السنة
2019
الرقم
506
تاريخ الفصل
16 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة : د. رشا حماد و محمود الجبشة و كمال جبر و نزار حجي

 

الطعن الاول رقم 506/2019 

الطاعنة : شركة أبو علان التجارية/رام الله

          وكيلها المحامي : سليمان رمانة/رام الله 

المطعون ضده : تميم محمد إسماعيل رافت اشتي/رام الله

         وكيله المحامي: إسحاق اشتية/رام الله

الطعن الثاني رقم 576/2019

الطاعن : تميم محمد إسماعيل رافت اشتي/رام الله

         وكيله المحامي: إسحاق اشتية/رام الله

المطعون ضدها : شركة أبو علان التجارية/رام الله

          وكيلها المحامي : سليمان رمانة/رام الله.        

الإجراءات

     تقدمت الطاعنة بالطعن الاول رقم 506/2019 بتاريخ 26/3/2019 بواسطة وكيلها لدى قلم محكمة النقض وتقدم الطاعن بالطعن الثاني رقم 576/2019 بتاريخ 4/4/2019 بواسطة وكيله لدى محكمة النقض للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 25/2/2019 بالاستئناف رقم 588/2018 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستانف والحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 210279 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 500دينار اردني اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .

     تتلخص اسباب الطعن الاول رقم 506/2019 بما يلي :

  1. الحكم الطعين مخالف للأصول والقانون .
  2. الحكم الطعين مجحف بحق الطاعنة .
  3. الحكم الطعين سابق لاوانه.
  4. الحكم الطعين باطل ومشوب بخطا في التطبيق والتاويل.
  5. تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل التعويض عن الفصل التعسفي .
  6. تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل اشعار.
  7. تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل الاجازات السنوية عن اخر سنتين.
  8. تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي عن بدل عطلة يوم الاستقلال ويوم العيد الوطني عن مدة عمل المدعي.

    وبالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

    وتقدم المطعون ضده بلائحة طعن جوابية التمس بنتيجتها الحكم برد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

    تتلخص اسباب الطعن الثاني رقم 576/2019 بما يلي:

  1. تخطئة محكمة الاستئناف بعدم احتساب متوسط اجر الشهري البالغ 8418 شيقل لأغراض احتساب بدل التعويض المستحق للمدعي عن الفصل التعسفي .
  2. تخطئة محكمة الاستئناف برد المطالبة ببدل ساعات العمل الإضافية.
  3. تخطئة محكمة الاستئناف بحسم مبلغ وقدره 33000 شيقل من مجموع الحقوق المستحقة للمدعي.

  وبالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

   لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيلها لائحة الطعن حسب الاصول .

 

المحكمـة

     بالتدقيق والمداولة ، ومن حيث الشكل ولورود الطعنين ضمن الميعاد واستيفائهما شرائطهما الشكلية تقرر قبولهما شكلا.

    وفي الموضوع نجد ان المدعي اقام الدعوى الاصلية رقم 494/2014 لدى محكمة بداية رام الله في مواجهة المدعى عليها بموضوع المطالبة بمبلغ 417414 شيكل بدل حقوق عمالية وتقدمت المدعى عليها بادعاء متقابل طالبت بموجبه المدعي بان يدفع لها مبلغ وقدره 116250 شيقل وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 25/3/2018 المتضمن الحكم برد الادعاء الأصلي ورد الادعاء المتقابل على ن يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها .

  لم يرتض المدعي بالحكم فطعن فيه لدى محكمة استئناف رام الله بموجب الاستئناف رقم 588/2018 وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 25/2/2019 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستانف والحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 210279 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 500دينار اردني اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .  

لم يرتض المدعي والمدعى عليها بالحكم فطعنا بالحكم  امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن المقدم من كل منهما.

