السنة
2019
الرقم
839
تاريخ الفصل
16 فبراير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــــم "

الصادر عن الغرفة المدنية للمحكمة العليا/ النقض المنعقدة في مدينة رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

  الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة السيـــد القاضــــــي عبـــد الله غــــزلان
  وعضويــــة السيـــدين القاضييـــن: محمـــد الحـــاج ياسيــــن، وفــــوّاز عطيـــة

الطاعنة: زهرية جميل جمعة دويكات/ طولكرم

                   وكيلتها المحامية شروق دويكات / طولكرم

المطعون ضدها: بيسان فواز احمد حمادي/ طولكرم

                    وكيلها المحامي عمرو الجبيهي/ طولكرم

 

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 29/4/2019 لنقض الحكم الصادرعن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 9/4/2019 في الاستئناف المدني رقم 25/2019 القاضي كما ورد في منطوق الحكم المطعون فيه:" قبول الاستئناف موضوعا، وإلغاء الحكم المستأنف، ورد دعوى المدعية، وتضمين الجهة المستأنف عليها الرسوم والمصاريف و100 دينار أردني أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي".

المحكمـــــــة

بالتدقيق وبعـد المداولـة، ولما كان الطعن مقدم ضمن الميعاد، مستوفيا لشرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما أنبأ عنه الحكم الطعين وسائر الأوراق المتصلة به، تقدمت المدعية"الطاعنة" بالدعوى المدنية رقم 562/2018 امام محكمة صلح طولكرم ضد المدعى عليها "المطعون ضدها"، موضوعها المطالبة بمبلغ 7200 شيقل، على سند من القول أن المدعية تربطها علاقة نسب بالمدعى عليها ، وأن المدعى عليها قبضت من يد المدعية مبلغ 3600 شيقل بواقع 200 شيقل شهريا على اساس أنها جمعية منذ شهر 10/ 2016 حتى شهر 3 من العام 2018، كما وأن المدعى عليها قبضت من المدعية مبلغ 3600 شيقل بواقع 600 شيقل شهريا مستحقة الاداء بشهر 4 من العام 2018، وأنه ترصد للمدعية بذمة المدعى عليها المبلغين المذكورين بقيمة 7200 شيقل، ورفضت دفع قيمة الجمعيتين دون مبرر قانوني، وبنتيجة المحاكمة بتاريخ 31/12/2018 قضت المحكمة:" بالحكم على المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ 7200 شيقل، وتضمينها الرسوم والمصاريف و50 دينار أردني أتعاب محاماة".

لم ترتضِ المدعى عليها بحكم محكمة أول درجة، فبادرت للطعن فيه استئنافا بموجب الاستئناف المدني رقم 25/2019 امام محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 9/4/2019:" بقبول الاستئناف موضوعا، ورد دعوى المدعية وفق الصيغة محل الحكم الطعين المشار إليه أعلاه".

لم يلقَ حكم محكمة الدرجة الثانية قبولا من المدعية، فبادرت للطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب الواردة فيه، تبلغت المطعون ضدها أصولا إلا أنها لم تتقدم بلائحة جوابية.

وبعطف النظر على ما ورد في اسباب الطعن، ولما كانت جميعها قد انصبت على تخطئة محكمة الدرجة الثانية في النتيجة التي توصلت إليها، باعتبار أن الجهة المدعية قد استوفت حصتها الاولى من الجمعية في شهر 3 من العام 2018 بدل كمبيوتر، رغم أن الشاهد مصعب خليلية قال بأن الذي اخذ الكمبيوتر شخص آخر تدعى دينا، وأن شهادة مصعب المذكور لم تكن ضمن بنود الدفاع الواردة في اللائحة الجوابية، وكذلك تخطئة محكمة الدرجة الثانية في اعتبار الجمعية الثانية غير مستحقة نتيجة عدم وجود بينة كافية للحكم وللتناقض في أقوال الشهود.

في ذلك نجد، أن واقع تسبيب الحكم الطعين الذي استندت إليه المحكمة مصدرته، إذ تفيد مجرياته بأنها استعرضت كامل اقوال شهود الجهة المدعية دون الوقوف على حجية المبرز م/1، كما واستعرضت كامل شهادة الشاهد الوحيد المقدم من المدعى عليها، وتوصلت إلى نتيجة مفادها :" بأن المحكمة ولكل ما سلف تجد بأنه لم يثبت للمدعية دين بذمة المدعى عليها، وأن شهادات الشهود جاءت متناقضة ومتضاربة حول الجمعيتين...وأن احدى الجمعيتين انتهت واخذت المدعية حصتها منها... كما ويوجد خلافات عائلية بين طرفي النزاع وأن البينة ليست كافية للحكم .....".

وبإنزال حكم القانون على هذا الذي خلص اليه الحكم وحمل عليه أن مفهوم التناقض في أقوال الشهود يعني:" كل قول أو أكثر مختلفين متعلقين بذات الواقعة، بحيث يمكن أن يكون التناقض في أقوال الشاهد الواحد أو التناقض بين أقوال الشهود بما لا يتسق مع قول الآخرين عن ذات الواقعة.

ولما كان من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطتها التقديرية في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، بتقدير الأدلة تقديرا قانونيا سليما وطرح ما يخالفها، شريطة أن يكون الاستخلاص سائغا نتيجة وزن جميع البينات، ولما كان وزن أقوال الشهود وتقديرها، أمر تستقل به محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض، شريطة ان يكون الاستخلاص سائغا من خلال  جميع أوراق الدعوى.

وعليه، ولما توصلت محكمة الدرجة الثانية أن شهادة الشهود متناقضة ومتضاربة، دون أن تبين وجه التناقض في أقوالهم ورواياتهم، لا سيما وأن معيار التفريق بين التناقض في الاقوال وشهادة الزور يكمن فيما إذا كان التناقض جوهريا أو ثانويا، فالأول يؤدي إلى تحريف الحقيقة بكاملها بما يؤثر على مصير الدعوى وتغيير المعنى الحقيقي للشهادة، فيما التناقض الثانوني لا يؤدي إلى تغيير الحقيقة التي قصدها الشاهد في شهادته، وانما تستطيع المحكمة أن تأخذ بالقدر المتيقن من شهادته ضمن ما تقنتع بصحته.

ولكون نتيجة التناقض مسألة تخضع لرقابة محكمة النقض، فكان يستدعي الاشارة إلى مواطنها ووقعائها في أقوال الشهود إن كان ذلك حقا، وعلى أن تحدد الجهة المستببة فيه إن كانت المدعية أم المدعى عليها، وبما أنه شتان بين النتيجتين من حيث الاثر القانوني لكلاهما، وما يتبعه من اجراءات قد تؤدي إلى الملاحقة الجزائية أو المدنية بالضمان، كما كان على محكمة الموضوع أن تبين مصير المبرز م/1 ، وفيما إذا كان يعد دليلا يمكن الاعتماد عليه أو أن تطرحه من جملة بينات الجهة المدعية، وأن تقف على صحة وقائع شهادة الجهة المدعى عليها، فيما إذا كانت تنصب على ما ورد في اللائحة الجوابية من وقائع، ولما لم تفعل فيكون حكمها قد شابه قصور في التسبيب والتعليل ، مما يغدو الحكم الطعين مستوجب النقض.

لهــــــذه الأسبــــــاب

 

نقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الأوراق لمرجعها للعمل بالحكم الناقض، وفق ما تم بيانه أعلاه، وعلى أن تنظر من هيئة مغايرة، وتضمين الجهة الخاسرة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

حكما صدر تدقيقا بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/2/2022

 

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

      م.ف