السنة
2018
الرقم
1507
تاريخ الفصل
1 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عبد الله غزلان
وعضويـة القضاة السادة : عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين ، عبد الكريم حنون ، فواز عطية

 

الطــــاعـــــن: حسام بدر محمد أبو علان/ الظاهرية - الخليل

وكيله المحامي شكري العابودي/ الخليل           

المطعـــون ضدها: وكالة الأنباء الفرنسية/ رام الله

الاجــــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 1/11/2018 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 24/9/2018 عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 1557/2017 القاضي:" بقبول الاستئناف موضوعا  والحكم بتعديل الحكم المستأنف ليصبح إلزام المستأنف عليها المدعى عليها بأن تدفع للمستأنف المدعي مبلغ 18700 دولار أمريكي بدل مكافأة نهاية خدمة و37400 دولار أمريكي بدل فصل تعسفي، ورد باقي المطالبات، وتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف و300 دينار أردني أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي".

المحكمـــــــــــــــــــة

بالتدقيق وبعـد المداولـة، ولورود الطعن في الميعاد مستوفياً شرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما أنبأ عنه الحكم الطعين وسائر أوراق الدعوى ، اقام المدعي "الطاعن" الدعوى المدنية رقم 721/2015 لدى محكمة بداية رام الله، ضد المدعى عليها "المطعون ضدها" موضوعها: المطالبة بحقوق عمالية بمبلغ 27278 دولار أمريكي، على سند أن المدعي عمل صحفيا لدى المدعى عليها ابتداء من العام 1995 وبراتب شهري مقداره 1700 دولار أمريكي، وأنه أثناء عمله لدى المدعى عليها تعرض لإصابة عمل في منتصف العام 2006، حيث فصلته المدعى عليها من عمله نتيجة الاصابة، وأنه اقام دعوى امام المحاكم الاسرائيلية بموجبها تم الاتفاق على اعادته لعمله ضمن شروط ورد ذكرها في البند الرابع من لائحة الدعوى، وأن المدعى عليها خالفت تلك الشروط، حيث طالب بالبدلات الواردة في البند 7 من لائحة الدعوى، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 27/11/2017 :" بإلزام  المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ 25500 دولار أمريكي مع الرسوم والمصاريف و200 دينار أردني أتعاب محاماة".

لم يرتضِ المدعي بحكم محكمة أول درجة، فبادر للطعن فيه امام محكمة استئناف رام الله، بموجب الاستئناف المدني رقم 1557/2017، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 24/9/2018 "بقبول الاستئناف موضوعا وفق ما هو مفصل في الحكم الطعين المشار إليه أعلاه".

لم يلقَ حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعي، فبادر للطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب الواردة فيه، علما أن المطعون ضدها لم تتقدم بلائحة جوابية رغم تبلغها وفق الأصول.

وبعطف النظر على ما ورد في أسباب الطعن، وفيما يتصل بالسبب الأول وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم ببدل الإجازات السنوية بداعي أن محكمة الدرجة الأولى أغفلت البت في موضوع تلك المطالبة، في ذلك نجد أن النتيجة التي جاءت بها محكمة الاستئناف بعدم معالجة بدل المطالبة بالإجازات السنوية له أصل ثابت في حكم المادة 185 التي أنبأت، بأن على الجهة المدعية في حال إغفال محكمة الموضوع في أسباب حكمها ومنطوقه الفصل في بعض الطلبات الموضوعية، على الجهة المدعية أن تتقدم بإستدعاء إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، للنظر في الطلب والحكم فيه، مما يغدو هذا السبب حريا بعدم القبول.

وفيما يتصل بالسببين الثاني والثالث من أسباب الطعن وحاصلهما تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي بمبلغ 10000 دولار أمريكي نتيجة لاخلال الجهة المدعى عليها بالمصالحة، كتعويض متفق عليه مسبقا، وتخطئتها كذلك بعدم الحكم للمدعي بمبلغ 204000 دولار أمريكي بدل توفير عمل لمدة 10 سنوات، سندا للإتفاق الخطي بين طرفي النزاع الذي تم امام المحكمة الإسرائيلية.

في ذلك نجد أن محكمة الاستئناف قد توصلت لنتيجة مفادها:" بأن البينة المقدمة في الدعوى الاساس قد أثبتت أن المدعي لم يعمل العشر سنوات اللاحقة، وأن التعويض يستحق عن المدة التي عمل فيها المدعي، وأن التعويض المستحق يكون فقط عن التعويض بدل الفصل التعسفي فقط كون العقد غير محدد المدة، الأمر الذي لا يجوز الحكم للمدعي بتعويض عن الاخلال ببنود المصالحة بقيمة 10000دولار أمريكي كون الفعل الواحد والضرر الناتج عنه لا يستحق عنه إلا بدل التعويض عن الفصل التعسفي، وإلا أصبح المدعي يتقاضى الحق مرتين، وبما أن الضرر لا يجبر إلا مرة واحدة، فإن محكمة الاستئناف تتفق من حيث النتيجة مع محكمة أول درجة فقط برد تلك المطالبتين..."

ولما كان الحكم الطعين قد أقيم على أساس عادل ومنطقي، ضمن ضوابط قانون العمل الفلسطيني النافذ الذي يطبق على طرفي الانتاج، بصورة لا تقبل تجاوزه لتعلقه بالنظام العام، فإن النتيجة التي توصلت إليها محكمة الاستئناف لها أصل ثابت في ذلك القانون، الذي منح المدعي حق المطالبة ببدل الفصل التعسفي، نتيجة فصله دون مبرر قانوني يجيز للجهة المدعى عليها بإنهاء العقد، وبما أن القانون الفلسطيني حدد ضوابط انهاء عقد العمل من جانب رب العمل، ولم يثبت لمحكمة الموضوع مصدرة الحكم الطعين بأية بينة بأن انهاء عقد عمل المدعي ضمن تلك الضوابط، فإن الحكم ببدل الفصل التعسفي من قبل محكمة الاستئناف مرجعه حكم المادة 47 من قانون العمل دون سواها من مطالبات، نتيجة تعسف الجهة المدعى عليها في انهاء عقد العمل من جانبها دون مسوغ قانوني يبرر لها ذلك الإنهاء، مما يتعين رد هذين السببين.

وفيما يتصل بالسبب الرابع، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل الفائدة القانونية عن المبلغ المحكوم به، رغم أن أجر العامل دينا ممتازا.

في ذلك وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بأن الدعاوى العمالية تتعلق بمطالبات غير محددة المقدار ابتداء ، ولا تثبت تلك الحقوق إلا من تاريخ صيروة الحكم قطعيا، الأمر الذي لا يمكن الحكم ببدل الفائدة القانونية عن مطالبة مالية غير ثابتة وغير محددة المقدار، إلا من تاريخ اكتساب الحكم حجة الأمر المقضي فيه فيما فصل فيه من الحقوق، مما يغدو هذا السبب كذلك غير وارد لينال من الحكم الطعين.

لـــــــــــــهذه الاسبــــــــــــاب

نقرر رد الطعن موضوعا، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف التي تكبدها، وربط المبلغ المحكوم فيه بالفائدة القانونية من تاريخ صدور حكم محكمة الاستئناف حتى السداد التام.

حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفسلطيني بتاريخ 02/01/2022

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

      م.ف