السنة
2019
الرقم
427
تاريخ الفصل
17 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عدنان الشعيبي  

وعضوية القضاة السادة : محمود جاموس ، مأمون كلش  

 

الطــاعــن : وليد جميل احمد إبراهيم بصفته الشخصية وبصفته ممثل لشركة باصات عرابة /كفر راعي/جنين  

وكيله المحامي احمد سميح ياسين/جنين   

المطعـــون عليه :  نور الدين محمد صالح كميل /قباطية

وكيله المحامي : بهاء عبد الرحمن زيود/جنين 

                                             الإجـــــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 14/3/2019 ،لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 18/2/2019 ، القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف ، وتضمين المستأنف الطاعن الرسوم والمصاريف و300 دينار اتعاب محاماة .

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي :

  1. الحكم المطعون فيه جاء وليد إجراءات باطلة ،حيث ان الفقه والقضاء اتجها الى وجوب ان يبدأ المدعي في الادعاء المتقابل بتقديم البينة ، وهو ما لم تتطرق اليه المحكمة الاستئنافية .
  2. الحكم المطعون فيه جاء ضد وزن البينة ، ولم يعالج كافة بنود الاستئناف .
  3. اخطات المحكمة مصدرة الحكم الطعين بحرمان الطاعن من تقديم البينة الخطية .
  4. اخطات المحكمة بارجاء اعمال الخبرة ، واكتفت بتوجيه اليمين المتممة .

وقد طلب الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا ، ونقض الحكم المطعون فيه ،وبالتناوب رد دعوى الجهة المدعية ، وتضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المطعون عليه بلائحة جوابية ،رغم تبلغه اصولا

المحكمـــــــــــــــــــــة

بالتدقيق و المداولة، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد القانوني،نقرر قبول شكلا

وفي الموضوع:وبصرف النظر عن ما حملته أسباب الطعن الماثل،ولما كانت صحة إجراءات التقاضي تلك المتصلة بالمداولة وإصدار الاحكام والنطق بها،المتعلقة بالنظام العام ،تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولم لم يأت أي من الخصوم عليها واثارتها ، فاننا وبعطف النظر على مسودة الحكم -محل الطعن- نجد انها خلت من أسماء الهيئة الحاكمة وأسماء الخصوم ،والمحكمة مصدرته ،وجاءت "المسودة" ممهورة بتواقيع مغلقة في اسفل كافة صفحاتها ، بما لا يبين منها الأسماء الواضحة لاعضاء الهيئة الحاكمة مصدرة الحكم ، الامر الذي أصاب الحكم بالبطلان لعلة النقص الجسيم في أسماء الهيئة الحاكمة وأسماء الخصوم وفق ما تتطلبه احكام المادة 174 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ،بدلالة المادة 175 من ذات القانون ،بما لازمه نقض الحكم ، دون الحاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

لذلك

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الأوراق الى مرجعها لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه ومن ثم اصدار الحكم المتفق وصحيح القانون ،وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة .

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/1/2022