السنة
2022
الرقم
218
تاريخ الفصل
10 أكتوبر، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيـــــــــد القاضـــــــي محمد مسلم
وعضويــة السادة القضاة : حازم ادكيدك وكمال جبر 

 

المستدعــون : 1- منشار الجواد لصاحبيه المستدعيان الثاني والثالث

                   2- إبراهيم محمد احمد طقاطقة

                   3- جهاد محمد احمد طقاطقة

وكيلهم المحامي :عبد العزيز طقاطقة /بيت لحم 

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1026/2022 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 18/9/2022 عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 60/2022 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما لمحكمتنا من سلطة تقديرية سندا للمادة 240 من قانون الأصول المدنية وحيث نجد ما يبرر الاخذ بالاستثناء الوارد في المادة المذكورة .

 

لـــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن المدني رقم 1026/2022

 

 

   قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

10/10/2022

 

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

      هـ.ج