دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الاذن "
الصادر عن القاضي السيدة ايمان ناصر الدين المأذونة بإصدار الاذن او الرفض
حول الطعون التي لا تتجاوز قيمة المدعى به عشرة الاف دينار او ما يعادلها وفقا للقرار رقم 39/2020
المستدعي : محمد حسن عبد الهادي أبو ريان / حلحول
وكيلاه المحاميان : إسماعيل أبو زهيرة وديما الكلباني / اريحا
قـــــــــــــــــــــرار
بعد التدقيق ولما كانت قيمة المدعى به لا تتجاوز عشرة الاف دينار او ما يعادلها بالقيمة القانونية ولما كان طلب الاذن للطعن قد انصب على قيمة البينة التي اكدت قيام المستانف عليه بوضع بسطة فلافل امام محله منذ عام 1992 على مرأى ومسمع المستدعي الامر الذي نجد معه ان الطلب لا ينصب على نقطة قانونية مستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية خاصة يستند اليها في طلبه وفقاً لحكم المادة 17/2/ج مما يستوجب معه رفض منحه الاذن للطعن .
قراراً صدر بتاريخ 06/04/2021
الكاتـــــــــب القاضـــي
ايمان ناصر الدين