السنة
2021
الرقم
638
تاريخ الفصل
14 مارس، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عبدالله غزلان

وعضوية القضاة السادة: عبد الكريم حنون ، محمود جاموس ، مأمون كلش ، هدى مرعي

 

الجهة الطاعنة : 1- رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني بالإضافة لوظيفته

                     2- وزير التربية والتعليم العالي بالإضافة لوظيفته / رام الله

                     3- وزير المالية الفلسطينية بالإضافة لوظيفته / رام الله

                     4- رئيس ديوان الموظفين العام بالإضافة لوظيفته / رام الله

                     5- النائب العام بالإضافة لوظيفته / رام الله   

المطعون عليها : ايمان عاهد يوسف سويلم  / قلقيلية

وكلاؤها المحامون : غاندي ربعي و/أو محمد ربعي و/أو صهيب الكرمه / رام الله

الاجـــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة النائب العام بهذا الطعن بتاريخ 10/10/ 2021 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 13/ 9/ 2021 بالاستئناف المدني رقم 592/2021 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وبالنتيجة قبول الدعوى والحكم بالزام الجهة الطاعنة (المدعى عليها) بدفع مبلغ 94000 شيقل للمدعية (المطعون عليها) مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به.

تستند الجهة الطاعنة في طعنها لما يلي :

  1. جانب حكم محكمة الاستئناف الصواب حين عرج الى الغاء القرار الإداري الصادر عن جهة الاختصاص وهو القرار الإداري الخاص بإلغاء تعيين المطعون عليها الذي لم يطعن فيه أمام القضاء الإداري المختص وتحصن بعدم الطعن فيه خلال المدة القانونية.
  2. حملت محكمة الاستئناف في حكمها الطعين قرار محكمة العدل العليا بهيئتها العامة رقم 209/ 2009 على غير مقاصده اذ لم يتضمن الغاء  القرار الاداري الخاص بالمدعي والذي تمتع بصفة الصحة ما  دام لم يطعن فيه امام القضاء الإداري ضمن المدة القانونية  وان هذا القرار غير متعلق بالمطعون عليها وان القرار الإداري المتعلق بها القاضي بإلغاء تعيينها لم يطعن فيه ولم يطرح امام القضاء الإداري ضمن المدة القانونية وبالتالي تمتع بقرينة السلامة وبذلك لا تتمتع المطعون عليها بصفة الموظف من تاريخ الغاء التنسيب وحتى تاريخ التعيين.
  3. ان جنوح محكمة الاستئناف الى اعتبار القرار الإداري الخاص بالمطعون عليها (قرار الغاء التنسيب للتعيين) ملغى يهدد القرارات الإدارية ويجعلها عرضة للإلغاء خارج النطاق الزماني والولائي للقضاء الإداري. 
  4. صدور قرار مجلس الوزراء بتعيين المطعون عليها هو قرار اداري جديد منشأ لمركز قانوني جديد للمطعون عليها من تاريخ صدوره وان الإدارة لم تسحب او تلغي القرار الإداري بإلغاء التعيين وانما أصدرت قراراً ادارياً جديداً.
  5. لا صحة لما خلصت اليه محكمة الاستئناف من حيث الأثر الرجعي لقرار مجلس الوزراء اذ ان مضمون هذا القرار من واقع بنوده حدد تاريخا للصرف وهو 4/9/ 2012 وأخطأت المحكمة بأن أسست حكمها على احقية المدعية بالرواتب وهذا لا يستقيم مع مضمون قرار مجلس الوزراء الذي يعتبر قرار اداري تحصن بمرور المدة القانونية ولا صحة لما اسقطته في حكمها الطعين على حالة الموظف الموقوف عن العمل.
  6. ان المبلغ الذي اخذت به المحكمة لغايات الاحتساب غير صحيح وغير مطابق لسلم الرواتب وأغفلت خصم المساهمات والاشتراكات.

