النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عبد الله غزلان
وعضويـة القاضيين الســـــيدين : عدنان الشعيبي و محمد الحاج ياسين

 

الطــــاعـــــن: محمد خليل رشدي الخياط / القدس.

وكيله المحامي : بسام القواسمي / الخليل.

المطعـــون عليهما: 1- شركة شرباتي اخوان للتجارة والزراعة ، بواسطة المفوض بالتوقيع عنها حاتم ناصر الشرباتي / الخليل.

                        2- حاتم أحمد الشرباتي / الخليل.

وكيلهما المحامي : فوزي مسودي/ الخليل

الاجـــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 31/03/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 22/02/2022 في الاستئناف المدني رقم 431/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعاً، وتأييد الحكم المستأنف، وتضمين المستأنف "الطاعن" الرسوم والمصاريف و مائة دينار أتعاب محاماة.

المحكمــــــــــــــــــة

بالتدقيق وبعـد المداولـة، ولما كانت المادة 17 من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 نصت على (تنظر المحكمة العليا / محكمة النقض : 1- بصفتها الجزائية :

    أ . ..........

     2- بصفتها الحقوقية: التي تزيد قيمة المدعى به فيه على عشرة آلاف دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً .....

ب- إذا كان الخلاف في الأحكام الأخرى في القضايا التي لا تتجاوز قيمة المدعى به فيها عن عشرة آلاف دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، و يدور حول نقطة قانونية مستحدثة ، أو على جانب من التعقيد ، أو تنطوي على أهمية خاصة ، و إذن رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض أو من يفوضه بذلك ، الذي له بعد تدقيق الأوراق ، والاطلاع على قرار الاستئناف صلاحية الإذن أو الرفص.

ولما كانت الدعوى من حيث القيمة والطعن في الحكم - محل الطعن - يخضع لحكم المادة 17/2/ب من القرار بقانون سالف الإشارة ، وحيث وعلى ما يبين من الأوراق أن الطاعن تقدم بعدة طلبات لمنحه الإذن بالنقض حملت الأرقام 233/2022 و 255/2022 و 257/2022 ، والتي رفضت جميعاً ، فإن الطعن الماثل يغدو حرياً بعدم القبول.

لـــــــــــذلــــــــك

                                               تقررالمحكمة عدم قبول الطعن الماثل.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 01/06/2022

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

      ص . ع