السنة
2018
الرقم
1281
تاريخ الفصل
24 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عبد الله غزلان
وعضويـة القضاة السادة : محمد الحاج ياسين ، محمود جاموس ، مأمون كلش ، هدى مرعي .

الطعن الأول رقم: 1281/2018

 الطاعنة: شركة فلسطين للتأمين المساهمة العامة / رام الله.

              وكيلها العام المحامي: نبيل مشحور.

المطعون ضده: أكرم محمد حسن سليمية إذنا- الخليل.

              وكيله المحامي: ابراهيم الخطيب.

الطعن الثاني رقم: 1348/2018

الطاعن : أكرم محمد حسن سليمية إذنا- الخليل.

              وكيلاه المحاميان: ابراهيم الخطيب و/أو أكرم سليميه.

 المطعون ضدها: شركة فلسطين للتأمين / رام الله.

              وكيله العام المحامي: نبيل مشحور.

الاجراءات

قدم لهذه المحكمة طعنان، الأول رقم 1281/2018 قدم بتاريخ 23/7/2018 والثاني رقم 1348/2018

قدم بتاريخ 06/8/2018 ، وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاریخ 2/7/2018 بالاستئنافين المدنيين ذوي الأرقام 190/2017 و 193/2017  ، القاضي بقبول الاستئنافين موضوعأ، وتعديل الحكم المستأنف، والحكم بإلزام المدعى عليها شركة فلسطين للتأمين بأن تدفع للمدعي مبلغ 202654 شيكل بالإضافة لمبلغ 2580 دينار مع الرسوم بنسبة المبلغ المدفوع وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

 

وطلبت الطاعنة بالطعن الأول، في ذيل لائحة الطعن، إلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برد الدعوى وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 في حين تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية ، طلب في نهايتها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعأ وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 وأما في الطعن الثاني، فقد طلب الطاعن في ذيل لائحة الطعن، قبوله شكلاً و موضوعأ والحكم له بملغ 260699 شيكل و 2580 دینار وربط هذه المبالغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية من تاريخ الحادث و/أو من تاريخ تقديم الدعوى وحتى السداد التام، وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 في حين تقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابية، التمست في نهايتها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعأ، وتضمین الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، ولورود الطعنين في الميعاد، مستوفيين شرائطهما القانونية، تقرر قبولهما شكلاً. وفي الموضوع ، فإن ما تنبئ به الأوراق، أن المطعون ضده بالطعن الأول كان تقدم بمواجهة الطاعنة، لدي محكمة بداية الخليل بالدعوى المدنية رقم 602/2014، وذلك لمطالبتها بمبلغ 348469 شيكل، تعويضاً عن ما لحقه من أضرار، جراء الاصابة الجسدية التي تعرض لها، بنتيجة صدمة أثناء وقوفه على يسار الطريق، بتاريخ 21/04/2013، من قبل المركبة الموصوفة بلائحة الدعوى، والتي كانت مؤمنة آنذاك لدى المدعى عليها.

باشرت محكمة البداية نظر الدعوى، إلى أن أصدرت فيها بتاریخ 26/02/2017 حكماً فاصلاً، قضى بإلزام المدعي عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ 183043.14 شيكل، ومبلغ 258 دينار، إضافة إلى الرسوم والمصاريف وخمسمائة دينار بدل أتعاب محاماة، ورد باقي مطالبات المدعي لعدم الاثبات.

 لم يلق حكم محكمة أول درجة قبول أي من طرفي الدعوى، فبادر كل منهما الى الطعن فيه استئنافاً، لدى محكمة استئناف القدس، بالاستئنافيين المدنيين ذوي الأرقام 190/2017 و 193/2017، وبختام اجراءاتها، أصدرت محكمة الاستئناف، بالاستئنافين معا، حكمها المطعون فيه بالطعنين الماثلين، الحكم الذي لم يحظ أيضأ برضى أي من فريقي الدعوى، ما حدا بكل منهما الى الطعن فيه بالنقض، حاملاً طعنه على جملة الأسباب التي سنتعرض لها تباعاً.

