السنة
2018
الرقم
1952
تاريخ الفصل
9 فبراير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــدة ايمان ناصر الدين

وعضويــة القضاة السادة : محمد احشيش ونزار حجي وعبد الجواد مراعبة وسعد سويطي

 

الطاعنة : شركة الحوت لتجارة السيارات / بيت لحم / مفترق سياج م.خ.م ممثلة فيمن يمثلها قانونا السيد طارق عبد الفتاح حسن عسيلة من بيت لحم .

                           وكيلاها المحاميان مازن عوض و/أو احمد العصا / بيت لحم

المطعون ضدهما : 1. شركة فلسطين للتأمين / رام الله

وكيلها المحامي نبيل مشحور / رام الله

                        2. عماد عيسى عبد المعطي النجاجرة / نحالين

الاجـــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 31/12/2018  للطعن في الحكم الصادر حضوريا عن محكمة استئناف القدس سابقا ( الخليل حاليا ) في الاستئنافين المدنيين ذوات الأرقام ( 761+769/2017)  بتاريخ 28/11/2018  والقاضي برد الاستئناف رقم 769/2017 وقبول الاستئناف رقم 761/2017 وإلغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى الأساس رقم 167/2014 محكمة بداية بيت لحم وتضمين المستأنف ضدها بالاستئناف رقم 761/2017 الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة .

وتتلخص اسباب الطعن بالتالي :-

  1. القرار المطعون فيه مسبب تسبيب خاطيء ويفتقر للبحث القانوني والعلمي السليمين وهناك خطأ في تطبيق وتأويل القانون .
  2. القرار المطعون فيه مخالف لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ومخالف لقانون التأمين .
  3. القرار المطعون فيه جاء ضد وزن البينة .
  4. القرار المطعون فيه بالنقض متناقض مع البينات المقدمة من جانب الطاعنة ومخالف للسوابق القضائية ومن الواضح ان المحكمة الاستئنافية أخطأت في وزن البينة وزنا سليما حيث ان الاجتهاد القضائي قد جرى على انه وان كان لمحكمة الموضوع صلاحية وزن البينة والاخذ او عدم الاخذ بها واستخلاص النتائج منها دون الرقابة عليها لمحكمة النقض الا ان ذلك مشروط بان تكون للواقعة التي تثبتها المحكمة في حكمها مصدر في الدعوى واذا لم يكن ذلك فلمحكمة النقض بسط رقابتها على ذلك , وهذا ما ترجوه الطاعنة بالنقض من هذه المحكمة في هذه الدعوى .
  5. أخطأت المحكمة الاستئنافية في إصدارها للحكم المطعون فيه برد الاستئناف المدني 769/2017 وقبول الاستئناف المدني رقم 761/2017 ورد الدعوى الأساس رقم 167/2014 على سند من الادعاء بعدم صحة الخصومة وان الطاعنة ليست مالكة للمركبة وقت وقوع الحادث .

الطلب :- يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلا ومن ثم موضوعا وإلغاء الحكم وإصدار الحكم بالزام المطعون ضدهما بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ 46060 شيكل للطاعنة  وبالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وربط ذلك بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .

وتقدمت المطعون ضدها الأول بلائحة جوابية تلخصت في :-

  1. الطعن بالنقض واجب الرد شكلا لمخالفته للمادة 228 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .
  2. تبدي المطعون ضدها في مواجهة ما ورد في البند الأول ان القرار المطعون فيه جاء متوافقا والقانون .
  3. القرار المطعون فيه متفق واحكام القانون وقانون التأمين .
  4. القرار المطعون فيه متفق مع وزن البينة .
  5. القرار المطعون فيه متفق والبينة المقدمة من المدعى عليها .
  6. المحكمة الاستئنافية اصابت حينما ردت الاستئناف رقم 769/2017 وقبلت الاستئناف رقم 761/2017 وردت الدعوى الأساس .

