النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة : د. رشا حماد ونزار حجي

 

الطاعن : نادر جبرين جبر عبدالقادر شلالدة / سعير

            وكيله المحامي سامر ملحم. 

المطعون ضده : علي موسى خليل الشلالدة / سعير

             وكيله المحامي مالك جرادات.

الاجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 12/12/2021 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الزام المستأنف الرسوم والمصاريف و 100 دينار أتعاب محاماة.

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبمعزل عن أسباب الطعن التي ساقها الطاعن وحمل طعنه عليه ولما كان من الثابت من خلال أوراق الدعوى ومرفقاتها أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومئة دينار أتعاب محاماة.

وبإنزال حكم القانون وعلى ما أفصحت عنه أحكام الفقرة 2-ب من المادة 17 من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 بشأن تشكيل المحاكم النظامية يتوجب على الطاعن الحصول على إذن من رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض أو من يفوضه بذلك لنقض الحكم المطعون فيه كون الخلاف ما بين طرفي النزاع لا يتجاوز 10000 دينار أردني وحيث أن الطاعن كما هو ثابت لم يتم منحه الإذن رغم تقديمه الطلب الذي سجل تحت رقم 393/2021 إلا أنه أصرّ على تقديم طعنه مخالفاً بذلك حكم المادة 17/2020 المشار إليها آنفاً الأمر الذي يستوجب معه عدم قبو الطعن.

لـــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

 

حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 07/ 03/2022

 

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

 

ص . ع