السنة
2018
الرقم
313
تاريخ الفصل
2 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويــــــــة القضــــــــاة الســـــــــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطعن الاول رقم 313/2018

الطــاعــــــــــن: ب.ع / نابلس

                      وكيله المحامي : مراد ابو رزق / نابلس

المطعـون ضده: الحق العام

الطعن الثاني رقم 336/2018

الطــاعــــــــــن: الحق العام / بواسطة رئيس نيابة نابلس

المطعون ضده : ب.ع / نابلس

وكيله المحامي : مراد ابو رزق / نابلس

 

الإجــــــــــراءات

-   قدم في هذه القضيه طعنان لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 27/3/2018 في القضيه الاستئنافيه الجزائيه رقم 4/2018 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وعملاً باحكام المادتين 284 ، 285 من قانون الاجراءات الجزائيه وقف تنفيذ العقوبه لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اكتساب الحكم الدرجه القطعيه.

-   وتتخلص اسباب الطعن الاول رقم 313/2018 بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه باطل كون محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه لم تعالج مدى صحة تطبيق وصف التهمه المسنده للطاعن بوصفها المعدل.

2- ان تعارض قانونين فان القانون الواجب التطبيق هو الاصلح للمتهم.

3- الحكم المطعون فيه جاء مبنياً على اجراءات باطله منذ تاريخ جلسة 12/4/2017 في الاستئناف رقم 22/2017 والذي صدر حكم بموجبه بضرورة تعديل وصف التهمه على الرغم من ان النيابه العامه لم تطالب او تتطرق لهذا الامر في استئنافها المذكور...

4- الحكم المطعون فيه جاء مبنياً على تناقض مع حكم البراءه الصادر بحق الطاعن بتاريخ 26/12/2016.

5- ان موضوع التهمه جاء مخالفاً ومناقضاً لوصفها مما يجعل من الحكم المطعون فيه بتعديل وصف التهمه مبنياً على التناقض.

6- ان الحكم المطعون فيه جاء حكماً بالادانه بالتهمه المعدله دون تقديم أي بينات...

7- ان محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه اسست قناعتها على شهاده المشتكي فقط ولم تتطرق المحكمه مصدرة الحكم لاي بينه مقدمه امامها او لبينة الدفاع....

8- ان محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه أيدت حكم محكمة الدرجه الاولى على الرغم من انه جاء ضد وزن البينه...

9- لم تعالج محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه مدى صحة الواقعه المسنده للمتهم الطاعن والتي ثبت نفيها بشكل واضح من خلال بينة الدفاع...

10- لم تعالج محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه طلبات الطاعن بشكل يتفق وصحيح القانون وخاصه المتعلق بعدم دستورية نص الماده التي اسندت للطاعن كونه لا جريمه ولا عقوبه الا بنص.

-   لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونيه وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المتقضى القانوني.

-   بتاريخ 3/7/2018 قدمت النيابه العامه مطالعه خطيه طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/او  موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين.

-   ويتلخص سبب الطعن الثاني رقم 336/2018

بتخطئة محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه في حكمها المطعون فيه بوقف تنفيذ العقوبه دون ان تبين في الحكم اسباب ايقاف التنفيذ وجاء خالياً من أي تعليل او تسبيب....

-   لهذا السبب تطلب النيابه العامه قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونيه وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

المحكمــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعنين مقدمان ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

-   وفي الموضوع وعن اسباب الطعن الاول رقم 313/2018

-   وبالنسبه لما جاء بالسبب الثاني

نجد أن المشرع في قانون العقوبات قد اخذ بمرجعيه القانون الاصلح للمتهم في المادتين 4 ، 5 بنص صريح وانه لا بد من توافر شرطين حتى يكون للقانون اثر رجعي.

 1- ان يكون القانون الجديد اصلح للمتهم

2- تنفيذ القانون قبل صدور حكم بات ومبرم في الدعوى

-   وحيث ان الدعوى الجزائيه موضوع الطعن قد ارتكبت في ظل القانون الجديد ( بعد صدوره ونفاذه ) وجرت الملاحقات والاحاله في ظله ، فلا مجال لتطبيق قاعدة القانون الاصلح للمتهم مما يقتضي رد هذا السبب.

-   وبالنسبه لما جاء بالسببين الثالث والسادس

نجد ان الماده 270 من قانون الاجراءات الجزائيه اوجبت عند تعديل التهمه المسنده للتهم تأجيل النظر في الدعوى لتمكينه من تحضر دفاعه عن التهمه المعدله اذا كان التعديل يعرض المتهم لعقوبه اشد وهو من واجبات المحكمه لاعطاء الوقائع وصفها القانوني الصحيح.

