السنة
2018
الرقم
1907
تاريخ الفصل
4 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عبد الله غزلان
وعضويـة القاضيين الســـــيدين : محمد الحاج ياسين ، فواز عطية

 

الطــــاعـــــن: ماهر محمد محمود الشيخ/ بتير - بيت لحم

وكيله المحامي محمد نجاجرة/ بيت لحم

المطعـــون ضده: فرح جورج بشارة دقماق/ بيت جالا

وكيله المحامي رامي قيسية/ بيت لحم

الاجـــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا بالطعن بتاريخ 26/12/2018 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 12/12/2018 عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 72/2018 القاضي:" برد الاستئناف موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة بواقع 100 دينار أردني".

المحكمــــــــــــــــــة

بالتدقيق وبعـد المداولـة، ولورود الطعن ضمن الميعاد ولإستيفائه شرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما أنبأ عنه الحكم الطعين وسائر الأوراق ، تقدم المدعي "الطاعن" بالدعوى المدنية رقم 923/2016 امام محكمة صلح بيت لحم ضد المدعى عليه "المطعون ضده" موضوعها: منع مطالبة بمبلغ 3200 دينار أردني مستحقة الاداء بتاريخ 10/10/2009، على سند من القول بأن المدعو         وليد محمد اللحام قام بتحرير 3 كمبيالات بقيمة 3200 دينار أردني لصالح المدعى عليه وبكفالة المدعي، وإذ بالمدعو وليد المذكور قد قدم ضده شكوى جزائية موضوعها الاحتيال من قبل المدعى عليه، حيث قام المدعى عليه بتنفيذ الكمبيالات لدى دائرة تنفيذ بيت لحم بموجب القضية التنفيذية رقم 908/2009، وأن المبلغ المذكور بذمة المدعو وليد اللحام وليس بذمة المدعي، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 5/4/2018:" برد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف و100 دينار أردني أتعاب محاماة، وبذات الوقت إلغاء القرار الصادر في الطلب المستعجل رقم 116/2016 المتفرع عن الدعوى الاساس".

لم يرتضِ المدعي بحكم محكمة أول درجة، فبادر للطعن فيه استئنافا امام محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني رقم 72/2018، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 12/12/2018، برد الاستئناف موضوعا .

لم يلقَ حكم محكمة الدرجة الثانية قبولا من المدعي ، فبادر للطعن فيه بمقتضى الطعن الماثل للأسباب التي سيقت فيه، ورغم تبلغ المطعون ضده أصولا، إلا أنه لم يتقدم بلائحة جوابية.

وبعطف النظر على ما ورد في لائحة الطعن، ولما كانت جميعها قد انصبت على تخطئة محكمة الدرجة الثانية في تفسير القانون وتأويله، بالقول أن المستأنف ملزم بدفع قيمة الكمبيالة كونه قام بالتوقيع عليها استنادا لمبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية، دون أن تتحقق المحكمة بأن البينة المقدمة من المدعي أثبتت أن الكمبيالة موضوع الدعوى كانت بحوزة المطعون ضده على سبيل الضمان ويمنع عليه استخدامها، وتخطئتها في القول بأن الدعوى واجبة الرد للتناقض رغم أن بينات المدعي جاءت متسلسلة ومترابطة، وتخطئتها بالقول أن عرض المدعي تسوية امام قاضي التنفيذ يشكل اقرارا بالمبلغ محل القضية التنفيذية، وأنها لم تلاحظ أن عرض التسوية جاء لغايات تجنب أمر الحبس، وأنها أخطأت في عدم توجيه اليمين الحاسمة بجلسة 24/10/2018.

في ذلك نجد، أن محكمة الدرجة الثانية توصلت لنتيجة مفادها بعد تمحيصها وتفحصها لأوراق الدعوى بأن :" الكمبيبالة محل القضية التنفيذية لم يرد فيها كلمة ضمان..."، ولما كانت الكمبيالة هي ورقة تجارية يشترط أن تكون مكتوبة في مُحرر، لأنه لا يجوز إثبات وجود الكمبيالة بأي طريقة أخرى غير الكتابة، ولصحتها يجب أن يشتمل هذا المحررعلى بيانات أساسية لتكوينه، فإذا تخلف أي من البيانات الشكلية الإلزامية، يترتب على ذلك بطلان القيمة القانونية للكمبيالة كورقة تجارية.

