دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عبد الله غزلان
وعضويــة القاضيين السيدين : عدنان الشعيبي ومحمد الحاج ياسين
المستدعــي : عبد الله محمود عبد الله عبد القادر /مخيم بلاطة /نابلس
وكيلها المحامي : منصور مساد /جنين
الاجـــــــــــــــــــراءات
تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1017/2022 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 24/8/2022 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 494/2021 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .
المحكمـــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وبعد الاطلاع على لائحة الطلب ولائحة الطعن والرجوع الى أوراق الملف فاننا نجد من خلالها ما يبرر الخروج عن الأصل الوارد بالمادة 240 المشار اليها واعمال الاستثناء وذلك لطبيعة الدعوى .
لـــــــــــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة إجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه من جهة اخلاء الماجور فقط وذلك لحين البت بالطعن .
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/10/2022
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
هـ.ج