السنة
2018
الرقم
847
تاريخ الفصل
16 فبراير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عبدالله غزلان
وعضويـة القضاة السادة : عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين ، محمود جاموس ، هدى مرعي

 

الطــــاعـــــن : فراس غسان عبدالرحيم هندومة / مخيم عسكر/ نابلس.

وكلاؤه المحامون : علاء عنبتاوي و دعاء شاهين و مبرة الزاغة / نابلس.

المطعـــون عليه : أيمن فايق رفاعي مدني / مخيم عسكر/ نابلس.

وكيله المحامي : محمد حسين.

الاجــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا بالطعن بتاريخ 08/05/2018 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 29/03/2018 ، في الاستئناف المدني رقم 1552/2018، القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً، والحكم للمدعي ببدل إجازة سنوية إضافة لما قضت به محكمة الدرجة الأولى بواقع 14 يوم ×75 شيكل ، مضافاً إليه كامل المبلغ الذي قضت به، ليصبح المبلغ الإجمالي الواجب دفعه للمدعي "الطاعن" مبلغ (16725) شيكل مع الرسوم التي تكبدها المدعي و (200) دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي:-

  1. أخطأت محكمة الاستئناف بعدم احتساب بدل أيام الجمع (الراحة الأسبوعية) إذ أثبتت البينات واستجواب المدعى عليه "المطعون عليه" أن الطاعن لم يكن يتقاضى بدل هذه الأيام، التي يستحق الطاعن عنها مبلغ (29250) شيكل.
  2. أخطأت المحكمة بعدم احتساب بدل الأعياد الدينية باقتصارها على ثلاثة أيام عن بدل الأعياد الوطنية، وأخطأت المحكمة بالاعتماد في ذلك على استجواب المدعى عليه.
  3. أخطأت المحكمة بعدم الحكم للطاعن ببدل ساعات عمل إضافي ، وقد كان على المحكمة إذا ما وجدت نقص أو غموض في البينة استكمال ذلك من خلال الاستجواب أو اليمين المتممة.

وقد طلب الطاعن قبول الطعن شكلاً و موضوعاً ، والسماح له بسماع الطعن مرافعة ، وبالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه، والحكم للطاعن حسب لائحة الدعوى ، أو إعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى، وإلزام المطعون عليه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق و المداولـة ، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد القانوني، تقرر قبوله شكلاً، فيما نقرر رد طلب الطاعن نظر الطعن مرافعة ونظره تدقيقاً.

وفي الموضوع، وحيث تشير الأوراق أن الطاعن أقام في مواجهة المطعون عليه دعوى لدى محكمة بداية نابلس، موضوعها المطالبة بحقوق عمالية، بقيمة (102760) شيكل ، التي وبنتيجة المحاكمة أصدرت حكمها الذي قضت بموجبه الحكم للطاعن بما مجموعه (15675) شيكل، الذي لم يرتضيه الطاعن، فطعن فيه لدى محكمة استئناف رام الله، التي وباستكمال الإجراءات، أصدرت حكمها محل الطعن الماثل ،الذي لم يرتضيه الطاعن أيضاً، وتقدم بهذا الطعن للأسباب التي أوردناها في مطلع هذا الحكم.

وعودة الى أسباب الطعن ،،،

وعن السبب الأول، وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم بعدم الحكم للطاعن عن بدل أيام العطل الأسبوعية.

ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه إذ قضت برد المطالبة ببدل أيام الراحة الأسبوعية حملته على سند من القول (... نجد أن تشير الى أن مسألة استحقاق اليوم السابع، حيث نصت المادة 72/2 على أن تحسب الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر، إذا عمل العامل ستة أيام متصلة قبلها، بمعنى أنه كشرط أساسي لاستحقاق اليوم السابع لا بد أن يثبت العامل أنه كان يعمل ستة أيام متصلة في الأسبوع ، وبرجوع محكمتنا لجميع البينات المقدمة من المدعي، فلم يرد على لسان أي شاهد من شهوده أن المدعي عمل ستة أيام متواصلة الأمر الذي لا يستحق بدل هذا اليوم ...).

وفي هذا الذي سطرته وعللته المحكمة مصدرة الحكم لا يتفق وما تشير إليه الأوراق، إذ من الثابت من خلال البينة المقدمة في الدعوى، سواء تلك المقدمة من المدعي "العامل" أو المقدمة من الجهة المدعى عليها ما لا يؤيد هذا الذي خلصت وتوصلت إليه، ذلك أن البينة المقدمة من المدعي تشير الى أن المدعي كان يعمل بشكل متواصل، وأنه لم يكن يتقاضى بدل أيام الراحة الأسبوعية (شهادة الشاهد زين الدين أبو غوش، في جلسة 09/02/2012 ، وكذلك ما ورد على لسان الشاهد عبدالرحيم غسان هندومة في جلسة 22/03/2012 ، فيما ورد على لسان شاهد المدعى عليه نضال رفاعي في جلسة 23/11/2015، وهو الأمر الذي ورد أيضاً على لسان المدعى عليه أثناء استجوابه في جلسة 13/09/2012 ، إذ أفاد في معرض استجوابه (لم يكن العمال يعملون في يوم الجمعة، ولم اكن أدفع لهم بدلاً عنها)، الأمر الذي يجعل هذا السبب يرد على الحكم المطعون فيه.

وعن السبب الثاني، الناعي بموجبه الطاعن على الحكم الخطأ بعدم الحكم له ببدل الأعياد الدينية، واقتصارها على ثلاثة أيام فقط عن بدل الأعياد الوطنية.

