السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــد عبد الله غزلان
وعضويــة القاضيين السيدين القضاه : عدنان الشعيبي،محمد الحاج ياسين
المستدعي : راجح محمود احمد عجرة /بيت لحم
وكيله المحامي: جميل العزة /بيت لحم
الاجـــــــــــــــــــراءات
تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1379/2022 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 23/11/2022 عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني 114/2022 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .
المحكمـــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وبعد الاطلاع على لائحتي الطلب والطعن والرجوع الى أوراق الدعوى فاننا نجد من خلالها مبرراً للخروج على الأصل الوارد بالمادة 240 المشار اليها واعمال الاستثناء واجابة الطلب وذلك لطبيعة الدعوى .
لـــــــــــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة إجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بالطعن بالشق المتعلق باخلاء المأجور فقط.
قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ
20/12/2022
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
هـ.ج