وعن الطعن الأول رقم 1281/2018 ، وحيث ينعى الطاعنة على الحكم الطعين، من خلال السبب الأول من أسبابه، مخالفته للقانون والأصول، فإن ما انطوى عليه هذا السبب، من جهالة وشمول، يتعذر معها التصدي لمعالجته، يجعله حقيقاً بعدم القبول.

 وعن السببين الثاني والثالث، وحاصلهما النعي على محكمة الاستئناف خطأها بالحكم للمطعون ضده بالتعويض عن بدل فقدان الدخل المستقبلي، مبلغ 59693.4 شيكل من تاريخ الحادث وحتى تاريخ صدور حكم محكمة البداية، والحكم له بالتعويض عن ذات البدل، حتى تاريخ صدور حكم محكمة الاستئناف، رغم أن البينة المقدمة في الدعوى، أثبتت بأن المطعون ضده، قبض رواتبه كاملة، طيلة هذه الفترة، فإنه وإزاء هذا الذي تنعاه الطاعنة من خلال هذين السببين، نجد بوقوفنا على ما سطره الحكم الطعين، أن مدوناته توضح عن أن محكمة الاستئناف، اذ اعتمدت الى تخطئة محكمة أول درجة، فيما قضت به من الحكم للمدعي، بيدل دخل مستقبلي، من تاريخ الحكم حتى بلوغه سن ستين، وليس من تاريخ الحادث وحتى بلوغه سن ستين، على اعتبار أن دخله من تاريخ الحادث حتى تاريخ الحكم لم يتأثر، قد عللت- والمقصود محكمة الاستئناف، تخطئتها للحكم المستأنف، بأن ما أتی به عن هذا الجانب، في التفرقة بين الفترة الواقعة ما بين تاريخ الحادث وتاريخ الحكم، وتلك الواقعة ما بين تاريخ الحكم وحتى بلوغ المدعي سن ستين، لا يتفق مع اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض في حكمها رقم 229/2010 والذي جاء فيه أنه ليس شرطا لتعويض المصاب عن هذا الجانب، وقوع خسارة حقيقية بمقدار نسبة دخله، تعادل نسبة العجز التي أصابته، ذلك أن أمر كهذا والقول لازال لمحكمة الاستئناف۔ ... بحكم أمر التأمين، والفلسفة التي أقيم عليها، وهو ما خلصت محكمة الاستئناف بمحصلته إلى أن المدعي يستحق بدل فقدان دخل مستقبلي، بما يوازي نسبة عجزه، من تاريخ الحادث وحتى بلوغه سن الستين.

 ولما كان هذا الذي ساقته محكمة الاستئناف، ينطوي على فهم غير سائغ، وتطبيق مغلوط لما أقرته الهيئة العامة في الحكم المنوّه عنه، ذلك أن حكم الهيئة العامة، يتصل بالحكم بالتعويض عن خسارة الدخل المستقبلي، وفق نسبة العجز التي تلحق بالمصاب، بصرف النظر عن عودته لممارسة وظيفته أو الزيادة في مقدار راتبه، ودون اشتراط وقوع خسارة حقيقية في الدخل، باعتبار أن هذا التعويض هو لجبر الضرر المستقبلي عن تخلف نسبة عجز كلي أو جزئي تحول دون الجسم ودون ما كان باستطاعته القيام به بشكل كلي أو جزئي، من منطلق أن فلسفة التعويض عن فقدان الدخل المستقبلي تقوم على أساس الاحتمال والتخمين، لا على أساس الجزم واليقين، مدللاً على ذلك بأن التعويض، وفقاً للقانون، يحتسب عن هذا البدل حتى بلوغ المصاب، سواء كان قاصراً أو بلغ سن الكسب، حتى بلوغه سن الستين، بافتراض أنه سيبلغ هذا السن رغم أنه قد يتوفي قبل بلوغه، وقد يعمر فيتجاوزه بأعوام.

