دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد
وعضوية السادة القضاة : عماد مسوده ، سائد الحمد الله ، كفاح الشولي ، عوني البربراوي
الطــــاعــن : الحق العام
المطعون ضده: ف ف ف ف / الخليل
وكيله المحامي : سليمان الحسيني / الخليل
الإجـــــــــــــــــــــــراءات
-بتاريخ 10/1/2022 تقدم النائب العام بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 29/11/2021 بالاستئناف الجزائي 365/2021 المتضمن الغاء الحكم المستأنف وإعلان براءة المتهم من التهمة المسندة اليه .
-وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن
-لهذه الأسباب يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلأً وموضوعاً وإصدار القرار المتفق والقانون .
-بتاريخ 19/1/2022 تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً لتقديمه بعد الميعاد القانوني وموضوعاً .
المحكمــــــــــــــــــــــــــة
-بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الحكم المطعون فيه صدر بمواجهة النيابة العامة والمطعون ضده حضورياً بتاريخ 29/11/2021 وان النائب العام تقدم بهذا الطعن بتاريخ 10/1/2022 .
-ولما كانت المادة 355 من قانون الإجراءات الجزائية قد حددت مدة الطعن ب (40) يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم ، الامر الذي نجد معه ان الطعن قدم بعد الميعاد المقرر قانوناً ، حيث ان اليوم الأخير من ميعاد الطعن صادف يوم سبت وهو يوم عطلة رسمية بتاريخ 8/1/2022 ، وبالتالي فإن الميعاد يمتد الى اول يوم عمل وهو 9/1/2022 المصادف يوم احد ، الا ان النائب العام تقدم بهذا الطعن بتاريخ 10/1/2022.
لـــــــــذلك
تقرر المحكمة رد الطعن شكلأً وإعادة الدعوى لمصدرها .
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/1/2022
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ع.ق