السنة
2022
الرقم
197
تاريخ الفصل
19 ديسمبر، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــد عبد الله غزلان

وعضويــة القاضيين السيدين القضاه : عدنان الشعيبي،محمد الحاج ياسين

المستدعي : راجح محمود احمد عجرة /بيت لحم

          وكيله المحامي: جميل العزة /بيت لحم  

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1379/2022 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 23/11/2022 عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني 114/2022 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وبعد الاطلاع على لائحتي الطلب والطعن والرجوع الى أوراق الدعوى فاننا نجد من خلالها مبرراً للخروج على الأصل الوارد بالمادة 240 المشار اليها واعمال الاستثناء واجابة الطلب وذلك لطبيعة الدعوى .

 

 

لـــــــــــــــــــــــذلك

 تقرر المحكمة إجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بالطعن بالشق المتعلق باخلاء المأجور فقط.

 

   قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

 20/12/2022

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

      هـ.ج