السنة
2019
الرقم
744
تاريخ الفصل
16 فبراير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــدة ايمان ناصر الدين
وعضويــة القضاة السادة : د. رشا حماد و محمود الجبشة و كمال جبر ونزار حجي.

 

الطاعن : جعفر عزات موسى قرعان/رام الله

       وكيله المحامي : رائد نصار/رام الله

المطعون ضده :ثائر محمد حسين ابو عمير/رام الله

        وكيله المحامي /محمد ربعي/رام الله          

الإجراءات

     تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 29/4/2019 بواسطة وكيله لدى قلم محكمة النقض للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 10/4/2019 بالاستئناف رقم 122/2018 والاستئناف رقم 216/2018 المتضمن الحكم بتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام الطاعن بان يدفع للمطعون ضده مبلغ 92842 شيقل مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ مائة دبنار اردني اتعاب محاماة .

     تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

  1. تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل ساعات العمل الاضافية رغم ان البينة المقدمة حولها جاءت سماعية .
  2. تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي مبلغ وقدره 8972 شيقل بدل مكافاة نهاية الخدمة رغم ان مدة العمل هي اربع سنوات ونصف ورغم ان المدعي لا يستحق عنها الا الثلث .
  3. تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي مبلغ وقدره 920 شيقل بدل عطل رسمية .
  4. تخطئة محكمة الاستئناف بتوجيه اليمين المتممة للمدعي حول واقعة عدم قبضه لبدل الاجور المطالب بها .
  5. تخطئة محكمة الاستئناف بالزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

   بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 

   لم  يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن حسب الاصول .

 

المحكمـة

     بالتدقيق والمداولة ، ومن حيث الشكل ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

    وفي الموضوع نجد ان المدعي اقام الدعوى الاصلية رقم 497/2014 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليهم بموضوع المطالبة بحقوق عمالية وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 28/12/2017 المتضمن الحكم بالزام المدعى عليهم بالتضامن والتكافل بان يدفعوا للمدعي مبلغ وقدره 69870 شيقل مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة وربط المبلغ بالفائدة القانونية من تاريخ الحكم حتى السداد التام.

  لم يرتض المدعي والمدعى عليهم بالحكم فطعنوا بالحكم امام محكمة استئناف رام الله بموجب الاستئناف رقم 122/2018 والاستئناف رقم 216/2018 وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 10/4/2019 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعا والحكم برد الدعوى عن المدعى عليه الاول والثاني والزام المدعى عليه الثالث جعفر عزات موسى قرعان بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره 92842 شيقل مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ مائة دينار اردني عن درجتي التقاضي.

    لم يرتض المدعى عليه الثالث جعفر عزات موسى قرعان بالحكم فطعن بالحكم  امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

    وبالعودة الى اسباب الطعن وعن السبب الاول منها وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل ساعات العمل الاضافية رغم ان البينة المقدمة حولها جاءت سماعية .

   وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين نجد ان محكمة الاستئناف حكمت للمدعي ببدل ساعات عمل اضافية بواقع 58500 شيقل مستندة في ذلك الى ما جاء في شهادة الشاهد عهدي ابو عمير وشهادة الشاهد فايز ابو عمير والى ما جاء في البند 7/ث من لائحة الاستئناف المقدمة من المدعى عليه الثالث جعفر التي ذكر فيها بان ساعات العمل الاضافية لا تتجاوز 45 ساعة اسبوعيا .

  وفي ذلك نرى وان كان وزن البينة والقناعه المتولده لدى محكمة الموضوع منها من اطلاقات محكمة الموضوع التي تترخص فيها بلا معقب عليها فيها من محكمة النقض باعتبارها مسألة موضوعيه تختص فيها محكمة الموضوع الا ان ذلك مشروط بان يكون استنتاج محكمة الموضوع للنتيجة التي تتوصل اليها مستساغاً وتؤدي اليها البينات وان يكون استقراء البينه صحيحاً وسليماً وإلا فإن لمحكمة النقض ان تبسط رقابتها على ما تتوصل اليه محكمة الموضوع .

   ولما استندت محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل ساعات العمل الاضافية الى ما ورد في البند 7/ث من لائحة الستئناف المقدمة من المدعى عليها والتي ذكر فيه بان المدعي كان يعمل ساعات عمل اضافية بما لا يتجاوز 45 ساعة اسبوعيا .

   وفي ذلك تجد المحكمة ولما ذكر المدعي في لائحة الدعوى بانه كان يعمل من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة العاشرة مساء وان يوم الجمعة هو يوم العطلة الاسبوعية فان عدد ساعات العمل الاضافية وفق ما جاء في لائحة الدعوى هي 30 ساعة في الاسبوع ولما انكر الطاعن في لائحته الجوابية ان يكون المدعي عمل ساعات عمل اضافية وابدى فيها بان ساعات عمل المدعي الفعليه لم تتجاوز 45 ساعة اسبوعيا ولما انكر المدعى عليه في لائحة الاستئناف المقدمة من قبله تحت الرقم 122/2018 في اكثر من موقع ان يكون المدعي عمل لديه ساعات عمل اضافية بل ابدى بان عمله لم يكن منتظم ولم يكن مقيد بساعات عمل محددة وكما تمسك فيها بان البينة المقدمة من قبل المدعي حولها جاءت سماعية وان البينة المقدمة من قبله حولها جاءت تفيد بان المدعي لم يكن يعمل ساعات اضافية ولما كان الامر كذلك فان المحكمة تجد ان ما ورد في البند 7/ث من لائحة الاستئناف المقدمة من المدعى عليه الثالث جعفر من ان ساعات عمل المدعي الاضافية لا تتجاوز 45 ساعة اسبوعيا لا يعدو أن يكون من قبيل الهفوة وكما هو معلوم ان هفوة الخصم لا تكسب الخصم الاخر حقا .

