السنة
2022
الرقم
67
تاريخ الفصل
14 فبراير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

 وعضوية السادة القضاة : عماد مسوده ، سائد الحمد الله ، كفاح الشولي ، عبد الجواد مراعبة 

الطــــاعــن : الحق العام

المطعون ضده : ا ل ل ل  - نابلس

                    وكيله المحامي : فادي شديد / نابلس     

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

- بتاريخ 18/1/2022 تقدم النائب العام بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 14/12/2021 بالاستئنافين الجزائين 263+264/2021 والمتضمن قبول الاستئنافين موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمطعون ضده وعملاً بأحكام المادة 269/4 ، 27/1 من قانون الإجراءات الجزائية اعلان عدم مسؤولية المطعون ضده عن التهمة المسندة اليه .

-تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون مخالفة جسيمة حيث أخطأت المحكمة بتطبيق احكام المادة 269 من قانون الإجراءات الجزائية حيث التبس على المحكمة الامر بين مرض نقصان القدرات العقلية وبين مرض الجنون الذي يترتب عليه اعلان عدم مسؤولية المتهم عن افعاله حيث ثبت من التقارير الطبية ان المطعون ضده لا يعاني من مرض الجنون وانما نقص في القدرات العقلية وعن تخلف عقلي متوسط الشدة لا يترتب عليه تطبيق أحكام المادة 269 بحقه ، بالإضافة الى ان البينة الفنية اثبت ان المطعون ضده يعي المحاكم ويتفهم مجرياتها وبالتالي كان يتوجب على المحكمة ادانته وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز الأردنية في العديد من احكامها الواردة في لائحة الطعن .

2- بالرجوع الى ما جاء في افادة المطعون ضده سواء امام النيابة العامة او امام المحكمة يستدل منه على ان المطعون ضده مدرك لافعاله ويعلم بأن ما يتاجر به ويقوم ببيعه مجرم بالقانون .

3- ان التقارير الطبية المقدمة من الدفاع كانت بناء على طلب محامي الدفاع وتم فحص المطعون ضده بناء على ذلك في مركز الإصلاح والتأهيل .

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإصدار القرار المتفق مع القانون .

-بتاريخ 20/1/2022 تبلغ وكيل المطعون ضده ولم يتقدم بلائحة جوابية.

                                              المحكمــــــــــــــــــــــــــة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن الميعاد المقرر قانوناً فنقرر قبوله شكلاً .

-وفي الموضوع وبمعالجة أسباب الطعن وحاصلها واحد .

وفي القانون فإننا نجد ان المادة 269 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 تنص :

1- اذا ثبت للمحكمة ان المتهم حين ارتكابه الجريمة المسندة اليه كان مصاباً بمرض سبب اختلالاً في قواه العقلية جعله عاجراً عن ادراك اعماله او عن العلم انه محظور عليه إتيان الفعل الذي يكون الجريمة قررت المحكمة عدم مسؤوليته جزائياً.

2- اذا ثبت للمحكمة اثناء المحكمة ان المتهم مختل في قواه العقلية او معتوه لدرجة تحول دون محاكمته تصدر قراراً بإيداعه احدى المؤسسات الطبية للمدة التي تراها ضرورية لمراقبته .

3- اذا ثبت نتيجة هذه المراقبة ان المتهم سليم العقل وذلك بشهادة طبيبين مختصين من أطباء الحكومة تباشر المحكمة محاكمته ، وإلا تأمر بإيداعه مستشفى للامراض العقلية .

4- يعمل بأحكام هذه المادة امام المحاكمة الجزائية .

-كما تنص المادة 92 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 :-

1--يعفى من العقاب كل من ارتكب فعلاً او تركاً اذا كان حين ارتكابه إياه عاجزاً عن ادراك كنه افعاله او عاجزاً عن العلم انه محظور عليه ارتكاب ذلك الفعل او الترك بسبب اختلال في عقله.

