السنة
2022
الرقم
85
تاريخ الفصل
27 فبراير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

  وعضوية السيدين القاضيين سائد الحمد الله ، كفاح الشولي

الطــــاعــن : أ.م

                   وكيلاه المحاميان : امحد أبو رميله و/او ثائر شديد - الخليل 

المطعون ضده : الحق العام

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

- بتاريخ 24/1/2022 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 3/1/2022 بالاستئناف الجزائي 123/2021 والقاضي بإسقاط الاستئناف .

- وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن .

- لهذه الأسباب يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً واجراء المقتضى القانوني .

- بتاريخ 22/2/2022 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

                                              المحكمــــــــــــــــــــــــــة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً وحيث لم يثبت لمحكمتنا ان الطاعن موقوف على ذمة هذه الدعوى بل انه وبلائحة طعنه لم يدعي انه موقوف ، بل انه عاب على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بإصدار حكمها المطعون فيه بانه سابق لاوانة حيث كان يتوجب عليها اصدار مذكرة احضار ومن ثم مذكرة توقيف.

-وعليه وحيث ان الطاعن لم يودع مبلغ التأمين الواجب ايداعه مع لائحة الطعن وفقأً للمادة 358 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001.

                                                          لــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وإعادة الدعوى لمصدرها .

            حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/2/2022

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ع.ق