ولما كانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت للطاعن ببدل الأعياد الرسمية فقط دون الدينية، حملته على صحيح ما أنبأت عنه الأوراق ، التي لا تفيد أن الطاعن لم يكن يتقاضاها ، إذ من الثابت أن الطاعن وفق البينة المقدمة من قبله أنه كان يتقاضى بدل هذه الأعياد، وهو ما تأيد كذلك في استجواب المدعى عليه "المطعون عليه" ، وهو ما أيدته محكمة الاستئناف، إلا أنها أخطأت في تحديد هذه الأعياد بأن أوردت عيدي الاسراء والمعراج والمولد النبوي بخلاف أيام الأعياد المحددة في القرار رقم 16 لسنة 2003 ، الصادر عن مجلس الوزراء بشأن الأعياد مدفوعة الأجر للعمال، إلا أننا نؤيد ما خلصت إليه من حيث رد هذه المطالبة من حيث النتيجة فقط، بما يجعل هذا السبب حرياً بالرد.

وعن السبب الثالث، المتصل بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم بعدم الحكم للطاعن ببدل ساعات العمل الإضافي.

وفي ذلك نجد أن المحكمة مصدرة الحكم قد أيدت مهمة الدرجة الأولى برد هذه المطالبة على قالة أنه يتوجب للحكم ببدل ساعات العمل الإضافي أن يبين المدعي "الطاعن" بصورة دقيقة واضحة عدد الأيام التي عمل بها وعدد ساعات العمل الإضافي، بما يستدعي للحكم بها أن تكون الشهادة ( أي شهادة الشاهد عبدالرحيم هندومة نافية لكل جهالة من حيث عدد الأيام والساعات، وبما أن الملف المستأنف لم يكن على النحو المذكور من حيث الدقة والجزم فلا يتصور الحكم بهذا البدل.

ولما كان ذلك، وبالاطلاع على ملف الدعوى، ولا سيما ما ورد في مطالبات المدعي لجهة حقوقه المتحصلة عن عمله لدى المدعى عليه ، قد أورد مطالبة عن بدل ساعات العمل الإضافي وحددها بثلاث ساعات يومياً، وقدم لاثبات ذلك عدة شهود، حيث أفاد الشاهد زين الدين أبو غوش في شهادته أمام محكمة الدرجة الأولى قائلاً (كنا نبدأ العمل الساعة الثامنة صباحاً، ونستمر بالعمل الى وقت غير محدد، وأقل وقت كنا نبقى به كان الى ساعات المغرب ...) فيما أفاد الشاهد عبدالرحيم هندومة (وكنا نبدأ العمل بالفترة التي عملت بها الساعة الثامنة صباحاً، حيث كنا نأخذ العدة ونتوجه الى مكان العمل، ونبقى بالعمل الى الساعة التاسعة مساءً، ولا يوجد ساعات عمل معينة، وليس كل يوم نفس الشيء، ولم يكن المدعى عليه يدفع بدل ساعات العمل الإضافية...) فيما أفاد شاهد المدعى عليه فائق مدني (... ولا أعرف إذا كان المدعى عليه يعطي المدعي بدل ساعات العمل التي كان يتأخرها أم لا) مضيفاً في معرض مناقشته (يبدأ العمل عادة ما بين الساعة التاسعة والنصف صباحاً حتى ساعات المغرب) في حين أفاد المدعى عليه في معرض استجوابه من قبل المحكمة أنه كان يدفع للمدعي "الطاعن" ما بين 30-50 شيكل إذا تأخر عن العمل، وفيما يتعلق بتعطل الطاعن مدة معينة عن العمل بسبب إصابة تعرض لها أثناء الانتفاضة الثانية، فإن البينة أنبأت أنه تعطل عدة شهور، وفق ما أنبأت عنه البينة المقدمة من المدعي والمدعى عليه.

ولما كان المستفاد من الوقائع سالفة الإشارة ثبوت واقعة عمل المدعي / الطاعن ساعات عمل إضافي، وذلك من خلال واقعة ساعات العمل اليومي التي تبدأ من الصباح وحتى ساعات المساء المتأخرة، بحيث تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى ساعات ما بعد المغرب، و أحياناً الى التاسعة مساءً، فإن مؤدى ذلك تحقق واقعة العمل الإضافي، الذي كان إزاءه على المحكمة مصدرة الحكم وفق الثابت من الأوراق أن تعيد وزن هذه البينة في ضوء ما استحصل من البينة المقدمة وفق ما تم بيانه، وتخلص للمتيقن من ساعات العمل الإضافي التي يستحقها الطاعن، مع مراعاة مدة تعطله عن العمل فترة معينة بعد تعرضه لإصابة من قبل الاحتلال خلال الانتفاضة الثانية، طالما أن البينة في مجملها قد أثبتت بحق هذه الواقعة، لا أن تسارع الى الوصول لاستخلاصات مفادها جهالة عدد ساعات العمل الإضافي، الأمر الذي يجعل هذا السبب يرد على الحكم الطعين في هذا الجانب.

لــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن في حدود ما تم قبوله في السببين الأول والثالث، المتصلين ببدل أيام العطل الأسبوعية، وبدل ساعات العمل الإضافي، وإعادة الأوراق الى مرجعها لإجراء المقتضى في ضوء ما تم بيانه، وعلى أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفسلطيني بتاريخ 16/02/2022

 

 

الكاتب                                                                                                          الرئيس

ص . ع