   ولما ايضا استندت محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل ساعات العمل الاضافية الى شهادة الشاهد عهدي ابو عمير وشهادة الشاهد فايز ابو عمير فان محكمتنا تجد ان هذه البينة غير كافية للقول بان المدعي كان يعمل ساعات عمل اضافية ذلك لان الشاهد عهدي ابو عمير قد بنى اقواله على ان المدعي كان يعمل من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء بناء على استنجاج منه كون ان المدعي كان يغادر منزله الساعة الثامنة صباحا ويعود للمنزل في وقت متاخر من ذات اليوم وما يؤكد ذلك قوله :" لم اكن اشاهد ما يفعله المدعي ما بين الثامنة صباحا وحتى فترات المساء ولكني عندما كنت اتصل فيه هاتفيا كان يخبرني انه موجود في المحل "ولكون الشاهد فايز ابو عمير وان ذكر بان المدعي كان يعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة العاشرة ليلا الا انه وعاد وذكر ان المعلومات التي ذكرها عرفها من المدعي وكما ذكر بانه لم يكن يعمل مع المدعي بل كان يعمل في مكان اخر ولما كان الامر كذلك فان المحكمة تجد ان ما خصلت له محكمة الاستئناف لجهة الحكم للمدعي ببدل ساعات عمل اضافية لا يوافق حكم القانون وبهذا فان السبب الاول من اسباب الطعن يرد على الحكم الطعين وهو ما ستاخذه المحكمة بعين الاعتبار في منطوق حكمها .

 وعن السبب الثاني من اسباب الطعن وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي مبلغ وقدره 8972 شيقل بدل مكافاة نهاية الخدمة رغم ان مدة العمل هي اربع سنوات ونصف ورغم ان المدعي لا يستحق عنها الا الثلث .

  وفي ذلك ولما خلصت محكمة الاستئناف الى ان المدعي ترك العمل بعد ان رفض صاحب العمل ان يدفع له حقوقه العمالية وبما ان لم يمض في العمل مدة خمس سنوات فان المدعي يستحق والحالة هذه ثلث مكافاة نهاية الخدمة وليس كامل مكافاة نهاية الخدمة كما ذهبت محكمة الاستئناف وبهذا فان هذا السبب يرد على الحكم الطعين وهو ما ستاخذه المحكمة بعين الاعتبار في منطوق حكمها .

  وعن السبب الثالث من اسباب الطعن وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي مبلغ وقدره 920 شيقل بدل عطل رسمية .

   ولما ذهبت البينة المقدمة الى ان المدعي كان يعطل فقط ايام عيد الفطر وعيد الاضحى فان الحكم له ببدل العطل الرسمية بواقع ثلاث ايام في السنة الواحدة يكون موفقا لحكم القانون وبهذا فان هذا السبب حريا بالرد.

   وعن السبب الرابع من اسباب الطعن وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بتوجيه اليمين المتممة للمدعي حول واقعة عدم قبضه لبدل الاجور المطالب بها .

  وفي ذلك نرى ولما لم يبد المدعى عليه الثالث اي دفع موضوعي فيما يتصل بمطالبة المدعي له ببدل الاجور المستحقة له من تاريخ بداية عمله حتى تاريخ 7/4/2014 وان ما ابداه في لائحته الجوابية بان المدعي مدين له بمبلغ وقدره 57000 شيقل بدل سلف ومبلغ 75000 شيقل بدل قيمة مواد تمونينة استلمها من السوبر ماركت دون ان يتقدم بادعاء متقابل بشانهما مدفوع الرسم عنهما مقدما ولما كان من الثابت مدة عمل المدعي فان عبء اثبات دفع بدل الاجرة تقع على عاتق صاحب العمل ولما لم يقدم المدعى عليه بينة ثابت منها دفعه بدل الاجور المطالب بها فان الحكم للمدعي ببدلها يكون موافقا لحكم القانون وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين من حيث النتيجة .

   وعن السبب الخامس من اسباب الطعن وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف النسبية واتعاب المحاماة .

  وفي ذلك نرى انه ما دام ان المدعي كسب جزء من طلباته فان الحكم له ببدل الرسوم والمصاريف النسبية واتعاب المحاماة بكون موافقا لحكم القانون .

 وترتبيا على ما تمت الاشارة اليه فان المدعي يستحق بدل مكافاة نهاية الخدمة بواقع الثلث مبلغ وقدره 3046 شيقل وكما يستحق بالاضافة الى ذلك المبالغ المحكوم له بها من قبل محكمة الاستئناف وهي بدل عطل رسمية مبلغ وقدره 920 شيقل وبدل اجور مستحقة مبلغ وقدره 24450 شيقل ليصبح مجموع ما يستحقه المدعي هو 28416 شيقل .

لهذه الاسباب

  تقرر المحكمة الحكم  بقبول الطعن موضوعا بحدود السبب الاول والثاني منه وتبعا لذلك الحكم بالزام المدعى عليه الثالث جعفر عزات موسى قرعان بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره 28416 شيقل مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ وقدره مائة دينار اردني عن كافة مراحل التقاضي ورد الدعوى عن المطعون عليهما الاول والثاني.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  16/02/2022

 

 الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس