دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد
وعضوية السيدين القاضيين سائد الحمد الله ، كفاح الشولي
الطــــاعــن : أ.م
وكيلاه المحاميان : امحد أبو رميله و/او ثائر شديد - الخليل
المطعون ضده : الحق العام
الإجـــــــــــــــــــــــراءات
- بتاريخ 24/1/2022 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 3/1/2022 بالاستئناف الجزائي 123/2021 والقاضي بإسقاط الاستئناف .
- وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن .
- لهذه الأسباب يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً واجراء المقتضى القانوني .
- بتاريخ 22/2/2022 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.
المحكمــــــــــــــــــــــــــة
- بعد التدقيق والمداولة قانوناً وحيث لم يثبت لمحكمتنا ان الطاعن موقوف على ذمة هذه الدعوى بل انه وبلائحة طعنه لم يدعي انه موقوف ، بل انه عاب على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بإصدار حكمها المطعون فيه بانه سابق لاوانة حيث كان يتوجب عليها اصدار مذكرة احضار ومن ثم مذكرة توقيف.
-وعليه وحيث ان الطاعن لم يودع مبلغ التأمين الواجب ايداعه مع لائحة الطعن وفقأً للمادة 358 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001.
لــــــــــذلك
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وإعادة الدعوى لمصدرها .
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/2/2022
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ع.ق