-   وبالرجوع الى محاضر جلسات المحاكمه امام محكمة الدرجه الاولى نجد انها قد اتبعت الالغاء بموجب حكم محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه وسارت بالدعوى على ضوء ما جاء به حيث قررت تعديل وصف التهمه والتي تعرض المتهم لعقوبة اشد فقد قررت تلاوتها على المتهم ليتمكن من اعداد دفوعه حولها ، ونبه المتهم الحاضر لما سيتلى عليه ، حيث تلت عليه التهمه وبوصفها المعدل واجاب بانه غير مذنب ، وان وكيل الدفاع ذكر بانه لا يرغب بتقديم بينه دفاعيه حول التهمه وبوصفها المعدل وطلب من المحكمة اعتماد كافة البينات المقدمه منه كبينه في الدعوى والمحكمه اجابت لطلبه مما يقتضي رد هذين السببين.

-   وبالنسبه لما جاء بالسببين الرابع والسابع

نجد ان محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه وبوصفها محكمة موضوع مقيده في حكمها في تطبيق القانون على الوقائع المطروحه امامها ، وعليها ان تبحث الوقائع من جميع الوجوه وتقضي بما يثبت لديها غير مقيده بالوصف الذي جاء باسناد النيابه العامه بل من واجبها ان تصف الواقعه بالوصف الصحيح الذي يسبغه القانون على الفعل ومن حقها في سبيل ذلك تقدير الدليل ومناقشته واستخلاص الواقعه من خلال اوراق الدعوى مما يقتضي في رد هذين السببين.

-   وبالنسبه لما جاء بالسبب العاشر نجد انه كان على الطاعن ابتداء اللجوء الى المحكمه الدستوريه للطعن بهذه الماده ( واشعار محكمتنا بذلك ) والتي من صلاحيتها ابطالها ان وجدت انها مخالفه للقانون الاساسي مما يقتضي رد هذا السبب.

-   اما بالنسبه لباقي اسباب الطعن وهي الطعن بما توصلت اليه محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه من نتيجة في ضوء البينه التي اعتمدتها وقنعت بها.

-   وفي ذلك نجد ان السرقه هي اخذ مال الغير المنقول دون رضاه ، وتعني عباره اخذ المال ازالة تصرف المالك فيه برفعه من مكانه ونقله ، واذا كان متصلاً بغير منقول فبفصله عنه فصلا تاماً ونقله ، وتشمل لفظة (مال) القوى المحرزه.

-   وتتم ملاحقه الفاعل الذي اقدم على فعل سرقة التيار الكهربائي والذي استفاد منه بطريقه غير مشروعه حيث ان اقدام المتهم الطاعن على سرقة التيار الكهربائي من خلال تركيب وصله لتزويد محله بالتيار الكهربائي يشكل جريمه يعاقب عليها القانون.

-   وتعتبر المحاضر والضبوط التي ينظمها مأمورو الضبط القضائي في الجنح والمخالفات المكلفون باثباتها بموجب احكام القوانين حجه بالنسبه للوقائع المثبته فيها الى ان يثبت ما ينفيها.

-   وحيث ان محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحيه في وزن البينه وتقديرها قامت باستخلاص الوقائع التي قنعت بها من خلال البينات المقدمه في الدعوى بحق الطاعن والتي اوردتها في الحكم ثم قامت بتطبيق القانون على الوقائع وخلصت الى نتيجة تتفق واحكام القانون، فانه والحاله هذه لا رقابه لمحكمتنا عليها في ذلك طالما ان النتيجه التي توصلت اليها مستمده من البينه المقدمه في الدعوى وجاء استخلاصها سائغاً ومقبولاً مما يستوجب رد هذه الاسباب.

-   اما بالنسبه لما جاء بسبب الطعن الثاني رقم 336/2018 نجد ان وقف تنفيذ العقوبه من صلاحيات محكمة الموضوع فاذا قررت وقف تنفيذ العقوبه ، فيجب عليها ان تبين الاسباب التي دعتها الى ذلك ، لان حكمها في ذلك يخضع لرقابة محكمتنا التي تملك حق الرقابه عليها من حيث توافر اسباب وقف تنفيذ العقوبه وظروفها ، لان وقف تنفيذ العقوبه خروج عن الاصل  أما في حال عدم وقف تنفيذ العقوبه فلا رقابه لمحكمتنا عليها في ذلك باعتبار أن الاصل هو تنفيذ العقوبه.

-   وحيث ان محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه لم تبين الاسباب التي دعتها لوقف تنفيذ العقوبه فان هذا السبب يرد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه من هذه الناحيه.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن الاول رقم 313/2018موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين وقبول الطعن الثاني رقم 336/2018 موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمصدرها محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه لتحكم فيها من جديد بهيئه مغايره في ضوء ما بيناه.

-   حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 02/10/2018

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

      ع.ق