السنة
2019
الرقم
616
تاريخ الفصل
17 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة : د. رشا حماد ، محمود الجبشة،نزار حجي،محمد أبو سندس

 

الطعن الاول:616/2019

الطاعن : بسام فايز نايف عبد الفتاح ولي امر الطفل المصاب ادم بسام عبد الفتاح/نابلس

         وكيله المحامي /زايد عمران/نابلس

المطعون ضدهما :1-شركة المجموعة الاهلية للتامين/رام الله

          وكيلها المحامي/علاء حجة/نابلس

                   2- عماد بهجت عطا الله ظاهر/سلفيت

         الطعن الثاني: 643/2019

الطاعنة: شركة المجموعة الاهلية للتامين/رام الله

          وكيلها المحامي/علاء حجة/نابلس

المطعون ضدهم :1- بسام فايز نايف عبد الفتاح ولي امر الطفل المصاب ادم بسام/نابلس

         وكيله المحامي /زايد عمران/نابلس

                 2-الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/رام الله

        وكيله المحامي/سعد سليم/نابلس

                 3-عماد بهجت عطا الله ظاهر/سلفيت

الإجراءات

  تقدم الطاعن بالطعن الاول بتاريخ 9/4/2019 بواسطة وكيله لدى قلم محكمة النقض بينما تقدمت الطاعنة بالطعن الثاني بتاريخ 14/4/2019 بواسطة وكيلها لدى قلم محكمة النقض للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 5/3/2019 بالاستئناف رقم 674/2018 والاستئناف رقم 691/2018 المتضمن الحكم بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها الاولى والثالث متضامنين متكافلين بان يدفعا للمدعي مبلغ وقدره 1400 دينار اردني ومبلغ وقدره 63351 شيقل وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ الحادث وحتى السداد التام على ان يتم ايداع المبلغ المحكوم به لدى احد البنوك العاملة في فلسطين لحين بلوغ المدعي القاصر سن الرشد دون الحكم باية رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف.

    تتلخص اسباب الطعن الاول رقم 616/2019 بما يلي :

  1. تخطئة محكمة الاستئناف باحتساب معدل الدخل على اساس 22 يوما وليس على اساس 30 يوما .
  2. تخطئة محكمة الاستئناف باحتساب الرسملة المضاعفة من تاريخ الحادث وليس من تاريخ الحكم المستانف .

    وبالنتيجة التمس الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

   وتقدمت المطعون ضدها الاولى بلائحة جوابية التمست بنتيجتها الحكم برد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

   لم يتقدم المطعون ضده الثاني بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن حسب الاصول .

  لم يتقدم المطعون ضده الثالث بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن حسب الاصول .

 

 

    تتلخص اسباب الطعن الثاني رقم 643/2019 بما يلي :

  1. الحكم الطعين جاء مخالفا للاصول والقانون ومشوب بعيب الخطا في تطبيق حكم القانون على وقائع الدعوى وجاء ضد وزن البينة.
  2. تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى عن المدعى عليها الاولى لعدم الالتزام بدفع اقساط التامين.
  3. تخطئة المحكمة باعتماد تقرير اللجنة الطبية العليا .
  4. تخطئة المحكمة باحتساب بدل فقدان المقدرة على الكسب

وبالنتيجة التمست الطاعنة قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

    لم يتقدم المطعون ضده الاول بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن حسب الاصول .

    وتقدم المطعون ضده الثاني بلائحة جوابية التمس بنتيجتها الحكم برد الطعن عنه شكلا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

   لم يتقدم المطعون ضده الثالث بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن حسب الاصول .

المحكمـة

     بالتدقيق والمداولة ، ومن حيث الشكل وبالنسبة للطعن الثاني رقم 643/2019 المقدم من الطاعنة شركة المجموعة الاهلية للتامين ضد المطعون ضدهما الثاني والثالث وبما ان الاوراق تفيد بانهم في ذات المركز القانوني فإن خصومة الطعن بالنقض فيما بينهم تغدو منتفية لعلة تساويهما في المركز القانوني باعتبارهما مدعى عليهم مما ينفي المصلحة فيما بينهم طبقا ً لما استقر عليه الفقه والاجتهاد وعليه يتعين عدم قبول الطعن شكلا في حدود ذلك واما بالنسبة للطعن الاول وحيث ان الطعن جاء مستوفيا لشروطه القانونية لذا نقرر قبوله من حيث الشكل.

    وفي الموضوع نجد ان المدعي اقام الدعوى الاصلية رقم 203/2010 لدى محكمة بداية نابلس في مواجهة المدعى عليهم بموضوع المطالبة بمبلغ وقدره 116696 شيقل بدل تعويضات عن حادث طرق وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 15/4/2018 المتضمن الحكم بالزام المدعى عليهما الاولى والثالث بالتضامن والتكافل بان يدفعا للمدعي مبلغ وقدره 106906 شيقل ومبلغ 480 دينار اردني مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة ورد الدعوى عن المدعى عليه الثاني الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق وتضمن المدعي مبلغ 200 دينار اتعاب محاماة لوكيل المدعى عليه الثاني.

  لم يرتض المدعي والمدعى عليها الاولى بالحكم فطعنا بالحكم لدى محكمة استئناف رام الله بموجب الاستئناف رقم 674/2018 والاستئناف رقم 691/2018 وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 5/3/2019 المتضمن الحكم بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليهما الاولى والثالث متضامنين متكافلين بان يدفعا للمدعي مبلغ وقدره 1400 دينار اردني ومبلغ وقدره 63351 شيقل وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ الحادث وحتى السداد التام على ان يتم ايداع المبلغ المحكوم به لدى احد البنوك العاملة في فلسطين لحين بلوغ المدعي القاصر سن الرشد دون الحكم باية رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف.

    لم يرتض المدعي والمدعى عليها الأولى بالحكم فطعنا بالحكم بالنقض بموجب النقض رقم 616/2019 والنقض رقم 643/2019 للاسباب المشار اليها في لائحتي النقض.

   وبمعزل عن اسباب الطعنين وبما ان الاوراق تفيد ان حكم محكمة بداية نابلس قد ألزم المدعى عليهما شركة شركة المجموعة الاهلية للتامين والمدعى عليه عماد بهجت عطا الله ظاهر بان يدفعا بالتضامن والتكافل المبلغ المحكوم به ولما لم يطعن المدعى عليه الثالث بهجت بالحكم بالاستئناف ولم ينضم للمستانف شركة المجموعة الاهلية للتامين في طلباتها فكان على محكمة الاستئناف تكليف المستانفة شركة المجموعة الاهلية للتامين باختصامه في الاستئناف المقدم من قبلها منضماً لها بطلباتها وفق ما تقضي به المادة 200 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الامر الذي تجد معه هذه المحكمة بانه كان حريا على محكمة الاستئناف تكليف شركة المجموعة الاهلية للتامين باختصام المدعى عليه الثالث بهجت كمستانف منضمنا اليها في طلباتها وحيث انها لم تفعل ذلك الامر الذي يجعل من الحكم المطعون فيه مستوجبا النقض مما يغدو معه بحث اسباب الطعنين غير ذي جدوى .

لهذه الاسباب

    تقرر قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى مرجعها للسير بالدعوى على ضوء ما تم بيانه على ان تنظر من قبل هيئة غير تلك التي اصدرت الحكم المطعون فيه على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة  .

                                                                                                         

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/1/2022

 

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

      هـ.ج