والتمست الجهة الطاعنة بقبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وبالنتيجة اصدار الحكم المتفق وأحكام القانون.

تبلغ وكيل المطعون عليها لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانونا ولتقديم الطعن في الميعاد مستوفيا كافة شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع

تشير وقائع الدعوى وفق ما أنبأت عنها كافة اوراقها ان المطعون عليها بواسطة وكيلها اقامت الدعوى ضد الجهة الطاعنة موضوعها مطالبة مالية بقيمة 94000  شيكل سجلت لدى قلم محكمة بداية رام الله تحت رقم 1065/2016 على أساس من الادعاء انه قد تقرر تعيينها بوظيفة معلمة في مدارس تربية  قلقيلية بموجب قرار تعيين صادر عن وزير التربية والتعليم بتاريخ 12 / 2/ 2007 ومن ثم وبتاريخ 14/10/ 2008 صدر كتاب عن وزير التربية والتعليم يقضي بإلغاء تعيينها وحيث انه بتاريخ 4/9/2012 صدر حكم محكمة العدل العليا بهيئتها العامة رقم 209/2009 التي اعتبرت فيه قرار الغاء التعيين منعدم وإزالة جميع آثاره عادت المدعية الى عملها بموجب قرار مجلس الوزراء المستند الى قرار محكمة العدل العليا المشار اليه الا ان الوزارة اعتبرتها معلمة جديدة دون احتساب السنوات الفعلية من تاريخ التعيين الأول ولم يصرف لها رواتبها من الفترة الممتدة من تاريخ الغاء تعيينها حتى تاريخ إعادة تعيينها وبناء عليه تطالب بالزام الجهة المدعى عليها بدفع بمبلغ 94000 شيكل بدل رواتب عن تلك الفترة بمعدل راتب شهري 2000 شيكل مع الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية.

وأمام محكمة الدرجة الأولى وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها القاضي برد الدعوى مع تضمينها الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماة  ولم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعية فبادرت  بالطعن بهذا الحكم استئنافا لدى محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني رقم 592/2021 وأمام محكمة الاستئناف وبعد استكمال الإجراءات لديها وبتاريخ 13/9/2021 أصدرت حكمها القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وبالنتيجة تأييد الحكم بالزام الطاعنة (المدعى عليها ) بدفع مبلغ 94000 شيكل للمدعية (المطعون عليها) ولم ترتض الجهة الطاعنة (المدعى عليها) بهذا الحكم فبادرت بالطعن فيه بالنقض الماثل استنادا للأسباب الواردة فيه.

وعن أسباب الطعن

وفيما يتصل بأسباب الطعن الأول والثاني والثالث منه وحاصلها النعي على الحكم الطعين بالخطأ بالاستناد الى الحكم الصادر عن محكمة العدل العليا بهيئتها العامة رقم 209/2009 واسقاطه على موضوع هذه الدعوى رغم ان المطعون عليها ليس تطرفا فيه وان القرار الإداري الصادر بحقها المتعلق بإلغاء تنسيبه للتعيين قد تحصن لعدم الطعن فيه ضمن المدة القانونية ولا تتمتع المطعون عليها بصفة الموظف من تاريخ الغاء تنسيبها للتعيين الى تاريخ تعيينها مجددا وكذلك النعي بأنه لا يجوز الغاء القرار الإداري الصادر بحقها خارج الاطار القانوني للإلغاء.