على ذلك، ومن ذات المنظور، فإن بقاء المصاب بعد وقوع الحادث في ذات مجال عمله، واستمراره بتقاضي ذات الراتب، الذي كان يتقاضاه قبل وقوع الحادث والإصابة، لا ينفى بقاء الاحتمال قائما وبقوة، في أن يفقد قدرته بمرور الوقت، جراء العجز المتخلف لديه، كلياً أو جزئياً، على قيامه بعمله بذات الكفاءة، أو أن أداءه له قد يصبح أكثر صعوبة، ويتطلب مجهوداً أكبر بما يعيق أداءه له، أو يحول دون امكانية أدائه. غير أنه من جانب آخر، فإنه وان كانت خسارة الدخل المستقبلي من تاريخ الحكم وحتى تاريخ بلوغ المصاب سن الستين، أمر محتمل الوقوع لا زال غير متحقق، فإن ذات النظر لا ينطبق بشأن الضرر المترتب عن تخلف نسبة العجز، عن الفترة من تاريخ وقوع الحادث، وحتى تاريخ صدور الحكم الطعين، في ظل الوقائع الثابتة بالبينة المطروحة في الدعوى، من أن جل ما خسره المدعي من دخله، طيلة الفترة المنوّه عنها، هو ما تم استقطاعه من راتبه، بنسبة %۲۰ طيلة فترة استيداعه، البالغة ستة أشهر، اعتبارا من 25/08/2013، بناء على قرار إدارة التنظيم والإدارة في وزارة الداخلية، تأسيساً على التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية العسكرية العليا.

 ما يجعل الحكم للمدعي ببدل خسارة دخل توازي نسبة عجزه، وفق ما انتهت محكمة الاستئناف اليه بنتيجة حكمها، اعتباراً من تاريخ الحادث وحتى تاريخ إصدار الحكم، رغم عدم تحقق هذه الخسارة، الا في حدود النسبة المنوّه عنها خلال مدة استيداعه، مجانباً للصواب لخروجه عن المبادئ الأساسية في التعويض، من أن التعويض جبر للضرر بما يوازي الخسارة الحقيقية، وأنه لا يصح أن يتخذ ذريعة للإثراء على حساب الغير، الأمر الذي يجعل من هذين السببين واردين على الحكم الطعين، بما يستوجب نقضه من هذا الجانب. وعن السبب الرابع وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف، بالحكم للمدعي بيدل فقدان دخل مستقبلي، حتى بلوغه سن الستين، رغم عدم ثبوت تأثر قدرته، جراء الحادث على ممارسة عمله، فإن فيما سقناه في معرض ردنا على السببين السابقين، ما يكفي للإحالة إليه ردا على هذا السبب، بما يوجب رده.

 وعن السبب الخامس وحاصلة النعي على محكمة الاستئناف، خطأها في بناء الحكم المطعون ضده، على تقرير اللجنة الطبية المحلية، رغم ما ورد فيه من أن المطعون ضده بحاجة إلى إعادة تقييم بعد أي تدخل جراحي للركبة اليمني، ولما كان الثابت بشهادة عضو اللجنة الطبية العليا، الطبيب محمود تايه محمود کسبة، أن إجراء عملية جراحية لتثبيت الرباط الصليبي، في الركبة اليمنى للمدعي، ليس من شأنه بالضرورة أن يحسن من وضعها، لا سيما مع ما قد يترتب على ما أصابه من كسر في مفصل الركبة، من خشونة مبكرة في حركة المفصل، ولما كانت اللجنة الطبية العليا، والتي أحيل للفحص لديها، في المرحلة الاستئنافية، قد قدرت العجز المتخلف لدى المدعي بنسبة 51% بعد أن كانت اللجنة المحلية قد قدرته بنسبة 36% فإن بناء محكمة الاستئناف حكمها، على أساس ما ورد بتقرير اللجنة الطبية المحلية، إذ يدخل في صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، بحكم كونه من مسائل الواقع، التي تستقل في تقديرها، بما تملكه من صلاحية وزن وتقدير البينة، وفي بناء حكمها على ما تركن إليه من الأدلة، واطراح ما عداه، يقطع الجدل فيما تنعاه الطاعنة من هذا الجانب، بما يجعل هذا السبب حقیقأ بالرد.

