السنة
2019
الرقم
492
تاريخ الفصل
11 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة : د. رشا حماد ومحمد احشيش وكمال جبر ومحمد أبو سندس

 

الطاعن : نايف احمد سليم ابو قويدر /الخليل

وكلاؤه المحامون محمد الشرباتي و/او رنا الرشق و/او محمد بلتاجي / الخليل

الطاعن المنضم: ورثه المرحوم احمد سليم محمد ابو قويدر/ الخليل

المطعون ضده : ايهاب عبد المهدي عودة جابر /الخليل

وكلاؤه المحامون الاستاذ سهيل عاشور و/او اماني ابو عرقوب /الخليل

الاجــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 24/3/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف رقم 761/2018 بتاريخ 11/2 2019/ المتضمن قبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف والزام الجهة المستأنفة بدفع مبلغ وقدره 59355 شيكل المستانف عليه مع المصاريف و اتعاب المحاماه المحكوم بها امام محكمه الدرجه الاولى.

وتتلخص اسباب الطعن بما يلي :

  1. الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والاصول وخطا محكمه الاستئناف في الحكم للمطعون ضده المبلغ 43875 شيكل عن بدل مكافاه نهايه خدمه حيث اخطات المحكمه من حيث المبدأ ومن حيث الحساب وهو لا يستحق هذا المبلغ
  2. الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون و اخطات محكمه الاستئناف الحكم المطعون فيه بمبلغ 11700 شيكل تحت مسمى بدل الاعياد الدينيه والرسميه و اخطات فيه ذلك من حيث المبدأ ومن حيث الحساب وهو لا يستحق هذا المبلغ حيث ان معظم ايام الاعياد تصادف يوم عطله اسبوعيه
  3. الحكم المطعون فيه مخالفا للأصول والقانون و اخطات محكمه الاستئناف في الحكم للمطعون ضده بمبلغ 3780 شيكل تحت مسمى بدل اجازات السنوية  و اخطات بذلك من حيث المبدأ فهو لا يستحق هذا المبلغ اساسا لانه اقر انه يعطل ويغيب حوالي اربعه ايام في الشهر و يكون مجموع غياب واكثر من 40 يوم
  4. اخطات محكمه الاستئناف في معالجتها للدفوع التي تم اثارتها امامها بالمذكرات الخطيه المودعه في ملف الدعوى وكان عليها تطبيق نص الماده 223 فقره ثلاث من قانون الاصول المدنيه واعاده الملف الى محكمه الدرجه الاولى لتصويب الاجراءات والعيوب الشكليه الاجرائيه
  5. اخطات محكمه الاستئناف بعدم السماح للمستانف لتقديم بيناته الشفويه و في عدم اعتماد مذكره حصر البينه واخطات بعدم الحكم لوكيل الطاعن باتعاب محاماه عن مرحله الاستئناف لكون ان المستانف قد خسر الجزء الاكبر من دعواه
  6. اصابت محكمة الاستئناف في تطبيق نص الماده 72 الفقره الثانيه من قانون العمل وعالجه بدل المطالبه باليوم السابع معالجه سليمه

ملتمساً بالنتيجه قبول الطعن شكلا ومن ثم موضوعا وفسخ والغاء الحكم المطعون فيه وبالنتيجة رد دعوى  المدعي او تعديل الحكم المطعون فيه وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه عن مرحلتين التقاضي

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن حسب الاصول .

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبولها شكلا .

وفي الموضوع نجد ان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 872/2013 لدى محكمة الخليل في مواجهة المدعى عليهما احمد سليم محمد ابو قويدر و نايف احمد سليم أبو قويدر موضوعها المطالبة ببدل حقوق عمالية قيمتها 141080 شيكل واثناء اجراءات المحاكمة توفي المدعى عليه وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 16/10/2016 المتضمن الحكم للمدعي بمبلغ وقدره 128745 شيكل و الزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بأداء ذلك المبلغ و تضمنهم الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة ورد المطالبة فيما زاد عن ذلك .

لم يقبل المدعى عليه الأول  بالحكم فطعن به لدى محكمة استئناف  القدس في الاستئناف المدني رقم 761/2018  وتقرر تكليف الطاعن باختصام ورثة المدعى عليه الثاني كمستانف منضم و بعد استكمال الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف حكمها القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف والزام الجهة المستأنفة بدفع مبلغ وقدره 59355 شيكل للمستانف عليه مع المصاريف و اتعاب المحاماه المحكوم بها امام محكمه الدرجه الاولى

لم يرتض الطاعن بالحكم  الاستئنافي فطعن به لدى محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

بالعودة الى اسباب الطعن وعن السبب الرابع منها والذي حاصله القول تخطئة محكمه الاستئناف في معالجتها للدفوع التي تم اثارتها امامها بالمذكرات الخطيه المودعه في ملف الدعوى وكان عليها تطبيق نص الماده 223 فقره ثلاث من قانون الاصول المدنيه واعاده الملف الى محكمه الدرجه الاولى لتصويب الاجراءات والعيوب الشكليه الاجرائيه وفي ذلك ولما جاءت الاوراق تشير الى ان المدعى عليه احمد سليم محمد أبو قويدر توفي اثناء اجراءات المحاكمة لدى محكمة الدرجة الاولى وتم تكليف الطاعن بتقديم لائحة استئناف معدلة يختصم  فيها كافة ورثته بينما تقرر السير بحقهم حضوريا ولما جاءت الاوراق تشير ايضا الى ان ورثة المدعى عليه احمد المذكور الذين تقرر السير بحقهم حضوريا لم يتقدم اي منهم بمذكرة دفاعية ولم يحضر اي منهم  اي جلسة من جلسات المحاكمة بعد وفاة مورثهم فان مدة الطعن بالاستئناف بالنسبة لهم انما تبدء والحالة هذه من تاريخ تبليغهم نسخة عن الحكم المستانف وفق ما افصحت عن ذلك المادة 193/2 من قانون اصوال المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 .

ولما كان الامر كذلك فان المحكمة تجد والحالة هذه بانه كان ينبغي على محكمة الاستئناف  وهي تنظر الاستئناف رقم 761/2016 ان تكلف رئيس الديوان بتبليغ ورثة المدعى عليه الذين تقرر السير بحقهم حضوريا ولم يتقدم اي منهم بمذكرة دفاعية ولم يحضر اي جلسة من جلسات المحاكمة بعد وفاة مورثهم نسخة عن الحكم الاصلي ذلك لان عدم تبليغهم صورة عن الحكم المستانف يحول دون ممارسة حقهم في الطعن بالحكم بالاستئناف ويحول دون قيام المحكمة الاستئنافية في اصدار الامر باختصامهم كمستانفين منضمين وبالتالي فيكون الحكم المطعون فيه سابقا لاوانه ومخالفا لشروط المادة 200 من الاصول المدنية والتجارية مما يجعل من الحكم المطعون فيه مستوجبا النقض .

لـــــــــهذه الاسبــــــــاب

تقرر قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى مرجعها للسير بالدعوى على ضوء ما تم بيانه على ان تنظر من قبل هيئة غير تلك التي اصدرت الحكم المطعون فيه على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة  .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/1/2022

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

        هـ.ج