في ذلك نجد ان هذه الأسباب تتعلق بمدى حجية حكم الإلغاء الصادر عن المحكمة الإدارية وفيما اذا كانت حجيته وآثاره تنصرف فقط على اطرافه ام ان لها الحجية المطلقة بأن تسري آثار حكم الإلغاء على الجميع ولو لم يكونوا من اطراف دعوى الإلغاء ، وفي هذا نرى ان الأحكام الصادرة عن المحكمة الادارية بإلغاء القرار الإداري تعتبر حجة على الكافة ذلك ان حكم الإلغاء تسري آثاره على جميع من تنطبق عليهم ذات الظروف الموضوعية والقانونية سواء كانوا طرفا في دعوى الإلغاء ام لا ، حيث يستفيد من الأثر المترتب على الإلغاء من كان طرفا في تلك الدعوى ومن لم يكن طرفا فيها بحكم اطلاق حجية حكم الإلغاء ذلك ان الحجية المقررة للأحكام الصادرة بالإلغاء لها الحجية المطلقة استثناء عن القواعد المقررة لجميع الأحكام القضائية العادية بنسبية حجيتها واقتصار آثار الحكم فيها على اطراف الدعوى دون سواهم ذلك ان العلة في الحجية المطلقة للقضاء الإداري بالإلغاء ترجع الى ان دعوى الإلغاء تخاصم القرار الإداري لعدم المشروعية ومن المنطقي ولمقتضيات المصلحة العامة ان يسري هذا التصحيح في مواجهة الكافة وهم من ينطبق عليهم الأثار القانونية والموضوعية للقرار الإداري الملغى وان هذه الحجية المطلقة هي الأحكام القاضية بالإلغاء دون القرارات الأخرى الصادرة عن المحكمة الإدارية خلاف الإلغاء ، ذلك ان  الحكم  بإلغاء القرار الإداري يعني إزالة كل اثر لهذا القرار الإداري الملغى في مواجهة الكافة وبما ان القرار الإداري الصادر في الدعوى عدل عليا بهيئتها العامة رقم 209/2009 قد قضى بإلغاء القرار الصادر عن الإدارة بإلغاء تعيين المستدعي بأكمله (الغاء كلي) فان أثر هذا الإلغاء ينصرف أيضا على كل من تقرر الغاء تعيينهم استنادا الى ذات الأسباب التي قام عليها القرار الإداري الملغى وبما ان المدعية (المطعون عليها) تقرر الغاء تنسيبها للتعيين بموجب قرار صادر عن ذات الإدارة وبذات الظروف وذات الأسباب وبالتالي فان قرار الإلغاء الصادر في الدعوى عدل عليا رقم 209/2009 ينصرف آثاره على المطعون عليها أيضا وعليه فان كل ماورد في هذه الأسباب لا ترد على الحكم الطعين ونقرر ردها.

وفيما يتصل بالسببين الرابع والخامس من أسباب الطعن وحاصلها القول بان قرار رئيس الوزراء بإعادة تعيين المطعون عليها هو بمثابة قرار اداري جديد أنشأ مركز قانوني جديد للمطعون عليها من تاريخ صدوره وان الإدارة لم تسحب القرار السابق وبأن قرار رئيس الوزراء حدد تاريخ لصرف الرواتب وهو 4/9/2012 وصولا الى القول بأن المطعون عليها لا تستحق رواتب قبل هذا التاريخ والقول بخطأ المحكمة باعتبار المطعون عليها مثل الموظف الموقف عن العمل.

