دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد
وعضوية السيدين القاضيين: سائد الحمد الله ، بشار نمر
الطــــاعــن : الحق العام
المطعون ضده : ل.ض /رام الله
وكيله المحامي : احمد ذيب/رام الله
الإجـــــــــــــــــــــــراءات
بتاريخ 28/6/2022 تقدم رئيس نيابة رام الله الجزائية بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 14/6/2022 تدقيقاً بالاستئناف الجزائي 164/2022 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف وسندا للمادة 5/2/ب من القرار بقانون 26/2018 المعدل للقرار بقانون 18/2015 الحكم بوقف ملاحقة المتهم عن تهمة احراو المخدرات بقصد التعاطي لثبوت ان تعاطيه للمواد المخدرة كان للمرة الأولى .
تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني
-بتاريخ 29/6/2022 تبلغ وكيل المطعون ضده ولم يتقدم بلائحة جوابية
المحكمــــــــــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن الميعاد المقرر قانونا فنقرر قبوله شكلا .
-وفي الموضوع وبمعالجة سببي الطعن وبالنسبة للسبب الأول وفي القانون نجد ان المادة 5 من القرار بقانون 26/2018 المعدل للقرار بقانون 18/2015 بشان مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تنص على ما يلي :
2- على الرغم من احكام الفقرة 1 من هذه المادة لا تقام دعوى الحق العام على من يتعاطى المخدرات او المؤثرات العقلية في الحالات الاتية :
أ اذا تقدم من تلقاء نفسه او بواسطة احد اقاربه الى المراكز المتخصصة للمعالجة ...
ب اذا تبين لوكيل النيابة العامة بأن تعاطي المتهم للمخدرات او المؤثرات العقلية هي المرة الأولى يتم حفظ أوراق الدعوى الجزائية وفقا لاحكام قانون الإجراءات الجزائية النافذ ....
-وبتطبيق حكم القانون على وقائع هذه الدعوى فالثابت من خلال لائحة الاتهام والبينات المقدمة في الدعوى ان ما أسند للمطعون ضده تهمة حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي خلافا للمادة 5/1 من القرار بقانون 26/2018 ، وان المطعون ضده قد اعترف بتلك التهمة امام المحكمة بالقول (انني مذنب وما تلي علي صحيح وتم ضبط معي في دير قديس مواد مخدرة بقصد التعاطي اشتريتها من الداخل عندما تم تفتيش منزلي) وكان ذلك في جلسة 1/3/2022 .
-وبالتالي فان الواقعة الجرمية المرتكبة من المطعون ضده والثابتة باعترافه المشار اليه أعلاه والذي استندت اليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في حكمها المطعون فيه لا ينطبق عليها نص المادة 5/2/ب من القرار بقانون 26/2018 والتي جاءت فقط في حالة ثبوت تعاطي المتهم للمخدرات للمرة الأولى حيث اوجبت على النيابة العامة حفظ الأوراق ضمن شروط معينة .
-اذ ان حيازة المطعون ضده للمواد المخدرة بقصد تعاطيها وفق الاعتراف المنصب على وقائع لائحة الاتهام ،يعني ان عملية التعاطي لتلك المواد من قبله لم تتم الامر الذي يعني ان الحكم المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق القانون من هذه الناحية مما يجعل الحكم المطعون فيه مستوجبا النقض من هذه الناحية.
-اما بالنسبة للسبب الثاني فهو غير وارد اذ ان المطعون ضده وفي لائحة استئنافه قد تمسك بأن ما اقدم عليه من وقائع مادية غير معاقب عليها .
-ومن جانب اخر يقتضي وجوب التنويه الى ما يلي :
1- القرار بقانون 26/2018 بتعديل القرار بقانون 18/2015 بشان مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية جاء مكون من المواد (1-14) فقط حيث نجد ان منطوق الحكم المطعون فيه أشار الى المادة 115 .
لذلك
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها لتحكم بها من جديد وبهيئة مغايرة وفق ما تم بيانه.
حكمـــــاً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/7/2022
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
هـ.ج