دولــــة فلســــــــــــــطين
الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة
المحكمــــة العـــليا
محكمة النقض بصفتها الادارية
الحكـــــم
الصــــــــــــــــادر عـــــــــــن محكمـــــــــــــة النقــــــــــــض بصفتـــــــــها الإداريــــــــــة المنعــــــــقدة في رام الله المأذونــــــــــة بإجــــــــــــــــراء المحاكمــــــــــــــــة وإصـــــــــــــــداره باســـــــــــــم الشعــــــــــــــب العربي الفلسطينــــــــــــــــــــي
الهيئــــــــــــــــــــــة الحاكمــــــــــــــــــة: برئاســــــــــــــة الســــــــــــــيد القاضـــــــــــــي حــــــــــــــــازم ادكيــــــــــــــــــــــــــــــدك وعضويـــــة الســــــيدين القاضيين بشــــــــــار نمر وثـــــــــائر العمــــــــــــري
المستدعي : عبد الله محمد عبد الفتاح عيسى/ غزة.
وكلاؤه المحامون: بسام القواسمة و/أو معتز قفيشة و/أو خليل عطاونة/ الخليل.
المستدعى ضدهم:
الاجراءات
بتاريخ 29/9/2021 تقدم وكيل المستدعي بهذا الطعن ضد المستدعى ضدهم، وذلك للطعن بالقرار السلبي القاضي بعدم الرد على الاستدعاء الموجه لهم في 7/7/2021 بامتناعهم عن الرجوع عن قرار وقف الراتب التقاعدي للمستدعي والطعن بقرار المستدعى ضده الثالث الصادر في 1/8/2021 الذي أبدى أن راتبه التقاعدي يصرف من وزارة المالية (كما ورد في لائحة الطعن).
يستند الطعن إلى الأسباب التالية:
ملتمساً قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإلغاء القرارين المطعون فيهما، وإلزام المستدعى ضدهما بدفع رواتبه المستحقة البالغة (78218) شيكل مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
بتاريخ 20/10/2021 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية أبدى خلالها دفوعاً شكلية وموضوعية دافعاً الدعوى بالجهالة وعدم وجود قرار إداري صالح للطعن وعدم صحة الخصومة متمسكاً بصحة القرار طالباً رد الطعن شكلاً وموضوعاً.
بتاريخ 10/11/2021 تقدم وكيل المستدعي بلائحة للرد على اللائحة الجوابية تمسك فيها بادعاءاته طالباً قبول الطعن ورد دفوع المستدعى ضدهم.
بالمحاكمة الجارية علناً في جلسة 27/12/2021 وبعد تكرار اللوائح شرع وكيل المستدعي بتقديم بينة موكله حيث قدم حافظة المستندات (ع/1) وختم البينة، وصرح رئيس النيابة بعدم رغبته في تقديم البينة ثم ترافع وكيل المستدعي معتمداً على لائحة الطعن ولائحة الرد كمرافعة له وفي 31/1/2022 اعتمد رئيس النيابة لائحته الجوابية كمرافعة له وحجزت الأوراق للمداولة الى هذا اليوم.
المحكمــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً، وبالعودة الى الأوراق والاقوال الختامية للطرفين نجد ما يلي:
أولاً: من الثابت بالأوراق أن المستدعي موظف عسكري متقاعد منذ تاريخ 1/3/2008 ويتلقى راتبه التقاعدي بانتظام الى أن جرى وقف صرف راتبه التقاعدي منذ شهر 6/2020.
ثانياً: وجه المستدعي الى المستدعى ضدهما الاول والثاني كتاباً في 5/7/2021 تم تسليمه حسب الأصول في 7/7/2021 بطلب إعادة صرف الراتب التقاعدي ولم يرد أي رد من المستدعى ضدهما، كما وجه المستدعي كتاباً آخر الى المستدعى ضده الثالث والذي رد عليه خطياً في 1/8/2021، وأفاد بأن راتبه التقاعدي يصرف من وزارة المالية وليس من صناديق التقاعد.
ثالثاً: من خلال الأوراق يتضح أن وقف صرف راتب المستدعي التقاعدي هو صادر عن المستدعى ضده الأول وفق كتاب هيئة التقاعد وعدم تقديم أية بينة من الجهات المستدعى ضدها تنفي ذلك ما يجعل من مخاصمة كل من المستدعى ضدهم من الثاني وحتى الخامس مخالفة للقانون كونهم لم يصدروا القرار المطعون فيه ولم يشاركوا في إصداره ما يوجب رد الدعوى عنهم لعدم صحة الخصومة.
رابعاً: وبخصوص القرار الثاني المطعون فيه الصادر عن المستدعى ضده الثالث وفق وصف المستدعي بلائحة الطعن فلا يعتبر الكتاب رقم 5624/221 الصادر في 1/8/2021 كرد على استدعاء المستدعي قرار اداري بوقف صرف الراتب كونه جاء جواباً على طلب المستدعي ولا يتضمن أي قرار بوقف الراتب للمستدعي ما يوجب عدم قبول الدعوى في مواجهته.
خامساً: أما فيما يتعلق بالقرار الأول المطعون فيه والذي اسماه المستدعي قرار سلبي بعدم الرد على استدعاءه، فإننا نشير ابتداءً الى أن قرار وقف صرف الراتب أو قطعه هو من القرارات المستمرة التي لا يتقيد الطعن فيها بميعاد كونه يتجدد شهرياً الا أن المستدعي لم يطعن بذلك القرار الصريح بقطع الراتب أو وقفه وآثر ان يتقدم للإدارة بكتاب يدعوها الى إعادة صرف الراتب وبيان أسباب وقفه وانتظر مرور المدة وفق احكام القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية وأقام الطعن مستنداً على اعتبار عدم رد الإدارة قراراً سلبياً صالحاً للطعن بالإلغاء، إننا نجد أن الفقه والقضاء مستقران على حد سواء على ان مفهوم القرار الإداري السلبي هو ذلك القرار الذي يكون الزام على الإدارة بالرد على طلب المستدعي فطالما لم يكن هناك ثمة الزام على الإدارة بالرد على طلب المستدعي فلا يمكن اعتبار سكوتها قراراً ادارياً سلبياً قابلاً للطعن بالإلغاء لأنها غير ملزمة بالرد أصلاً وبالتالي ما أسماه المستدعي قراراً سلبياً هو في حقيقته لا يشكل قراراً بالمعنى القانوني وبالتالي يفقد الطعن محله لعدم وجود قرار قابل للطعن بالإلغاء ولعدم توجيه الطعن ضد القرار الأساس والصريح بقطع الراتب أو وقفه.
سادساً: وبخصوص المطالبة المالية فإننا نشير الى أن إعطاء المحكمة الإدارية صلاحية الحكم بالتعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة بالقرار بقانون الجديد باعتبار القضاء الإداري قضاء شامل لا يجعل من هذه المحكمة مختصة بالفصل في المطالبات المالية العادية التي لا تعتبر مطالبات بالتعويض، فمطالبة المستدعي برواتبه التقاعدية والتي لم تصرف له هي مطالبة مالية تخرج عن تخوم اختصاص القضاء الإداري ما يوجب رد هذه المطالبة.
لهذّه الأسباب
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.
حكماً حضورياً صدر وتلي علناً بحضور الأطراف وافهم بتاريخ 7/3/2022
الكــــــاتب.دقق الرئيـــــس
هــ.م