النص

 دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

المحكمــــة العـــليا

محكمة النقض بصفتها الادارية

الحكـــــم

الصــــــــــــــــادر عـــــــــــن محكمـــــــــــــة النقــــــــــــض بصفتـــــــــها الإداريــــــــــة المنعــــــــقدة في رام الله المأذونــــــــــة بإجــــــــــــــــراء المحاكمــــــــــــــــة وإصـــــــــــــــداره باســـــــــــــم الشعــــــــــــــب العربي الفلسطينــــــــــــــــــــي

 

الهيئــــــــــــــــــــــة الحاكمــــــــــــــــــة: برئاســــــــــــــة الســــــــــــــيد القاضـــــــــــــي حــــــــــــــــازم ادكيــــــــــــــــــــــــــــــدك وعضويـــــة الســــــيدين القاضيين بشــــــــــار نمر وثـــــــــائر العمــــــــــــري

 

المستدعي : أنور عبد الحميد يوسف النيص/  نحالين -  بيت لحم

        وكيله المحامي جمال ابو مصطفى /بيت لحم

المستدعى ضدهما :

  1. محافظ بيت لحم بالاضافه لوظيفته.
  2. النائب العام بالاضافه لوظيفته .

القرار المطعون فيه : قرار محافظ بيت لحم الصــــــادر بتاريــــــخ 15-3-2021 المتضمن حظر بيع او شراء ، ووقف المناقلات على الملكيه وكافه الصفقات العقاريه على اي حصص او جزء من الاراضي موضوع النزاع الواقعه في الحوض رقم 4 طبيعي من اراضي نحالين موقع واد سالم و/او  الكف و/ او  واد سالم والكفر و /او ظهر الكف و/او بانياس. وذلك لحين البت بالنزاع على الملكيه بموجب قرار قضائي او انتهاء اعمال التسويه.  

 

الاجراءات

بتاريخ  27/  05/  2021 تقدم المستدعي بهذه الدعوى للطعن  بالقرار المشار اليه انفا .

يستند الطعن الى النعي على القرار الطعين انه مشوب بعيب عدم الاختصاص  الجسيم  المتمثل في اعتداء المحافظ على اختصاصات القضاء  بالإضافة الى عيب إساءة استعمال السلطة.

 بتاريخ  23/ 06/ 2021 تقدم رئيس النيابة  بلائحه جوابيه تضمنت ان الدعوى واجبة الرد  شكلا لفوات الميعاد  وبالتناوب ان قطع الاراضي التي ذكرت في لائحة الطعن  لم تكن محل القرار المطعون فيه و ان القرار اتخذ للحفاظ على الامن والنظام وللحفاظ على الاملاك الخاصه بالمواطنين بالاستناد الى المرسوم الرئاسي رقم 22 لسنه 2003 بشأن اختصاصات المحافظين .

في حين تقدم المستدعي بلائحه رد على اللائحه الجوابيه انكر فيها ما جاء  في اللائحه الجوابيه.

بالمحاكمه الجاريه كرر وكيل المستدعي لائحه الدعوى ولائحة الرد  في حين  كرر رئيس النيابه اللائحة الجوابية  ومن ثم قدم  المستدعي بينته  ضمن حافظه مستندات ، وبعد ذلك قدم رئيس النيابه بينة الجهة المستدعى ضدها الواقعة ضمن حافظة مستندات ثم ترافع الطرفان   وفي جلسة 29-11-2021  قررت المحكمه فتح باب المرافعه  وكلفت رئيس النيابه  بتزويد المحكمه في القرار المطعون فيه ، فيما كلفت وكيل المستدعي باحضار ما يثبت صفته ومصلحته في إقامة الدعوى  وقد تقدم الأطراف بالاوراق المطلوبه منهم في جلسه لاحقة واعيد سماع المرافعات وحجزت الدعوى للحكم من جديد وجرى شطب الدعوى واعيد تجديدها. 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة والاطلاع على كافة الاوراق و الاستماع للمرافعات  تجد المحكمة أنه فيما يتعلق  بالخصومه  ان المستدعى ضده الثاني  النائب العام لا ينتصب خصما للمستدعي ؛ اذ لم  يصدر عنه القرار المطعون فيه الامر الذي يعني وجوب رد الدعوى عنه لعدم صحه الخصومه .

