السنة
2022
الرقم
96
تاريخ الفصل
14 فبراير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

                  وعضوية السادة القضاة : كفاح الشولي و عبد الجواد مراعبة 

الطــــاعــن : ف.خ

                  وكيله المحامي : رستم خلايلة. 

المطعون ضده : الحق العام. 

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

- بتاريخ 16/01/2022 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئانفية بتاريخ 21/12/2021 في الاستئناف الجزائي 384/2021 المتضمن اسقاط الاستئناف.

- يستند هذا الطعن بمجمله :-

تخطئة محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية باسقاط استئناف الطاعن المنظور أمامها لأن الطاعن لم يتبلغ موعد الجلسة بالذات وانتقل من بيت السكن مع العائلة الى بيت مستقل بعيد عن أسرته حيث أنه لم يعلم موعد الجلسات وأن عدم حضوره أيضاً كان لأسباب صحية بموجب تقرير صحي.

- والتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الملف الى محكمة الاستئناف لاستكمال السير به حسب الأصول.

- بتاريخ 06/02/2022 تقدمت النيابة العامة بواسطة عطوفة النائب العام بمطالعة خطية التمست من خلالها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومصادرة مبلغ التأمين النقدي.

                                              المحكمــــــــــــــــــــــــــة

- بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية فقد تقرر قبوله شكلاً.

- أما في الموضوع: وبعد الرجوع الى الحكم المطعون فيه نجد أن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية قامت وبجلسة 21/12/2021 باسقاط استئناف الطاعن المنظور أمامها لعدم حضوره جلسة 04/08/2021 المتبلغ موعدها بالذات وكذلك عدم حضوره جلسة 06/12/2021 وعدم حضوره أيضاً جلسة 21/12/2021 (التي تم اسقاط استئنافه فيها).

- إننا وبالرجوع ثانية الى الأوراق نجد أن الطاعن تبلغ جلسة 04/08/2021 بالذات ووقع على الاستلام وكان ذلك بتاريخ 28/6/2021 وكذلك تبلغ جلسة 21/12/2021 (الجلسة التي تم اسقاط استئنافه فيها) بواسطة والدته العاقلة الساكنة معه بنفس المنزل التي رفضت الاستلام وتفهمت مضمون التبليغ بتاريخ 15/12/2021.

أما القول بأن الطاعن يسكن في بيت مستقل فهذا القول مجرد يعوزه الدليل وكذلك تقرير الاشعة التشخصية المقدم للمحكمة بتاريخ 21/12/2021 الذي يتضمن أن زوجة الطاعن مريضة وينصح بالراحة ثلاثة أيام لها فهذه معذرة قدمت للمحكمة ولم تقبلها ولما كانت قبول المعذرة من عدمه هي من صلاحية المحكمة بناءً على قناعتها الوجدانية فإن محكمتنا لا تتدخل بهذه القناعة طالما أنها لم تخالف القانون.

- وعليه ولما كان الأمر كذلك من أن الطاعن لم يحضر جلسة 04/08/2021 المتبلغ موعدها بالذات وكذلك جلسة 21/12/2021 المتبلغ موعدها حسب الأصول فإن اسقاط استئنافه يكون والحالة هذه موافقاً لما تطلبته المادة (11) من القرار بقانون رقم (17) لسنة 2014 المعدل لقانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وتكون أسباب الطعن غير وارده ومستوجبة الرد.

 

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعن مضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين النقدي وإعادة الأوراق الى مصدرها.

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/02/2022

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ص . ع