السنة
2021
الرقم
211
تاريخ الفصل
9 فبراير، 2022
المحكمة
محكمة النقض بصفتها الإدارية
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

المحكمــــة العـــليا

محكمة النقض بصفتها الادارية

الحكـــــم

الصــــــــــــــــادر عـــــــــــن محكمـــــــــــــة النقــــــــــــض بصفتـــــــــها الإداريــــــــــة المنعــــــــقدة في رام الله المأذونــــــــــة بإجــــــــــــــــراء المحاكمــــــــــــــــة وإصـــــــــــــــداره باســـــــــــــم الشعــــــــــــــب العربي الفلسطينــــــــــــــــــــي

 

الهيئــــــــــــــــــــــة الحاكمــــــــــــــــــة: برئاســــــــــــــة الســــــــــــــيد القاضـــــــــــــي حــــــــــــــــازم ادكيــــــــــــــــــــــــــــــدك وعضويـــــة الســــــيدين القاضيين بشــــــــــار نمر وثـــــــــائر العمــــــــــــري

المستدعية: تحرير محمد زهير رمضان لافي.

وكلاؤها المحامون سلامه هلسة وحاتم شاهين وساهر الرفاعي ومحمد الهريني / رام الله.

المستدعى ضدهم:

  1. رئيس دولة فلسطين بصفته القائد الأعلى لقوات الأمن الفلسطينية.
  2. هيئة التنظيم والإدارة ممثلة برئيس هيئة التنظيم والإدارة بالإضافة الى وظيفته.
  3.  مدير عام الادارة المالية والعسكرية بالإضافة لوظيفته.
  4.  وزير المالية.

    تتضمن هذه الدعوى المطالب الثلاثه الاتيه:

  1. الغاء القرار الاداري المستمر في التوقف عن صرف رواتب المستدعية اعتبارا من شهر آب/ 2017.
  2.  الزام المستدعى ضدهم بدفع رواتب المستدعية  من تاريخ وقفها وحتى تاريخ قيد الدعوى  وهي رواتب 52 شهراً  والبالغة قيمتها  88868 شيكل  ، وكذلك الرواتب من تاريخ قيد الدعوى و حتى صدور القرار النهائي.
  3. الزام المستدعى ضدهم بدفع مبلغ وقدره 10000 دينار اردني تعويضا عن القرار المطعون فيه.

الاجــــــــــراءات

بتاريخ 8/9/2021 تقدمت المستدعية بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهم للطعن في القرار المتضمن وقف صرف راتبها على التفصيل المشار اليه انفا وكذلك المطالبه باعاده صرف هذه الرواتب مجتمعه  وكذلك المطالبه بالتعويض عن القرار المطعون فيه.

يستند الطعن إلى النعي على القرار الطعين بعيب مخالفه القانون والانحراف في استعمال السلطه و ان القرار المطعون فيه معيب بعيب الشكل و السبب .

بتاريخ 28/9/2021  تقدم رئيس النيابة بلائحة جوابية تضمنت أن الدعوى  واجبة الرد حامله طلبها هذا على اسباب متعددة، منها ان الدعوى مشوبه بالجهالة، ومن جهه اخرى انها واجبه الرد لعدم الاختصاص على اعتبار ان القرار المطعون فيه لا يشكل قرارا اداريا نهائيا،  وانه لا موجب للحكم بالتعويض وانه يكتفى بالغاء القرار، وأن القرار المطعون فيه صدر لتحقيق المصلحة العامة،  وأن القرار المطعون فيه صدر بعد أن تم اجراء التحريات اللازمة بسبب الوكالات وعدم تحديث البيانات البنكية وان القرار هو من وزارة المالية كونها خارج الوطن حيث تبين ضروره التحرز المؤقت على راتب المستدعية.

بالمحاكمة الجارية كرر وكيل المستدعية لائحة الدعوى  ثم كرر رئيس النيابة لائحته الجوابية ثم قدم وكيل المستدعية بينته ضمن حافظة مستندات،  ثم قدم رئيس النيابة العامة بينته ضمن حافظة مستندات ومن بعد ذلك ترافع  الفريقان و حجزت الدعوى للحكم.

 

 

المحكمــــــة

بعد التدقيق والمداولة، وبالاطلاع على كافة الاوراق و الاستماع للمرافعات نجد ان اوراق هذه الدعوى تفيد ان المستدعية طعنت في القرار الاداري القاضي بوقف راتبها باعتبارها موظفة عمومية( كما جاء في لائحه دعواه ) وتطلب كذلك الحكم بالزام الجهة المستدعى ضدها بدفع مجموع الرواتب التي لم تدفع من يوم صدور القرار  وتطلب كذلك بالتعويض عن القرار  مبلغ وقدره 10000 دينار اردني.