 

هذا عن الخصومه  واما بالنسبه الى المصلحه في اقامه الدعوى بحيث  تتمسك  المستدعى ضدها  بان  لا مصلحه  ولا صفه للمستدعي في هذه الدعوى ،  وفي ذلك وبعد الرجوع الى سند  الطابو التركي  الذي تقدم به المستدعي  الذي  يحمل سجل رقم 5  الصفحه 80 من الحوض رقم 4  نجد ان قطع الاراضي في الموقع بانياس  وظاهر الكف و واد سالم و الكف نجد انها مسجلة باسم المتصرف عبد الحميد نصار  وبالرجوع الى حجه حصر ارث خاصه المرحوم عبد الحميد نصار المتوفى سنه 1942  يتبين ان من ابنائه  يوسف  المتوفي في عام 1994  ومن ابناء يوسف عبد الحميد المتوفي في عام 2009 ومن ابناء يوسف  المستدعي انور ، وعلى ذلك تكون للمستدعي الصفه والمصلحه في اقامه هذه الدعوى كما هو ثابت من حجتي الوراثه التي امرت المحكمه  بــاحضارها .

اما فيما يتعلق بما جاء في البند الثالث من اللائحه الجوابيه حيث دفعت النيابه العامه بان قطعه الارض التي يستند اليها الطعن ليست من ضمن الاراضي محل القرار الاداري ،  وفي ذلك نجد ان هذا الدفع ايضا في غير محله  وذلك انه بعد استعراض القرار الاداري المبرز ن/2  نجد انه تناول جميع قطع الاراضي الواقعه في الحوض الطبيعي رقم 4  من اراضي نحالين  موقع واد سالم الكف و/او  واد سالم والكفر  و/او ظهر الكف  و/او بانياس  ولما كان  سجل الطابو التركي المحفوظ بين اوراق الدعوى يشير الى اسم عبد الحميد نصار مورث المدعي بقطع الاراضي الواقعه في موقع بانياس و ظهر الكف و/او سالم والكف فان القرار المطعون فيه عندئذ يمس مصلحه المستدعي ويكون الدفع الذي اثارته الجهه  المستدعى ضدها حقيق بالالتفات عنه .

هذا عن الصفه والمصلحه ،  اما من حيث الموضوع  فان  ما  ينعاه المستدعي على القرار المطعون فيه من انه منعدم  نظرا لوقوع الاداره في عيب الاختصاص الجسم  فان ذلك النعي واقع في محله ؛  وعلة ذلك ، ان الثابت من خلال اوراق الدعوى ان النزاع بين ورثة عبد الحميد نصار ـ مورث المستدعي ـ وما بين ورثة  بشاره ظاهر نصار  من جهه اخرى انه قيد النظر امام محكمه التسويه ، وثبت كذلك ان محكمه التسويه بما لها من صفه مستعجله انها اتخذت القرار المستعجل الذي يكفل عدم التصرف في قطع الاراضي موضوع الدعوى من ذلك قرارها في الطلب رقــم 42 / 2021 الذي تقدم به خصوم المستدعي حيث حكمت محكمه التسويه في الطلب المستعجل المذكور بمنع المستدعي واخرين عن القيام باى اعمال تجريف او تغيير معالم حدود و بناء سلاسل حجريه وخلع اشجار  واية بيوعات امام دائره تسويه اراضي نحالين وتقسيم في العقار لحين البت في الاعتراض المزمع اقامته، وهو القرار المحفوظ في حافظه المستندات التي تقدمت بها النيابه العامه.

كما سبق لمحكمه التسويه المختصه ان اتخذت اكثر من اجراء احترازي لحين البت في الدعوى من ذلك  قرارها في الطلـــــــب المستعجـــــــل 42 /2020  ، والقرار الصادر في الطلب المستعجل 70 /2020 بتاريخ 4/ 10/ 2020  حيث قضت محكمه التسويه بوقف ورثه بشاره ظاهر ــ من جهة مقابلة ــ عن القيام باعمال الحفر والتجريف والبناء واية  اعمال اخرى على قطعه ارض محل الطلب.

لما كان الامر على هذا النحو ، وكان المرسوم الرئاسي رقم 22 لسنه 2003 بشان اختصاصات المحافظين ليس فيه ما يحمل على الفهم ـ باي شكل من الاشكال ـ بان للمحافظ  اختصاص اصدار قرارات ذات طابع قضائي ؛ فان القرار المشكو منه يكون معيبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم نظرا لاعتداء المستدعى ضده الاول ( المحافظ ) على سلطات القضاء  في الفصل في المنازعات ، الأمر الذي يتعين معه الغاء القرار المطعون.

لذلك

أولاً: رد الدعوى عن  المستدعى ضده الثاني النائب العام  لعدم صحة الخصومة.

ثانياً: قبول الدعوى وإلغاء القرار المطعون فيه الصادر عن المطعون ضده الاول محافظه بيت لحم  .

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً  باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 9/3/2022