المستدعــية : رشا خضر محمد ضمرة / طوباس
وكيلها المحامي اسامة المشني / طوباس
الاجـــــــــــــــــــراءات
تقدمت المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 898/2022 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 13/06/2022 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 265/2020 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .
المحكمـــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما كان موضوع الدعوى يتعلق بتخلية مأجور ما يحمل محكمتنا على اتباع الاستثناء ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بالطعن .
لـــــــــــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بالطعن .
قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ
28/08/2022