 وعن الطعن الثاني رقم 1348/2018 ولما كان حاصل السبب الأول من أسبابه تخطئة محكمة الاستئناف، بإلغائها الفقرة الحكمية المتعلقة بتعويض الطاعن، عن بدل فقدان ما نسبته %۲۰ من راتبه الشهري، خلال مدة الاستيداع الطبي، رغم أنها لم تكن مثار طعن، وأن المطعون ضدها لم تنكر استحقاق الطاعن تعويضأ عن هذه الفقرة، فإن هذا السبب ، وفي ضوء معالجتنا للسببين الثاني والثالث من أسباب الطعن الأول، يغدو وارداً على الحكم الطعين بما يستوجب نقضه من هذا الجانب.

 وعن السبب الثاني وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف، باحتساب التعويض وفق دخل شهري مقداره 3604.7 شيكل، في حين أن الدخل الشهري للمدعي وفق قيمة الراتب هو مبلغ 4153 شيكل.

 ولما كانت محكمة الاستئناف ، اذ اعتمدت بحسب ما تنبئ الأوراق، مبلغ 3604.7 شيكل، لغايات احتساب التعويض، باعتباره معدل صافي دخل للمدعي، بحسب قسائم الراتب الخاصة به، للأشهر الثلاثة السابقة لوقوع الحادث، ولما كانت العبرة، تطبيقا للمبادئ الأساسية في التعويض، التي سبقت الإشارة إليها، هي بالخسارة الحقيقية الواقعية التي تلحق بالمصاب جراء الإصابة، حتى لا يكون التعويض وسيلة للربح، ولا يتخذ ذريعة للاثراء غير المبرر، فإن احتساب التعويض على أساس صافي دخل المدعي، وليس على أساس راتبه الإجمالي، قد لامس صحيح تطبيق القانون، لا سيما وأن الأوراق خلت، مما يثبت طبيعة وماهية الاقتطاعات والفروقات ما بين الإجمالي والراتب المقبوض، ما يجعل من هذا السبب حرياً بالرد. وعن السبب الثالث، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف، في احتساب تعويض الطاعن عن فقدان الكسب المستقبلي على فترتين، الأولى من تاريخ الحادث حتى صدور حكم محكمة أول درجة، بدون رسمله، والثانية من تاريخ صدور حكم محكمة أول درجة حتى بلوغ الطاعن سن الستين، خاضعة للرسملة.

و إزاء ذلك، وفي ضوء معالجتنا لأسباب الطعن الأول، وما قدمناه من التفرقة بين التعويض المتحقق، الذي يلحق بالطاعن من تاريخ الحادث والإصابة حتى إصدار الحكم الطعين والذي لا يصح اخضاعه للرسملة بحكم تحققه، وبين التعويض عن الضرر المستقبلي، المتوقع في ضوء الوقائع الثابتة، أن يلحق به، من تاريخ صدور الحكم الطعين وحتى بلوغه سن الستين والذي ينبغي اخضاعه للرسملة، فإن هذا السبب وارد وينال من الحكم الطعين.

وعن السبب الرابع، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف، في عدم احتساب جميع الفواتير الطبية، والحكم بمبلغ 8570 شيكل فقط، بحجة أن معظم الفواتير المبرزة باللغة الانجليزية، وأنه كان بامكان المحكمة تحقيقاً للعدالة، تكليف الطاعن بترجمة هذه الأوراق، ما دامت غير واضحة للمحكمة، فإنه وفي السياق المتصل بما ينعاه الطاعن من هذا الجانب، نشير إلى أن المحكمة تحكم وفقاً لما يطرح في ملف الدعوى من بينات، وأنه ليس من مهامها ، تدارك ما أغفله الخصوم، أو القيام مقامهم بما يقع على عاتقهم، من واجب تقديم البينة المقتضی موافقتها للقانون، وذلك التزامأ منها بدورها المحايد، في إدارة الدعوى والبت بالنزاع ، دون المساس بمركز أي منهما، ولما كنت لغة المحكمة هي اللغة العربية، طبقا لنص المادة 116 من قانون أصول المحاكمات، وأن من شأن تكليف المحكمة للطاعن بترجمة مستندات تقدم بها ضمن بينته، في طور إصدار حكمها، وبعد أن أقفل باب تقديم البينة، خروج عن الدور المرسوم قانوناً للمحكمة، فإن ما ينعاه الطاعن من خلال هذا السبب، لا يستند الى أساس، ما يتعين معه رده.

