السنة
2018
الرقم
1927
تاريخ الفصل
26 ديسمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عبد الله غزلان
وعضويـة القاضيين الســـــيدين : محمــــد الحــــاج ياسيـــن، فــــوّاز عطيـــة

 

الطــــاعـــــن: عمار حمدي أمين أسمه/ نابلس

                      وكيله المحاميان حسام فتوح و/أو عمر فتوح/ نابلس

المطعـــون ضدها: شركة ترست العالمية للتأمين/ نابلس

                       وكلاؤها المحامون حسام الأتيرة و/أو فراس الأنيرة و/أو فهد الاتيرة/ نابلس

الاجـــــــــــــــراءات

تقدم المدعى عليه بهذا بالطعن بتاريخ 30/12/2018 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 11/12/2018عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 287/2018 القاضي:" برد الاستئناف موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة بواقع 100دينار أردني".

المحكمـــــــــــــــة

بالتدقيق وبعـد المداولـة، ولورود الطعن ضمن الميعاد ولإستيفائه شرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما أنبأ عنه الحكم الطعين وسائر الأوراق المتصلة به، تقدمت المدعية "المطعون ضدها" بالدعوى المدنية رقم 691/2017 امام محكمة صلح نابلس ضد المدعى عليه "الطاعن" موضوعها: المطالبة بقيمة أضرار مادية ناجمة عن حادث طرق بمبلغ 11500 شيقل، على سند من القول أن المدعية هي المؤمنة تأمينا شاملا للمركبة نوع نيسان رقم 7251292 بموجب بوليصة تأمين رقم30938-1 BG05-2015-، منذ تاريخ 14/3/2015-13/3/2016، وأثناء قيادة المدعى عليه للمركبة رقم 7118094 تسبب بتاريخ 14/1/2016  بأضرار للمركبة التي كانت مؤمنة لدى الجهة المدعية، مما ألحق ضررا ورد وصفه في التقرير الذي أعده المخمن محمد بدارنة، إذ  نفذت الجهة المدعية إلتزامها اتجاه صاحب المركبة بتعويضه واصلاح مركبته عن الاضرار التي لحقت بها بالمبلغ المطالب به، وأن الحق الذي تسند إليه المدعية في  الدعوى  الأساس سنده المادة 14 من قانون التأمين، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 13/5/2018 الحكم :" بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ 11000 شيقل فقط، ورد باقي المطالبة، مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به، و50 دينار أردني أتعاب محاماة".

لم يرتضِ المدعى عليه بحكم محكمة أول درجة، فبادر للطعن فيه امام محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني رقم 287/2018، وبنتيجة المحاكمة قضت بتاريخ 11/12/2018: " برد الاستئناف موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة بواقع 100دينار أردني".

لم يلقَ حكم محكمة الدرجة الثانية قبولا من المدعى عليه "الطاعن"، فبادر للطعن فيه بموجب النقض الماثل للأسباب الواردة فيه،علما أن المدعية تقدمت بلائحة جوابية التمست من خلالها رد الطعن موضوعا، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة".

وبعطف النظر على ما ورد في لائحة الطعن من اسباب، التي انحصرت بتخطئة محكمة الدرجة الثانية في عدم تمكين المدعى عليه من تقديم البينة، بحجة أنها جاءت بصيغة الانكار المجمل، وكذلك تخطئة محكمة الدرجة الثانية في عدم اعتماد مذكرة حصر البينة نتيجة عدم حصر الوقائع المراد اثباتها من خلال الشهود.

في ذلك نجد، وبعد الاطلاع على مجريات المحاكمة التي تمت امام محكمة الدرجة الثانية، وكذلك بعد الاطلاع على لائحة المدعى عليه الاستئنافية، أنبأ البند الخامس من تلك اللائحة ما يفيد بتخطئة محكمة الدرجة الاولى في عدم تمكين المدعى عليه من تقديم البينة، وبناء على ذلك الواقع الوارد في البند الخامس من تلك اللائحة، التمس المدعى عليه في طلبه الأخير من لائحة استئنافه تقديم البينة امام محكمة الدرجة الثانية.

