السنة
2018
الرقم
697
تاريخ الفصل
17 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد  القاضي  حازم ادكيدك

               وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري

 

المستانفة : الشركه العالميه المتحده للتامين/رام الله

              وكيلها  المحامي  موسى الصياد/رام الله

 

المستأنف عليها :  شركه المجموعه الاهليه للتامين/رام الله

                    وكيلتها  المحامية  سناء بلل/رام الله

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ  17 /4 /2015 في الدعوى رقم767/2015 والقاضي برد الدعوى لمرور الزمن والزام الجهه المدعيه بالرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني بدل اتعاب محاماه.

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول  والقانون شكلا وموضوعا

2.  القرار المستأنف جاء قاصرا في التعليل والتسبيب القانوني السليم

3.  القرار المستأنف جاء ضد وزن البينة

4.  اخطا قاضي محكمة الدرجة الاولى عندما قام برد دعوى المدعية المقامة ضد المدعى عليها

5.  اخطا قاضي محكمة الدرجة الاولى بقراره برد الدعوى للتقادم .

 

تقدمت المستانف عليها بلائحة جوابية تضمن فيما تضمنته ان القرار متفق والقانون وان اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستانف ملتمسة رد الاستئناف وتصديق القرار المستانف .

 

 

الاجراءات

بالمحاكمه الجاريه في 5/9/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف وكررت وكيلة المستانف عليها اللائحة الجوابيه ثم ترافع الفريقين تباعا بجلسات متعاقبة وحجزت الدعوى للحكم حتى الساعة الثانية عشرة والنصف وصدر هذا الحكم .

 

المحكمه

 

بالتدقيق و المداولة تجد المحكمه ان سببي الاستئناف الاول والثاني ينعيا على الحكم المستانف بانه مخالف للاصول والقانون شكلا وموضوعا وان الحكم المستانف قاصر في التعليل،  وفي ذلك نجد ان هذين السببين جاءا على جانب عام مرسل مبهم بحيث لم توضح المستانفه مقصودها من مخالفه القانون وما هو وجه القصور في التعليل الذي اعترى الحكم المستأنف  لذلك فان المحكمه تقرر عدم الالتفات الى هذه الاسباب.

 

 اما عن بقيه اسباب الطعن  التي تدورفي جملتها حول تخطئه محكمه الدرجه الاولى فيما توصلت اليه من رد الدعوى لعلة مرور الزمن ؛ وفي ذلك نجد ان اوراق الدعوى افادت بان الجهه المدعيه الشركه العالميه المتحده للتامين التي كانت تامن مركبه خفيفه  تصادمت هذه المركبه مع مركبه ثقيله كانت مؤمنه لدى الجهه المدعى عليها المجموعه الاهليه للتامين وان الشركه المدعية عوضت المصاب في المركبه التي كانت تئمنها  بمبلغ وقدره 139750 شيكل وذلك ما بين دفعات المستعجله وتعويض نهائي ونفقات محاماه ونفقات طبيه سددتها الجهه المدعيه وانها بعد ذلك اقامت هذه الدعوى  ضد  مؤمن المركبه الثقيله  المدعى عليها في هذه الدعوى لمطالبتها بنصف هذا المبلغ اسنادا لاحكام الماده 147 من قانون التامين.

 

وبالرجوع الى الحكم المستانف نجد ان محكمه الدرجه الاولى اذ حكمت بعدم قبول الدعوى لعله مرور الزمن نجد ان حكمها قد خالف القانون على النحو الاتي:

 

 اولا:  ان محكمه الدرجه الاولى اعتبرت تاريخ وقوع الحادث هو المعتبر في بدايه مرور الزمن ،  في حين ان المعتبر في مرور مده الزمن في مثل هذه المطالبات هو تاريخ دفع التعويض النهائي من قبل مؤمن المركبه الخفيفه ؛ اذ لم يكن للجهه المدعيه اي حق في مواجهه الجهه المدعى عليها قبل دفع هذا التعويض حتى تعود به على الجهه المدعى عليها وان دفعها  التعويض هو الذي انشأ هذا الحق .

 

 ثانيا: خالفت محكمه الدرجه الاولى القانون عندما استندت الى احكام قانون المخالفات المدنيه وذلك  ان احكام قانون المخالفات المدنيه تعنى بتنظيم حق الحصول على النصفه عند وقوع فعل ضار ، في حين ان حال هذه الدعوى لا يتحدث عن اي فعل ضار قامت به الجهه المدعى عليها في مواجهه الجهه المدعية وكان على  محكمه الدرجه الاولى ان تلتفت الى اي مصدر من مصادر الالتزام  الذي جعل الجهه المدعى عليها  تتحمل  نصف  التعويض   وهو القانون في هذه الحاله ذلك ان مصادر الالتزام تقسم الى خمسه مصادر وهي العقد والاراده المنفرده والفعل النافع والفعل الضار والقانون ، فالقانون هنا هو من منح  الحق للجهه المدعيه بالرجوع بنصف التعويض على مؤمن المركبه الثقيله وان تتضامن معها في هذا التعويض  وليس اي فعل ضار او عقد او خلافه من مصادر الالتزام.

 

ثالثا صحيح ان احكام الماده 175/ 2 من قانون التامين قد نصت على انه يخضع حق الرجوع سواء فيما يتعلق بالصندوق أو فيما بين المشتركين في الحادث لأحكام الالتزامات المدنية. الا ان احكام الالتزامات المدنيه ليست مقصوره على قانون المخالفات المدنيه  فاحكام القانون المدني تعتبر من احكام الالتزامات المدنيه كل ذلك يتبع طبيعه الدعوى وطبيعه مصدر الالتزام وبالرجوع الى احكام الالتزام المدني وهي القانون المدني نجد ان  الحق في ممارسه هذه الدعوى يخضع لاحكام التقادم المدني الطويل.

 

 ولما كان ذلك فان محكمه  تجد ان ما توصلت اليه محكمه الدرجه الاولى يخالف احكام القانون وان اسباب الاستئناف المذكوره ترد على الحكم المستانف

 

لذلك

فان المحكمه تقرر قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف ولما كان حكم محكمه البدايه قد قضى برد الدعوى للتقادم  دون الفصل في موضوعها  فاننا واستنادا الى حكم الماده 223 / 3 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه النافذ نقرر إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للنظر في موضوعها ، على ان تعود الرسوم و المصاريف واتعاب المحاماه على الفريق الخاسر بالنتيجه.

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 17/ 9/ 2018