   وعن اسباب الطعن الاول رقم (506/2019) وعن السبب الأول وحتى الرابع منها وحاصلها القول بان الحكم الطعين مخالف للأصول والقانون ومجحف بحق الطاعنة وسابق لاوانه ومشوب بخطا في التطبيق والتاويل.

  وفي ذلك نرى ان هذا الذي سطرته الطاعنة لا يعدو ان يكون كلاما عاما مبهما مجهلا يفتقد لمنهج بناء الطعن وضوابطه الامر الذي يتعذر معه بحثه لذلك تقرر رده .

  وعن السبب الخامس من أسباب الطعن الأول وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل التعويض عن الفصل التعسفي .

  وبمراجعة الأوراق تجد المحكمة بان المدعى عليها أرسلت اشعار للمدعي برغبتها بانهاء عمله لديها اعتبارا من تاريخ 13/11/2008 مستندة في ذلك الى وجود أسباب فنية وخسائر لحقت بالشركة نتيجة الظروف التي يمر بها الوطن وكما تجد المحكمة بان المدعى عليها وفي لائحتها الجوابية استندت في تبرير انهاء عمل المدعي لديها  بسبب الخسارة التي لحقت بها نتيجة تراجع مبيعات المدعي ونتيجة ادعاء المدعي بفقدان مبلغ 20000 شيقل من أموال الشركة الذي تبين لها لاحقا بانه اخذه لحسابه الخاص .

  وفي ذلك نرى ان المدعى عليها تناقضت في ألاسباب التي استندت اليها بانهاء عمل المدعي لديها فتارة عزت هذه الأسباب الى وجود أسباب فنية وخسائر لحقت بالشركة نتيجة الظروف التي يمر فيها الوطن وتارة أخرى عزت أسباب انهاء عمل المدعي الى تراجع مبيعات المدعي ولكون المدعي أدى بفقدان 20000 شيقل من أموال الشركة الذي تبين لها لاحقا بضم هذا المبلغ لحسابه الخاص وكما تجد المحكمة بان المدعى عليها لم تقدم أي بينة ثابت منها بانه لحق بها خسارة مالية اقتضت تقليص عدد العمال لديها وكما تجد المحكمة بان السببين الذين استندت اليهما المدعى عليها في لائحته الجوابية والمتمثل السبب الأول منها بتراجع مبيعات المدعي مما سبب خسارة لها رغم عدم اثباتها لهذا الادعاء فان مثل هذا الادعاء على فرض ثبوته لا يصلح مبررا لانهاء عمل المدعي باعتبار ان المادة 40/2 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 انما اجازت لصاحب العمل انهاء عقد العمل بدون اشعار اذا ما ارتكب العامل خطا نتيجة اهمال مؤكد نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل شريطة ان يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 48 ساعة من وقت علمه بوقوعه الامر الذي تجد معه المحكمة بانه غير متوافر في الدعوى وكما تجد المحكمة ان السبب الثاني الذي استندت اليه المدعى عليها في لائحتها الجوابية بانهاء عمل المدعي لديها والمتمثل بادعاء المدعي بفقدان مبلغ 20000 شيقل من أموال الشركة وضمه لحسابه فان مثل الادعاء وعلى فرض ثبوته لا يعد من ضمن الحالات الواردة حصرا في المادة 40 من قانون العمل التي اجازت لصاحب العمل انهاء عقد العمل بدون اشعار هذا من ومن جهة أخرى فان مثل هذا الادعاء حسم من خلال اليمين الحاسمة التي حلفها المدعي والتي جاء فيها :"اقسم بالله العظيم "باني لم ادعي فقدان ولم افقد مبلغ 20 الف شيقل تخص المدعية " ولما كان الامر كذلك فان محكمتنا تجد ان ما خلصت له محكمة الاستئناف باستحقاق المدعي لبدل التعويض عن الفصل التعسفي يكون موافقا لحكم القانون من حيث النتيجة .

  وعن السبب السادس من أسباب الطعن اول وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل اشعار.