 وعن السبب الخامس وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف، في عدم ربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية، وجدول غلاء المعيشة، ولما كانت محكمة الاستئناف، وبحسب مدونات حكمها، قد تصدرت لهذه المسألة، في معرض معالجتها للسبب الثالث من أسباب الاستئناف رقم 190/2017 ، والذي وقضت بالنتيجة برده، رغم أن محكمة أول درجة، لم تتطرق إليها في حكمها، ولم تقل قولتها فيها، مع أنها كانت من ضمن الطلبات الموضوعية التي طالب بها المدعي في لائحة دعواه، وتمسك بها مجددا من خلال مرافعته النهائية ، ولما أغفلت محكمة أول درجة البت فيها، فقد كان محلها أصولاً، تقديم طلب الاغفال المنصوص عليه بموجب المادة 185 من قانون أصول المحاكمات، لا إدراجها ضمن أسباب الطعن بالاستئناف، الأمر الذي وان أوقع محكمة الاستئناف، في خطأ مخالفة مبدأ الأثر الناقل للاستئناف، الذي يغل يدها عن التصدي لمعالجة ما لم تقل محكمة أول درجة، كلمتها فيه من الطلبات الموضوعية التي كانت معروضة عليها، فإنه لا ينال من حكمها، لعدم ترتب أي تداعيات لهذا الخطأ على نتيجة ما قضى به منطوق حكمها، ما يجعل من هذا السبب حرياً بالرد.

 وعن السبب الخامس وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف، في عدم الحكم للطاعن ببدل أتعاب محاماة، ولما كان الحكم الطعين قد قضى بنتيجته، بقبول الاستئنافين المقدمين من كلا طرفي الخصومة، فإنه لا تثريب على محكمة الاستئناف، إن لم تحكم بأتعاب محاماة لأي من الطرفين كون كل منهما خسر أمام الآخر، بما يضحي معه هذا السبب حقیقاً بالرد.

 على ذلك ، وفي ضوء ما تم قبوله من أسباب كل من الطعنيين، فإن المبالغ المستحقة للمدعي إذا ما أخذنا بالاعتبار، أنه من مواليد 14/06/1970 وأنه بتاريخ إصدار حكم محكمة الاستئناف بلغ 48 سنة (بتقريب الأشهر الى السنوات)، وأن المتبقي لبلوغه سن الستين هو 12 سنة، بواقع 108.1209 شهرا ، مرسملة بمردود بنسبة 5% وفق جدول ... مبلغ 2580 دینار بدل تعويض عن الأضرار المعنوية.

مبلغ 875 شيكل بدل مصاريف.

 مبلغ 4326 شيكل بدل کسب فائت بواقع 20% * 3604.7 شيكل * 6 أشهر = 4325.64 شيكل.

مبلغ 140308 شيكل بدل فقدان دخل مستقبلي بواقع 36% بنسبة العجز * 3604.7 شيكل * 108.1209 شهر = 140307627 شيكل .

لذلك

تقرر المحكمة قبول الطعنين موضوعاً، وتعديل الحكم المطعون فيه، في ضوء ما تم قبوله من أسبابهما، والحكم بإلزام المدعى عليها شركة فلسطين للتأمين بأن تدفع للمدعي تعويضأ عن كافة مطالباته الواردة بلائحة دعواه، مبلغ 2580 دیناراً أردنياً ومبلغ 145491 شيكل، وتضمينها الرسوم والمصاريف وخمسمائة دينار بدل أتعاب محاماة عن كافة مراحل التقاضي .

حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفسلطيني بتاريخ 24/01/2022