السنة
2018
الرقم
671
تاريخ الفصل
31 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السادة القضاة امنه حمارشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق

وكيلاه المحاميان

:

حاتم ملحم و/أو عصام ملحم

المسـتأنـف عليه 

:

محمد احمد ابو عواد بالاصالة عن نفسه وبولايته عن ابنائه القاصرين ( مايا -فادي -امارات- يماما- امينه، ابناء المرحومة جيهان اسماعيل مصطفى ابو عواد

 

وكيله المحامي

:

رائد الحوامدة .





 

القرار المستأنف : القرار الصادر حضوريا عن محكمة بداية الخليل في الطلب الحقوقي رقم 407/2018 والقاضي بضم الطلب الى ملف الدعوى والانتقال لرؤية الدعوى اصولاَ.

يستند هذا الاستئناف في مجمله

1. مخالفة احكام المادة 100/2 من اصول المحاكمات المدنية والتجارية.

2. اخطات محكمة الدرجة الاولى بقرارها بضم الطلب الى ملف الدعوى الاساس.

3. القرار واجب الالغاء لانعدامه ومخالف للقانون ومعيب بعيب القصور والتسبيب وفساد في الاستدلال.

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما انكر وكيل المستانف عليه لائحة الاستئناف والتمس وكيل المستانف اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له والتمس وكيل المستانف ضده اعتبار اقواله ومرافعاته امام محكمة الدجرة الاولى مرافعة له.

 

المحكمة

اما من حيث الموضوع فاننا نجد وبالرجوع الى ملف الدرجة الاولى نجد ان المتسانف عليه كان قد تقدم بدعوى ضدالمستانف وموضوعها المطالبة بتعويضات عن اضرار جسدية ادت الى الوفاة نتيجة الاصابة بحادث طرق بمبلغ وقدره 190000 شيكل وخمسة الاف دينار وتقدم المستانف بالطلب 407/2018 يطلب بموجبه رد الدعوى قبل الدخول في الاساس  وذلك استنادا للاسباب الواردة فيه.

 

واننا وبالرجوع الى الاسباب الواردة في الطلب نجد ان جميعها موضوعية تتعلق باثبات الحق سواء من حيث اثبات مسؤولية المستانفة او تحدق شروط تقديم الدعوى ومدى استحقاق المدعي للتعويض ولا يمكن البث في هذه الدفوع الا من خلال موضوع الدعوى ولا يجوز والحالة هذه نقل حلبة الصراع في الدعوى من تخوم الدعوى الى تخوم الطلب الامر الغير جائز وبالتالي يصار الى بحث جميع هذه الدفوع من خلال الدعوى وان محكمة الدرجة الاولى تكون قد اصابت صحيح القانون في ضم هذه الدفوع الموضوعية لموضوع الدعوى وعليه فان الاستئناف والحالة هذه لا يرد على القرار المستانف.

 

لذلك

فإننا نقرر الحكم برد  الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المسـتأنف مع تضمين المسـانف الرسوم والمصاريف.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 31/10/2018