 وفي ذلك ولما أرسلت المدعى عليها للمدعي اشعارا برغبتها بانهاء عمله لديها اعتبارا من تاريخ 13/11/2008 ولما تضمن هذا الاشعار احقية المدعي باجر شهر كامل بدل اشعار وبما ان المدعى عليها وفي لائحتها الجوابية لم تدع بانها قامت بدفع بدل هذا الاشعار للمدعي وانما ادعت بان المدعي استلم حقوقه العمالية من خلال الدين الذي للمدعى عليها بذمته البالغ 116250 شيقل ولما حلف المدعي اليمين الحاسمة حول عدم انشغال ذمته بهذه المبالغ ولما كان الامر كذلك فان المحكمة تجد ان ما خلصت له محكمة الاستئناف باحقية المدعي ببدل الاشعار يكون موافقا لحكم القانون من حيث النتيجة وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين.

   وعن السبب السابع والسبب والثامن من أسباب الطعن الأول وحاصلهما تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل الاجازات السنوية عن اخر سنتين وتخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي عن بدل عطلة يوم الاستقلال ويوم العيد الوطني عن مدة عمل المدعي.

  وفي ذلك نرى وفق ما تمت الإشارة اليه اثناء معالجة السبب السادس وبما ان المدعى عليها وفي لائحتها الجوابية لم تدع بانها قامت بدفع بدل الاجازات السنوية للمدعي عن اخر سنتين وانما ادعت بان المدعي استلم حقوقه العمالية من خلال الدين الذي للمدعى عليها بذمته البالغ 116250 شيقل ولما حلف المدعي اليمين الحاسمة حول عدم انشغال ذمته بهذه المبالغ فان الحكم للمدعي ببدل الاجازت السنوية عن اخر سنتين يكون موافقا لحكم القانون وفيما يتصل بمدى احقية المدعي ببدل يوم العيد الوطني ويوم الاستقلال فالاضافة الى ما تم ذكره ولما ذهبت البينة الى ان المدعي كان يعطل أيام عيد الفطر وعيد الأضحى ويوم عيد العمال فقط فان الحكم للمدعي ببدل يوم العيد الوطني ويوم الاستقلال يكون موافقا لحكم القانون وبهذا فان هذين السببين حريا بالرد.

  وعن أسباب الطعن الثاني رقم( 576/2019) وعن السبب الأول منها وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم احتساب متوسط اجر الشهري البالغ 8418 شيقل لأغراض احتساب بدل التعويض المستحق للمدعي عن الفصل التعسفي .

  ولما كان من الثابت بان المرحوم كان يعمل لدى المدعى عليها لقاء اجر اساسي ثابت بالاضافة الى عمولة بيع فان احتساب اجره يكون والحالة هذه وفق متوسط اجره في السنة الاخيرة فان احتساب التعويض عن الفصل التعسفي يكون والحالة على أساس متوسط اجره الشهري في مدة السنة الأخيرة البالغ 8418 شيقل وفق ما افصحت عن ذلك المادة 48 من قانون العمل وليس كما ذهبت محكمة الاستئناف وفق معدل اجره في اخر شهر وبهذا فان هذا السبب يرد على الحكم الطعين وهو ما ستاخذه المحكمة بعين الاعتبار عند الانتهاء من معالجة أسباب الطعن الثاني .

   وعن السبب الثاني من أسباب الطعن الثاني وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف برد المطالبة ببدل ساعات العمل الإضافية.

  وفي ذلك نرى ان ما ينعاه الطاعن في هذا السبب لا يعدو عن كونه جدلا موضوعيا يتصل بوزن البينة التي هي من اطلاقات المحكمة ولا معقب عليها في ذلك من محكمة النقض طالما كان قضاؤها يقوم على ما هو ثابت بالاوراق وله اساس يعتد به ولما خلصت محكمة الاستئناف الى انه لم يثبت من خلال البينة المقدمة عمل المدعي ساعات عمل إضافية وبما ان طبيعة عمل المدعي مندوب مبيعات وطبيعة عمله هذه تعطيه امكانية العمل في الاوقات التي يراها هو مناسبة وبعدد الساعات التي يراها هو لازمة لعمله حيث ان زيادة ساعات عمله تزيد العمولة التي يتقاضاها وبالتالي فانه لا يستحق بدل ساعات عمل اضافية وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين.