ولما كانت محكمة الدرجة الثانية قد سمحت للمدعى عليه بجلسة 25/9/2018 بتقديم مذكرة حصر البينة، وقُدمت المذكرة بذات جلسة الانعقاد في ذلك التاريخ، الامر الذي قررت كذلك وبذات الجلسة:" بعدم اعتمادها نتيجة عدم تضمنها للوقائع المراد اثباتها من خلال الشهود، وأن تقرير الخبير قد اُعد بموجب الصلاحيات التي أعطيت له بنص القانون".

وإزاء الواقع المذكور، تلاحظ المحكمة أن اللائحة الجوابية لم تشي الإنكار المجمل، وانما ورد في في البندين السابع والثامن منها ما يفيد بوقوع الحادث بصورة خارجة عن ارادة المدعى عليه، وأن التقرير المعد من محمد بدارنة مخالف للقانون ومبالغ في تقدير قيمة التعويض، وبالتالي مذكرة حصر البينة اشتملت على تسمية ثلاثة اشخاص، بحيث حددت المذكرة الواقعة المراد اثباتها من خلال مُعد التقرير لمناقشته في تقريره،ولمناقشة محاسب الشركة المدعى عليها في الفواتير الصادرة عنها، أما مسؤول الحوادث والتعويضات في شركة ترست فلم يتم تحديد الواقعة المراد اثباتها من خلاله، وعليه فإن مناقشة مُعد التقرير الذي أعده بناء على طلب الجهة المدعية دون أن يتم ندبه من المحكمة المختصة أمر في غاية الأهمية، لأن مُعده لم يكن تعيينه ضمن الأصول الواردة في المواد 156 وما بعدها من قانون البينات، وبالتالي ما كان على المحكمة مصدرة الحكم الطعين أن تمنع الخصم من مناقشته، الأمر الذي يشكل خروجا عن بسط رقابة محكمة الموضوع لفحوى ومضمون التقرير في ظل رغبة الخصم مناقشة مُعده.

وبناء على ما تقدم، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، فإن التقريرالذي يكون مُعدا بتكليف من أحد أطراف الدعوى أو بندب خبير من قبل المحكمة، يعتبر دليلا من أدلة الدعوى لكنه غير حاسم إلا إذا ناقشه الخصوم أو اكتفوا بما ورد فيه من وقائع، ولما كان التقرير المبرز م/4 استند إليه احد أطراف الدعوى الذي صدر التقرير لمصلحته، وطلب الطرف الآخر مناقشته في مضمونه، فإن ذلك يعتبر حقا من حقوقه لتفنيد  هذا التقرير من عدة أوجه، كبيان الأخطاء الواردة فيه أو الطعن في المقدرة العملية أو الفنية للخبير انطلاقاً بما يشمله التقرير من هفوات.

ولذلك لا تملك محكمة الموضوع منع الطرف الآخر من مناقشته، لأن البينات تعتبر من حق الخصوم، فالمدعي له الحق في اثبات ما يدعيه بالبينة، كما وللمدعى عليه الحق في نفي الإدعاء بالبينة كذلك، وبالتالي على القضاء أن يتخذ موقفا ايجابيا بين الخصوم لإثبات كل طرف ما يدعيه، وأن يقدم للقضاء جميع ما تحت يده أو ما يستطيع إبرازه من الأدلة التي يسمح بها القانون تأييداً لما يدعيه كل طرف، فإذا لم يمكن القاضي أحد الخصوم من ذلك، كان هذا إخلالا بحق الخصم، وكان سبباً لنقض الحكم، ولذلك وبما أن محكمة الدرجة الثانية حرمت المدعى عليه من مناقشة معد التقرير وحرمته من مناقشة محاسب الشركة على نحو مسّ بحق الدفاع، فإن في بعض اسباب الطعن تنال من الحكم الطعين من هذا الجانب.

لــــــــــــهذه الاسبــــــــــــاب

نقرر قبول الطعن موضوعا، واعادة الاوراق لمرجعها للعمل بالحكم الناقض وفق ما تم بيانه أعلاه، ومن ثم إصدار حكم أصولي، وعلى أن ينظر من هيئة مغايرة.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفسلطيني بتاريخ 26/12/2021

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

      م.ف