وبالتالي ولتوفر جميع العناصر الشكلية المؤلفة للكمبيالة من حيث: تاريخ تحرير إنشاء الورقة في 10/10/2009، ومبلغ الكمبيالة الثابت المقدار بالنقود المحدد بالعملة المتداولة بطريقة لا لبس فيها بما يتفق مع مبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية بقيمة 3200 دينار أردني، ولتوفر اسم المسحوب عليه الذي اتحد في شخصية الساحب، ولوضوح اسم المستفيد وهو المدعى عليه الذي حررت الكمبيالة من أجله، ولتوفر كذلك توقيع الساحب وهو أول من التزم بتلك القيمة الواردة في الكمبيالة والملزم بالوفاء في موعد الاستحقاق، ولتحقق ميعاد الاستحقاق في 10/10/2009 وهو تاريخ التحرير، ولعدم وجود أي شرط  يقيد من القيمة القانونية لتلك الورقة، كأن تكون معلقة على شرط مثلا، ولتوفر كذلك الشروط الموضوعية المتصلة بصحة الإلتزام الصرفي، والتي تتعلق بصحة الإرادة في اصدار الكمبيالة "الرضا" ضمن الأهلية القانونية، وبصحة مشروعية المحل والسبب.

ولما كانت الدعوى الاساس لم تتعرض إلى أي عارض من عوارض الأهلية، وقت إصدار الكمبيالة محل القضية التنفيذية رقم 908/2009 تنفيذ بيت لحم، ولم يتم تأسيس الدعوى على عدم مشروعية محل أو سبب الكمبيالة، ولم يتم الادعاء بتوفر أي عيب من العيوب الشكلية محل الكمبيالة، فإن ما توصلت إليه محكمة الدرجة الثانية له أصل ثابت في أوراق الدعوى، وخصوصا أن المدعي امام قاضي التنفيذ وفق ما أنبأ عنه المبرز ط/1 قد أقرّ بموجب كتاب التسوية المطروح امام قاضي التنفيذ بتاريخ 12/10/2009، بأنه مدين بالمبلغ محل الكمبيالة بقدر 3200 دينار أردني، وبأنه يتعهد بدفع المبلغ على ثلاثة أقساط، حيث صادق قاضي التنفيذ بذات اليوم على التسوية، وأن رفض محكمة الدرجة الثانية توجيه اليمين الحاسمة بالصيغة التي اقترحها المدعي بجلسة 27/9/2018، وتعليل سبب الرفض من المحكمة بتاريخ 24/10/2018 على سند من القول:" بأن المدعي قد أقر بموجب سند تسوية محفوظ في الملف التنفيذي وبأنه مدين بالمبلغ، مما يعتبر توجيه اليمين الحاسمة من قبيل التعسف باستعمال الحق...."، فهي نتيجة سائغة وتتفق واحكام المادة 132/2 من قانون البينات التي نصت على أن :" للمحكمة أن تمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفاً في توجيهها".

إذ أن قوام المنع في توجيه اليمين الحاسمة المتواتر عليه في قضاء هذه المحكمة، بأن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضي، وعلى الأخير أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها، كما وتواتر في اجتهاد هذه المحكمة، أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في استخلاص كيدية اليمين، التي يتعين عليها أن تقيم استخلاصها على اعتبارات من شأنها أن تؤدي إلى ذلك التعسف.

وعليه،  ولما تبين لمحكمة الدرجة الثانية بصفتها محكمة موضوع، أن الاعتبارات التي ساقتها في تبرير عدم توجيه اليمين الحاسمة ما يكفي لحمل قضائها عليه، نتيجة ما تبين لها من المبرز ط/1 الذي أنبأ عن واقع التسوية في الملف التنفيذي وإقرار الطاعن بالمبلغ محل القضية التنفيذية، ولخلو الملف التنفيذي من أية تحفظات على التنفيذ، فجميع ذلك يؤدي إلى أن الحكم الطعين قد صدر وفق أحكام القانون، مما يتعين رد جميع أسباب الطعن.

لـــــــــــهذه الاسبــــــــــاب

                   نقرر رد الطعن موضوعا، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف التي تكبدها.

حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفسلطيني بتاريخ 04/01/2022

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

      م.ف