إننا وبالرجوع الى قرار رئيس الوزراء رقم 06/14لعام 2012 الصادر بتاريخ 2/10/2012 قد قرر إعادة كافة المعلمين المفصولين للخدمة المدنية تنفيذا لقرار محكمة العدل العليا وبما أن آثار قرار الإلغاء الصادر عن محكمة العدل العليا المشار الية ينصرف أيضا الى المطعون عليها استنادا لم تم تبيانه سابقا وبالتالي فان قرار رئيس الوزراء هذا لم ينشئ مركز قانوني جديد للمطعون عليها ذلك ان الغاء القرار الإداري يعيد الوضع القانوني للمطعون عليها الى ما كان عليه قبل الإلغاء ولا يعدو ان يكون قرار تنفيذي لما ورد في حكم محكمة العدل العليا وان ما ورد في القرار الصادر عن رئيس الوزراء المشار اليه من تحديد تاريخ صرف رواتب المعلمين المفصولين من تاريخ صدور حكم محكمة العدل العليا فان هذا لا يعد تطبيقا سليما لقرار محكمة العدل العليا ذلك ان سبب الزام الإدارة برواتب المطعون عليها (المدعية) عن الفترة الممتدة من تاريخ الغاء قرار تعيينها حتى تاريخ إعادة تعيينها امتثالا لقرار المحكمة الإدارية هي انه يتوجب على الإدارة في حالة الإلغاء الكلي للقرار الإداري إزالة كافة الآثار القانونية والمادية التي خلفها القرار الإداري الملغى وذلك بتدخل إيجابي من قبل الإدارة بإصدار قرار اداري جديد يقضي على الأثر القانوني للقرار الملغى وفي هذه الحالة وبصدور قرار إيجابي بإعادة تعيين المدعية اصولا صادر عن ذات الجهة التي أصدرت القرار الملغى وبهذا يكون قد زال الأثر القانوني التي خلفها القرار الملغى الا ان الأثر المادي لم يلغى بإعادة التعيين اذ يتوجب حتى يزول هذا الأثر إعادة الوضع الى ما كان عليه قبل صدور القرار الملغى بإزالة كافة الآثار القانونية والمادية التي ترتبت في ظله ومقتضى هذا الالتزام هو تولي الإدارة إزالة كافة الآثار المادية التي خلفها القرار الملغى وتصفية آثاره كاملة ذلك ان التصفية للآثار المادية يجب ان تكون كاملة وبأثر رجعي بإعادة الحال الى ما كان علية قبل صدوره ذلك القرار الملغى وحيث ان الوقائع الثابتة في أوراق الدعوى ان قرار التعيين الأول كان في 12/7/2007 ويعد تعيين كامل من الناحية القانونية ما دام قد تم تحديد مركز العمل وثبوت استلامها العمل من هذا التاريخ وكذلك استلامها رواتبها من هذا التاريخ حتى تاريخ الغاء تعيينها بموجب القرار الصادر عن الإدارة في 14/10/2008 والتي امرتها بموجبه بالتوقف عن العمل وتسليم ما بعهدتها اعتبارا من تاريخه وبما ان هذا القرار قد طاله الإلغاء وبالتالي تستحق رواتبها من تاريخ توقيفها القصري عن العمل لحين اعادتها مجددا امتثالا لقرار المحكمة الإدارية وان قرار اعادتها للتعيين مجددا لا ينشئ مركز قانوني جديد للمدعية وانما هو تصحيح لقرار الإدارة السابق الملغى وبالتالي صرف رواتبها عن تلك الفترة هو التطبيق السليم لإزالة الأثر المادي الناتج عن القرار الملغى.

وعليه فان السببين الرابع والخامس من هذا الطعن لا يردان على الحكم الطعين ونقرر ردها.

وفيما يتصل بالسبب السادس من أسباب الطعن وحاصله النعي على الحكم الطعين بالخطأ بتحديد قيمة الراتب المعتمد كونه غير صحيح وغير مطابق لسلم الرواتب واغفلت خصم المساهمات والاشتراكات

وفي ذلك نجد وفق كشف الرواتب المضموم لملف الدرجة الأولى انها تتقاضى بموجبه راتب مقطوع  مبلغ 2135 شيكل دون ان يتضمن اية علاوات او اية خصميات ونجد ان محكمة الاستئناف قد اعتمدت اجر شهري 2000 شيكل وفقا لما جاء في لائحة دعوى المدعية وبهذا ان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف باعتماد راتب شهري 2000 شيكل يتفق من الوزن السليم وحكم القانون وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين ونقرر رده

وعليه وحيث لم يرد في اسباب الطعن ما ينال من الحكم الطعين .

لــــــــــــــــذلك

                                               فاننا نقرر الحكم برد الطعن موضوعا.

                         حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/03/2022

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

        م.ف