دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا /محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة ايمان ناصر الدين
وعضوية القضاة السادة : د. رشا حماد ،محمود الجبشة،كمال جبر، محمد أبو سندس
الطاعـــــــــــــن : نواف احمد هليل ضميدي / حواره .
وكيلته المحاميه مبره الزاغه / نابلس .
المطعون ضدهما : 1) حسام عبد الرحيم سعيد ضميدي / حواره .
2) فادي عبد الرحيم سعيد ضميدي / حواره .
وكيلهما المحامي زايد عمران / نابلس .
الاجـــــــراءات
قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 29/10/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 24/9/2019 في الاستئناف المدني رقم 235/2019 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين الجهه المستأنفه الرسوم والمصاريف و 300 دينار اتعاب محاماه .
بتاريخ 2/1/2022 قدم الطاعن بواسطة وكيلته استدعاء يلتمس بموجبه ترك الطعن بالنقض وعدم الاستمرار به .
المحكمـــــــــه
بالتدقيق والمداوله - ولما كان الطاعن قد تقدم بطلبه المشار اليه المتضمن ترك الطعن ، ولما كانت الماده 138 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تجيز للطاعن ترك الطعن ، فإنه والحاله هذه تقرر المحكمة وعملاً باحكام المواد 138، 139، 140 ترك الطعن بما يستتبع النزول عن الحكم الصادر والحق الثابت بموجبه مع الحكم على التارك بالمصاريف .
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/1/2022
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
هـ.ج