   وعن السبب الثالث من أسباب الطعن الثاني وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بحسم مبلغ وقدره 33000 شيقل من مجموع الحقوق المستحقة للمدعي.

  وبعطف النظر على لائحة المدعى عليها الجوابية ولائحة الادعاء المتقابل نجد ان المدعى عليها أبدت فيهما بان المدعي وبعد انتهاء عمله لديها حصل من موال الشركة مبلغ وقدره 33250 شيقل ولم يقم بإعادته للشركة وكما تجد المحكمة بان المدعى عليها وجهت اليمين الحاسمة للمدعي حول هذا الادعاء وقام المدعي بحلف اليمين الحاسمة حول هذا الادعاء بقوله :"اقسم بالله العظيم لم اقم باخذ المبالغ التي حصلتها بعد انتهاء عملي لدى المدعى عليها الى حسابي البالغ مجموعها 33250 شيقل ".

  وفي ذلك نرى ان توجيه اليمين المتممة انما يكون عند وجود دليل ناقص فيكمل هذا الدليل باليمين المتممة ولا يجوز توجيه اليمين المتممة عند وجود دليل كامل ولما حلف المدعي اليمين الحاسمة بعدم انشغال ذمته لصالح المدعى عليها بمبلغ وقدره 333250 شيقل فان قيام محكمة الاستئناف بتوجيه اليمين المتممة لممثل المدعى عليها حول واقعة عمله بان ذمة المدعي مشغولة للمدعى عليها بقيمة المبلغ المشار اليه وتبعا لذلك قيام محكمة الاستئناف بحسم هذا المبلغ من قيمة التعويض النهائي المستحق للمدعي يكون مخالف لحكم القانون وبهذا فان هذا السبب يرد على الحكم الطعين .

   وسندا لما بيناه  وبما ان الدعوى صالحة للحكم في موضوعها  وعملا باحكام المادة 237 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وبما ان السبب الأول من أسباب الطعن الثاني يرد على الحكم الطعين فان المحكمة تجد ان المدعي يستحق تعويضا عن الفصل التعسفي على النحو التالي : 8418 شيقل متوسط الاجر الشهري في مدة السنة الأخيرة ×9 سنوات×2= 151524 شيقل وبما ان السبب الثالث من أسباب الطعن الثاني ير أيضا على الحكم الطعين فان المحكمة تقرر الغاء الحكم الطعين في شقه المتصل بحسم مبلغ 33000 شيقل من قيمة التعويض النهائي المستحق للمدعي وبهذا يكون ما يستحقه المدعي هو 151524 شيقل بدل التعويض عن الفصل التعسفي وكما يستحق المبالغ الأخرى المحكوم لها بها من قبل محكمة الاستئناف وهي على النحو التالي :مبلغ وقدره 77866.5 بدل مكافاة نهاية الخدمة المبالغ ومبلغ 7876 شيقل بدل اشعار ومبلغ وقدره 11026 شيقل بدل إجازة سنوية عن اخر سنتين ومبلغ وقدره 4725 شيقل بدل عطل عن يوم العيد الوطني وعيد الاستقلال وبهذا يكون مجموع ما يستحقه المدعي هو 253017.5 شيقل .

لهذه الاسباب

  تقرر المحكمة الحكم برد الطعن الأول رقم 506/2019 موضوعا وقبول الطعن الثاني رقم 576/2019 موضوعا بحدود السبب الأول والثالث منه وتبعا لذلك تعديل الفقرة الحكمية لتصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 253017.5 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 700 دينار اتعاب محاماة عن جميع مراحل التقاضي .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/2/2022