السنة
2022
الرقم
197
تاريخ الفصل
28 أغسطس، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

المستدعــية : رشا خضر محمد ضمرة / طوباس

وكيلها المحامي اسامة المشني / طوباس

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدمت المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 898/2022 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 13/06/2022 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 265/2020 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما كان موضوع الدعوى يتعلق بتخلية مأجور    ما يحمل محكمتنا على اتباع الاستثناء ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بالطعن .

لـــــــــــــــــــــــذلك

                              تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بالطعن .

   قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

28/08/2022