السنة
2019
الرقم
1404
تاريخ الفصل
17 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة : د. رشا حماد ،محمود الجبشة،كمال جبر، محمد أبو سندس

 

الطاعـــــــــــــن : نواف احمد هليل ضميدي / حواره .

                     وكيلته المحاميه مبره الزاغه / نابلس .

المطعون ضدهما : 1) حسام عبد الرحيم سعيد ضميدي / حواره .

                      2) فادي عبد الرحيم سعيد ضميدي / حواره .

                        وكيلهما المحامي زايد عمران / نابلس .

الاجـــــــراءات

قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 29/10/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 24/9/2019 في الاستئناف المدني رقم 235/2019 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين الجهه المستأنفه الرسوم والمصاريف و 300 دينار اتعاب محاماه   .

بتاريخ 2/1/2022 قدم الطاعن بواسطة وكيلته استدعاء يلتمس بموجبه ترك الطعن بالنقض وعدم الاستمرار به .

المحكمـــــــــه

بالتدقيق والمداوله - ولما كان الطاعن قد تقدم بطلبه المشار اليه المتضمن ترك الطعن ، ولما كانت الماده 138 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تجيز للطاعن ترك الطعن  ، فإنه والحاله هذه تقرر المحكمة وعملاً باحكام المواد 138، 139، 140 ترك الطعن بما يستتبع النزول عن الحكم الصادر والحق الثابت بموجبه مع الحكم على التارك بالمصاريف .

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/1/2022

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

     هـ.ج