المحكمة فيما يتصل بالشكل والدفوع التي أبدتها الجهة المستدعى ضدها تجد أن هذه الدعوى تستند الى حق المستدعية في الحصول على راتبها ولما كان الامر كذلك فان هذه الدعوى تكون من نوع دعاوى تسوية الحقوق بحيث ان حق المستدعية هنا نابع من حكم القانون وليس من قرار اداري تترخص في تقديره جهة الإدارة،  ولما كان الأمر على هذا النحو فقد استقر الفقه والقضاء بان دعوى التسوية  لا يتقيد الطعن فيها بميعاد،  وعلى ذلك فإن الدعوى تكون مقبولة شكلا فيما يتصل بطلب الالغاء .

 اما من حيث الخصومة، فان القرار المطعون فيه صدر عن المستدعى ضده الرابع وزارة المالية كما جاء في الائحة الجوابية والاوراق المبرزة ،  وكذلك فإن الجهة المستدعى ضدها الثالثة الإدارة المالية العسكرية تنتصب خصماً للمستدعية باعتبارها الجهة المسؤولة عن دفع الراتب للمستدعية بصفتها عسكرية، أما اختصام المستدعى ضدهم الاول والثاني  فانها لا تقوم على اساس من القانون، ويتعين رد الدعوى عنهما  لعدم صحة الخصومة.

 بالتدقيق مرة اخرى تجد المحكمة أن الثابت من خلال حافظة المستندات التي تقدمت بها المستدعية  أنها موظفة حكومية وتتقاضى راتب شهري  لقاء عملها باعتبارها عسكرية وتخضع لقانون الخدمة في قوى الامن رقم 8 لسنه 2005 وهو الامر الذي لم تنفيه الجهة المستدعى ضدها  حيث جاء في اللائحه الجوابية التي تقدمت بها المستدعى ضدها ان المستدعية تفرغت للخدمة في قوى الامن  اعتبارا من 1/3/2004  وانها تدرجت في الرتب العسكرية حتى رتبة المساعد التي حصلت عليها بتاريخ 1/4/2013 إلا انه جرى التحفظ على راتبها لاعتبارات الوكالات وعدم تحديث بياناتها البنكية وقد تأيد ذلك  من خلال ما جاء في الامر الاداري الصادر عن رئيس هيئة التنظيم والإدارة المؤرخ بتاريخ 7/4/2020  الذي تضمن التحفظ الإحترازي المؤقت على راتب المستدعية التي تعمل في الشرطة في المحافظات الجنوبية.

 المحكمة وبعد الرجوع الى نص القانون تجد ان المستدعية  تستحق الحصول على راتبها الشهري اعتبارا من تاريخ تعيينها حيث نصت الماده 153/ 1  من قانون الخدمة في قوى الامن المشار اليه على انه ( يبدأ صرف الراتب لضابط الصف والفرد من تاريخ تعيينه ) كما بينت الماده  131 من ذات القانون ان صرف الراتب يستمر الى اليوم التي تنتهي فيه الخدمة العسكرية، علاوة على ذلك فانه لا ينتقص من راتب العسكري الا في حال أوقف بأمر قضائي  حيث يدفع له عندئذ نصف راتبه مضافا إليه العلاوة الاجتماعية عن مدة توقيفه حتى صدور الحكم بحقه .

بالاستناد الى كل ما تقدم ولما كانت اوراق الدعوى تخلوا مما يفيد انتهاء خدمه المستدعية العسكريه فان القرار المطعون فيه المتضمن  التحفظ على راتب المستدعية يكون مخالفا لحكم القانون ومستوجب الإلغاء كما لم تقدم المستدعى ضدها ما يثبت تواجد المستدعية خارج البلاد .

 اما فيما يتعلق بطلب التعويض  عن هذا القرار الاداري فلما كانت أوراق الدعوى تخلو من إثبات الضرر الناتج عن هذا القرار الامر الذي يوجب رد طلب المطالبة بالتعويض.

 واما بخصوص المطالبة بالمبالغ المالية المترصدة للمستدعية منذ تاريخ توقف الادارة عن دفع الراتب فان  المحكمة الادارية لا تختص بالحكم بالمبالغ المالية ويعود الاختصاص في ذلك الى المحاكم المدنية الأمر الذي يتعين رد هذه المطالبة لعدم الاختصاص.  

 

 

 

لـــــــــــذلك

فإن المحكمة تقرر ما يلي :

 أولاً: رد الدعوى عن المستدعى ضدهم الاول والثاني لعدم صحة الخصومة.

 ثانياً: قبول دعوى الالغاء  والغاء القرار المشكو منه .

 ثالثاً: رد المطالبة بالتعويض عن القرار الاداري المشكو منه  للاسباب التي اوضحناها .

 رابعاً:رد المطالبة بالنسبة لرصيد الرواتب المترصدة من يوم وقف صرف الراتب لعدم الاختصاص.

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً بحضور الأطراف وافهم بتاريخ 9/2/2022 

 

  الكــــــاتب                                                                                                         الرئيـــــس    

     س.ز