دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيـــــــــد القاضـــــــي محمد مسلم
وعضويــة السادة القضاة : حازم ادكيدك وكمال جبر
المستدعــون : 1- منشار الجواد لصاحبيه المستدعيان الثاني والثالث
2- إبراهيم محمد احمد طقاطقة
3- جهاد محمد احمد طقاطقة
وكيلهم المحامي :عبد العزيز طقاطقة /بيت لحم
الاجـــــــــــــــــــراءات
تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1026/2022 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 18/9/2022 عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 60/2022 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .
المحكمـــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما لمحكمتنا من سلطة تقديرية سندا للمادة 240 من قانون الأصول المدنية وحيث نجد ما يبرر الاخذ بالاستثناء الوارد في المادة المذكورة .
لـــــــــــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن المدني رقم 1026/2022
قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ
10/10/2022
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
هـ.ج