السنة
2021
الرقم
190
تاريخ الفصل
7 فبراير، 2022
المحكمة
محكمة النقض بصفتها الإدارية
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

المحكمــــة العـــليا

محكمة النقض بصفتها الادارية

الحكـــــم

الصــــــــــــــــادر عـــــــــــن محكمـــــــــــــة النقــــــــــــض بصفتـــــــــها الإداريــــــــــة المنعــــــــقدة في رام الله المأذونــــــــــة بإجــــــــــــــــراء المحاكمــــــــــــــــة وإصـــــــــــــــداره باســـــــــــــم الشعــــــــــــــب العربي الفلسطينــــــــــــــــــــي

 

الهيئــــــــــــــــــــــة الحاكمــــــــــــــــــة: برئاســــــــــــــة الســــــــــــــيد القاضـــــــــــــي حــــــــــــــــازم ادكيــــــــــــــــــــــــــــــدك وعضويـــــة الســــــيدين القاضيين بشــــــــــار نمر وثـــــــــائر العمــــــــــــري

المستدعي: سلام محمد مسلم اطميزه/ الخليل.  

وكلاؤه المحامون  سلامة هلسة و/أو حاتم شاهين و/أو ساهر الرفاعي/ رام الله.       

المستدعى ضدهم: 1. رئيس جهاز المخابرات العامة بالإضافة لوظيفته/ رام الله.

                   2. مدير عام المعابر والحدود بالإضافة لوظيفته/ رام الله.

                   3. النائب العام بالإضافة لوظيفته.

الاجـــــــــراءات

بتاريخ 31/8/2021 تقدم المستدعي بهذا الطعن ضد المستدعى ضدهم وذلك للطعن بالقرار الصادر عن المستدعى ضدهم في 25/8/2021 القاضي بمنع المستدعي من السفر ووضع اسمه على المعابر والحدود والجسور لمنعه من السفر خارج البلاد والمطالبة بتعويضات بقيمة الف دينار أردني.

يستند الطعن إلى الأسباب الآتية:

  1. أن القرار المطعون فيه مخالف للدستور والقانون.
  2. أن القرار المطعون فيه معيب بإساءة استعمال السلطة.
  3. أن القرار المطعون فيه غصب لصلاحية القضاء.
  4. أن القرار المطعون فيه ماساً بالحقوق والحريات العامة وخارج الصلاحيات القانونية.

ملتمساً قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والحكم بإلغاء القرار المطعون فيه والحكم بالتعويضات.

بتاريخ 20/9/2021 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية عن المستدعى ضدهم أبدى فيها عدم وجود قرار بمنع المستدعي من السفر طالباً رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

بالمحاكمة الجارية علناً في جلسة29/11/2021 وبعد أن كررت اللوائح شرع وكيل المستدعي بتقديم بينته حافظة المستندات (ع/1) وتقدم رئيس النيابة العامة بالمبربز (ن/1)  وترافع الطرفين تباعاً وحجزت الأوراق للحكم.

المحكـمـــــــة

    بعد التدقيق والمداولة، وبالرجوع إلى الأوراق والاقوال الختامية نجد بأن المستدعي يطعن في قرار منعه من السفر  خارج البلاد حيث أبدى في لائحة طعنه أنه توجه وعائلته إلى الاستراحة في مدينة أريحا لمغادرة البلاد بتاريخ 25/8/2021 وتم منعه من السفر من قبل إدارة المعابر والحدود لوجود قرار منع سفر صادر من المخابرات العامة، وبالعودة إلى الأوراق فلم يقدم المستدعي أية بينة لإثبات وجود قرار بمنعه من السفر، وأن حافظة المستندات المقدمة منه لا تحتوي على اي مستند سوى وكالة المحامي ، كما لم يطلب تقديم أية بينة شفوية لإثبات وجود القرار الإداري المشكو منه، ولم يقدم أية أوراق تثبت وجود أية حجوزات للسفر خارج البلاد ما يجعل من دعواه لا تقوم على أساس قانوني سليم سيما أن الجهة المستدعى ضدها أبدت عدم وجود قرار بمنعه من السفر وقدمت من المستندات ما يثبت ذلك ما يوجب رد الدعوى لعدم وجود قرار اداري بمنع المستدعي من السفر أو مغادره البلاد و يستتبع ذلك رد دعواه بالتعويض .

 

 

 

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الدعوى بشقيها الإلغاء والتعويض .

حكماً صدر وتلي علناً بحضور الاطراف وأفهم في 7/2/2022

 

 

الكــــــاتب                                                                                                         الرئيـــــس    

     س.ز