السنة
2018
الرقم
1081
تاريخ الفصل
25 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي

  المستأنــــــــــف : كامل محمد كامل جرار - جنين

                وكيلها المحامي علاء الاسمر

المستأنف عليهم:1 - الهيئة العامة للبترول / وزارة المالية

                 2- النائب العام بصفته الوظيفية / رام الله

 

 القرار المستأنف :  القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية جنين في الطلب المستعجل الذي يحمل الرقم 230/2018 الصادر بتاريخ 30/8/2018 والقاضي برد الطلب لعدم توافر شروط المستعجل والصادر بحضور فريق واحد .

يستند الاستئناف للأسباب التالية:

1.اخطا قاضي الامور المستعجلة في القرار المستأنف حيث استند في هذا القرار الى ان المحطة متوقفة عن العمل منذ 5 سنوات

2. اخطا قاضي الامور المستعجلة في القرار المستأنف حيث ان كافة عناصر الطلب المستعجلة متوافرة

 

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

 

 

 

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة تشير الى ان مناط القضاء المستعجل هو منع ضرر محتمل من فوات الوقت و  يصعب اصلاحه بسهولة.

و تشير المحكمة الى ان  الضرر الذي يكون متوقعا حدوثه من فوات الوقت و لا يمكن اصلاحه بسهولة هو الضرر الذي يرد على الواقع المادي و يكون من شانه تغيير معالمه ، فيصار الى منعه منعا للتغيير المذكور انتظارا لصدور القرار في الموضوع ، اما الزام هيئة البترول بتزويد المستانف بالبترول لغاياة عمل المحطة فهذا امر ليس من شانه في حالة حدوثه ان يؤدي الى تغيير في الواقع و لا يمكن البت فيه دون البت في الموضوع.

لــــــــــــذلك

 فإن المحكمة تقرر رد الاستئناف وضوعا و التصديق على القرار المستانف.

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 25/9/2018.                  

 

القاضي                                      القاضي                               رئيس الهيئة