الطلب :- تلتمس المطعون ضدها رد الطعن رقم 1952/2018 موضوعا وتأييد الحكم المطعون به وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المطعون ضده الثاني المتبلغ وفق الاصول بلائحة جوابية .

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولتقديم الطعن خلال المدة القانونية ولاستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا .

وفي الموضوع وعلى ما تنبيء عنه الاوراق ان الطاعنة (  المدعية في الدعوى الأساس  ) كانت قد اقامت الدعوى المدنية رقم 167/2014 لدى محكمة بداية بيت لحم ضد المطعون ضدهما ( المدعى عليهما في الدعوى الاساس )  وموضوعها المطالبة بتعويضات عن اضرار مادية قيمتها 64060 شيكل , وكانت محكمة الدرجة الأولى وبعد استماعها للبينات ووزنها لها قد أصدرت حكمها القاضي بالزام المدعى عليها الأولى شركة فلسطين للتأمين بدفع مبلغ وقدره 54060 للجهة المدعى عليها وتضمينها الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به والمصاريف و300 دينار اتعاب محاماة , ورد الدعوى فيما عدا ذلك وردها عن المدعى عليه الثاني .

لم ترتض الشركة المدعية والشركة المدعى عليها الأولى بالحكم فطعنت كل منهما به استئنافا لدى المحكمة الاستئنافية - حيث طعنت المدعية بالاستئناف رقم 769/2017  والمدعى عليها الأولى بالاستئناف رقم 761/2017 - والتي اصدرت حكمها الطعين والقاضي برد الاستئناف رقم 769/2017 وقبول الاستئناف رقم 761/2017 وإلغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى الأساس رقم 167/2014 محكمة بداية بيت لحم وتضمين المستأنف ضدها بالاستئناف رقم 761/2017 الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة , مستندة في ذلك الى ان السيارة المتضررة موضوع الدعوى وقت وقوع الحادث لم تكن ملكا للمدعية وهي بالتالي لا تنتصب خصما في هذه الدعوى , وليس لها الحق بالمطالبة ببدل الاضرار المدعى بها وانما يكون الحق في ذلك لصاحب السيارة المسجلة باسمه لدى الموقع المختص وهو الخصم الحقيقي لمسبب الضرر .

لم ترتض الطاعنة بالحكم الصادر عن المحكمة الاستئنافية فطعنت به لدى هذه المحكمة متعللة بالاسباب الواردة أعلاه .

باستعراض هذه المحكمة لاسباب الطعن تجد ان أسبابه الأول والثاني والثالث والرابع ومفادها ان الحكم المطعون فيه مسبب تسبيب خاطيء ومخالف لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ومخالف لقانون التأمين وجاء ضد وزن البينة فاننا نجد ان هذه الأسباب قد جاءت على سبيل العموم اذ لم يبين الطاعن أوجه المخالفات التي أشار لها بهذه الأسباب واوجه الصحة التي يعتقدها ليتسنى للمحكمة بسط رقابتها عليها ومعالجتها , الامر الذي يجعل من هذه الأسباب غير مقبولة .

