السنة
2022
الرقم
165
تاريخ الفصل
18 يوليو، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

 

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عبد الله غزلان
وعضويــة القضاة السادة : عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين ، عبد الكريم حنون ، فواز عطية

 

المستدعــية : شركة األف ميم نون للنقل ومواد البناء بواسطة ممثلها القانوني / الخليل

وكيلاها المحاميان : محمد حيدر طهبوب و/او رفعت الكركي / الخليل

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدمت المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 741/2022 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 31/5/2022 عن محكمة استئناف الخليل بالاستئناف المدني رقم280/2021 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وبعد الاطلاع على لائحتي الطلب والطعن والرجوع الى اوراق الدعوى فإننا نجد من خلالها ما يبرر الخروج على الاصل الوارد بالمادة 240 المشار اليها واجابة الطلب وذلك لطبيعة الدعوى.

لـــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة اجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بالطعن على انه تقدم كفالة بقيمة المبلغ المحكوم به .

قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/7/2022

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

      ع.ق