  2- كل من أعفي من العقاب بمقتضى الفقرة السابقة يحجز في مستشفى للامراض العقلية إلى أن يثبت بتقرير لجنة طبية شفاؤه وأنه لم يعد خطراً على السلامة العامة.

-وبتطبيق حكم القانون على وقائع هذه الدعوى

-فإننا نجد ان الطاعن لم يبدي في مراحل ضبط أقواله لدى الضابطة القضائية ولدى النيابة العامة ولدى محكمة الدرجة الأولى من اصابته بمرض سبب اختلالاً في قواه العقلية مما يجعله عديم المسؤولية .

-والثابت ايضاً ان الضابطة القضائية والنيابة العامة ومحكمتي الدرجة الأولى والثانية لم يظهر لها ان المتهم مختل في قواه العقلية .

-واننا نجد ان المطعون ضده قد دفع في استئنافه رقم 422/2020 في السبب الخامس عشر ان المستأنف لديه اعراض نفسية واضطرابات عقلية ، مع الإشارة الى ان المطعون ضده قد قدم استئناف آخر بذات التاريخ 24/11/2020 حمل الرقم 423/2020 لم يورد فيه السبب الخامس عشر حيث كلا الاستئنافين مقدمين من محاميين مختلفين .

-والثابت أيضاً ان الطاعن لم يتمسك بهذا الامر في الدعوى الجزائية الصلحية 3594/2017 والتي أدين بموجبها بجرم تكرار تعاطي المخدرات والذي اكتسب الدرجة القطعية بالحكم الاستئنافي 439/2017 ، والذي يدفع الطاعن من خلاله ان الدعوى مدار البحث تحوز قوة الشيء المقضي به.

-ومن جانب آخر فإن البينة الفنية الطبية قد اثبتت انه تم فحص المطعون ضده بناء على طلب محامي المتهم وانه تم فحصه اثناء ما كان نزيلاً لدى مركز الإصلاح والتأهيل في نابلس ، وهذا ما جاء في تقرير الدكتور ع ع  والشاهد الدكتور ب ب  ، حيث تم معاينة الطاعن في 18/3/2021 وفي شهر 11 من العام 2019 في حين ان الوقائع الجرمية المنسوب للطاعن والمدان بها وقعت في 16/9/2017.

-يضاف الى ذلك ان تلك البينة لم يرد بها ان المطعون ضده كان مصاباً بمرض سبب اختلالاً في قواه العقلية جعله عاجزاً عن ادراك اعماله او عن العلم انه محظور عليه إتيان الفعل الذي يكون الجريمة،بل ان الدكتور ب ب  وفي شهادته امام المحكمة أفاد بما يفيد الجزم بخصوص ادراك المتهم لأفعاله ومن ان العلاج يحسن حالة المتهم الصحية ، بالإضافة لذلك لم يجزم ان المطعون ضده كان في العام 2017 غير قادر على ادراك كنه افعاله .

-وان ما ورد في التقارير الطبية من ان المطعون ضده سهل الانقياد ويعاني من تخلف عقلي متوسط ولديه نقص في الذكاء فإن هذا لا يجعله عاجزاً عن ادراك كنه افعاله وسيما ان الخبرة الفنية جزمت ان المطعون ضده ليس بمجنون ، يضاف الى ذلك ان الدكتور ب ورد في شهادته ان المطعون ضده يعاني من تخلف عقلي متوسط الشدة ، وبذات السطر يقول انه يعاني من تخلف عقلي شديد .

-من هنا نجد ان المطعون ضده كان يعي ويعلم طبيعة الأمور وقادر على الاختيار بين ارتكاب الجرمية وعدم ارتكابها.

-من هنا نجد ان الحكم المطعون فيه جاء مشوباً بعيب القصور في التسبيب والتعليل والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون . مما يجعله مستوفياً النقض .

لـــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها لتحكم بها من جديد بعد وزن البينات ومعالجة باقي أوجه الدفوع والدفاع وبهيئة مغايرة .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/2/2022

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ع.ق