السنة
2022
الرقم
7
تاريخ الفصل
23 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

 وعضوية السيدين القاضيين : عماد مسودة ، وعوني البربراوي   

الطــــاعــنان : 1. د. ص

2. ا.ص

وكيلهما المحامي : محمد زيد - رام الله

المطعون ضده: الحق العام 

 

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

بتاريخ 2/1/2022 تقدم الطاعنان بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 13/12/2021 في الاستئناف جزاء رقم 307/2021 والقاضي باسقاط الاستئناف بحق الطاعنين .

تتلخص سببا الطعن بما يلي :

بان اخطات المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون عندما حكمت باسقاط استئناف المستانفين معتمدة على تبلغ اخيهم اسكندر وبالتالي فان المحكمة تكون قد اعتمدت على تباليغ غير قانونية في اسقاط الاستئناف .

وبالنتيجة التمس الطاعنان قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه .

بتاريخ 18/1/2022 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية التمست فيها رد الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً .

                                              المحكمــــــــــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وبخصوص اسباب الطعن وبالعودة الى جلسات المحاكمة التي تمت امام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية نجد بان الطاعنان قد تبلغا جلسة 31/10/2021 بواسطة شقيقهم المتهم الثالث اسكندر وجاءت مشروحات محضر المحكمة على ورقة التبليغ تفيد - بعد بذل الجهد تبلغ اخوه البالغ العاقل اسكندر الذي يعمل معه ووقع واستلم الاحد 3/10/2021 الساعة 12 ظهراً وقد تبلغا كذلك موعد جلسة 13/12/2021 بواسطة شقيقهم اسكندروجاءت مشروحات المحضر على النحو التالي - تعذر التبليغ بالذات وقد تبلغ عنه اخوه اسكندر البالغ العاقل الساكن معه واستلم ووقع الاربعاء 10/11/2021 وبانزال حكم القانون على هذه الواقعة نجد بان محضر المحكمة ومن خلال شرحه على اوراق التبليغ لم يبذل لجهد المطلوب لتبليغ الطاعنين وفق ما نصت عليه المادة 13 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ، حيث ان الاصل تبلغ الشخص المراد تبليغه بالذات والاستثناء بان يتم تبليغه الى احد افراد عائلته الساكن معه ممن تدل ملامحه على انه بلغ الثامنة عشر من عمره اعمالاً لنص المادة 13 سالف الذكر وحتى يسار الى تطبيق نص المادة 339 المعدل من قانون الاجراءات الجزائية ولما جاءت اوراق التبليغ في احدى المرات تشير بان الذي تبلغ عن الطاعنين هو اخوهم البالغ العاقل الذي يعمل معهم وفي مرة اخرى بان الذي تبلغ هو ذات الشخص اخوهم اسكندر البالغ العاقل الذي يسكن معهم ولم تتضمن اوراق التبليغ بان المحضر قد تردد على العنوان المذكور في ورقة التبليغ اكثر من مرة وفي اوقات مختلفة فان مشروحات المحضر على ورقة التبليغ لا تفي بالغرض القانوني المطلوب لاسقاط الاستئناف وبناء على ذلك فان اسباب الطعن ترد على الحكم المطعون فيه مما يستتبع ذلك نقض الحكم المطعون فيه ، لذا تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى مرجعها للسير بالدعوى حسب الاصول.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/1/2022