السنة
2022
الرقم
211
تاريخ الفصل
21 سبتمبر، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيـــــــــدة القاضـــــــي ايمان ناصر الدين
وعضويــة السادة القضاة: محمد مسلم وحازم ادكيدك و محمد احشيش و نزار حجي

المستدعــي : جليل متري عبدالله سعادة/ بيت جالا.

وكيله المحامي : رئاس عبيد الله / بيت لحم

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 442/2022 ، بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 20/02/2022 عن محكمة إستئناف الخليل بالاستئناف المدني رقم 320/2021 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما لا تجد المحكمة مبرراً للإستناد إلى الإستثناء المذكور بالمادة 240 سالفة الذكر .

لـــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب.

   قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

21/09/2022