السنة
2021
الرقم
1000
تاريخ الفصل
8 فبراير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة ايمان ناصر الدين
وعضويــة القاضيين السيدين : د.رشا حماد وكمال جبر

الطاعن : احمد محمود سليم جرار /جنين

وكيله المحامي : صادق القاروط / جنين

المطعون عليه : مطيع خالد مطيع الاسير / جنين

وكيله المحامي : محمد يزيد شلبك - جنين

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 19/12/2021 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 11/11/2021 عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية القاضي برد الاستئناف 95/2020 وتأييد القرار المستانف .

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وبمعزل عن الطعن وما حمل عليه - ولما كان الطعن قد قدم وعلى ما انبأت عنه صحيفته بتاريخ 19/12/2022 اي في ظل العمل بقرار بقانون رقم 29لسنة 2020 بشأن تشكيل المحاكم النظامية المنشور في العدد ممتاز 22 من الجريدة الرسمية بتاريخ 11/1/2021 والذي اصبح نافذاً بتاريخ 12/1/2021 .

ولما كانت قيمة المدعى به لا تتجاوز مبلغ عشرة الاف دينار اردني .

ولما كان حكماً كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعن ان يتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض او من يفوضه بذلك قبل ان يبادر لتقديم طعنه مبيناً فيه بالتفصيل النقطة القانونية المستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية خاصة التي تستند اليها في طلبه للطعن بطريق النقض تحت طائلة عدم قبول الطعن وبعطف النظر على كامل الاوراق نجد ان القاضي المفوض بإصدار الأذونات لم يمنح الطاعن الاذن بموجب طلبه رقم 414/2021 وفقاً للقانون المشار اليه آنفاً و أن الطاعن رغم ذلك أصرّ على تقديم طعنه الذي سجل تحت الرقم 100/2021 الأمر الذي يغدو معه الطعن مستوجب عدم القبول .

لـــــــــــــــــــــــذلك

                 تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

         قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 08/02/2022

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

     ا.ت