وبخصوص السبب الخامس من أسباب الطعن والذي مفاده تخطئة المحكمة الاستئنافية في إصدارها للحكم المطعون فيه برد الاستئناف المدني رقم 769/2017 وقبول الاستئناف المدني رقم 761/2017 ورد الدعوى الأساس رقم 167/2014 على سند من القول بعدم صحة الخصومة وان الطاعنة ليست مالكة للمركبة وقت وقوع الحادث , فاننا وبرجوعنا الى الحكم الطعين نجد ان المحكمة الاستئنافية كانت قد استندت به الى ان السيارة المتضررة موضوع الدعوى وقت وقوع الحادث لم تكن ملكا للمدعية وهي بالتالي لا تنتصب خصما في هذه الدعوى , وليس لها الحق بالمطالبة ببدل الاضرار المدعى بها انما يكون الحق في ذلك لصاحب السيارة المسجلة باسمه لدى الموقع المختص وهو الخصم الحقيقي لمسبب الضرر , وبرجوعنا الى أوراق الدعوى الأساس نجد ان السيارة المتضررة ( من نوع مارسيدس e200  موديل 2010 )  كانت قد تم استيرادها من قبل شركة غيث لتجارة السيارات بتاريخ 10/3/2013 وفق ما ينبيء عن ذلك المبرز م/6 ونجد ان هذه الشركة المذكورة قد اقرت ان استيرادها لهذه السيارة كان لصالح شركة الحوت لتجارة السيارات ( وهي الشركة المدعية ) ولها الحق ببيع المركبة واستلام ثمنها وتتعهد بتسليمها الأوراق لغايات التنازل , وهذا ما ينبيء عنه المبرز م/5 وهو كتاب إقرار بذلك مؤرخ في 2/5/2013 , ونجد ان الحادث موضوع الدعوى قد وقع اثناء ان كانت السيارة متوقفة امام الشركة المدعية بتاريخ 29/9/2013 , وان هذه السيارة قد تم تسجيلها لدى وزارة النقل والمواصلات ( مديرية النقل والمواصلات بيت لحم ) أول مرة بتاريخ 27/3/2014 حيث تم تسجيلها باسم عبد الله خليل محمد أبو زاكية وهذا ما يتبين من خلال المبرز د/1 , بما يفيد ذلك ان السيارة وقت الحادث لم تكن مسجلة لدى وزارة النقل والمواصلات ولم تكن بملكية المدعو عبد الله خليل أبو زاكية وانما كانت بحيازة الشركة المدعية ( شركة الحوت لتجارة السيارات ) وفقا لكتاب الشركة المستوردة ( شركة غيث لتجارة السيارات ) المبرز م/5 .

وبرجوعنا الى قانون المرور الفلسطيني رقم 5 لسنة 2000 نجد ان المادة الأولى منه قد عرفت مالك المركبة بانه " من سجل اسمه في رخصة المركبة او حاز المركبة بموجب اتفاق شراء من مالكها الأصلي " لنجد معه ان مالك المركبة ليس فقط من سجلت باسمه لدى الموقع الرسمي وانما من يحوزها بصورة مشروعة , وهذا ما يشير له الإقرار الموقع من الجهة المستوردة للسيارة المبرز م/5 والتي تقر به ان استيراد السيارة هو لصالح الشركة المدعية ولها الحق ببيعها واستلام ثمنها , وبالتالي فان الشركة المدعية وهي شركة الحوت لتجارة السيارات ووفقا للتعريف المذكور تعد مالكة للسيارة بحيازتها لها بالصورة المبينة أعلاه , الامر الذي يجعل منها صاحبة مصلحة وفقا للمادة 3 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وصاحبة صفة وفقا للمادة 79 من ذات القانون لاقامة الدعوى والمخاصمة بها للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالسيارة وقت وقوع الحادث , ولا يرد القول بان من سجلت باسمه السيارة لدى الموقع الرسمي هو فقط صاحب تلك الصفة خاصة وان السيارة لم تكن مسجلة وقت وقوع الحادث لدى الجهات الرسمية لحداثة استيرادها , وانها سجلت بعد وقوع الحادث بعدة اشهر  باسم المدعو عبد الله أبو زاكية , وعليه فاننا نجد ان الشركة الطاعنة تنتصب خصما حقيقيا في الدعوى , مما يجعل ما توصلت له المحكمة الاستئنافية بحكمها هو نتاج تطبيق غير سليم للقانون . الامر الذي يجعل من هذا السبب من أسباب الطعن وارد على الحكم المطعون فيه .

وعـــــــــــــــليه

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا وإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق الى المحكمة الاستئنافية المختصة للسير بها وفق الأصول وبهيئة مغايرة .

                     حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/02/2022

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

       م.ف