السنة
2022
الرقم
215
تاريخ الفصل
13 أكتوبر، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عبد الله غزلان 

وعضويــة القاضيين السيدين : عدنان الشعيبي ومحمد الحاج ياسين

 

المستدعــي : عبد الله محمود عبد الله عبد القادر /مخيم بلاطة /نابلس 

          وكيلها المحامي : منصور مساد /جنين   

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1017/2022 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 24/8/2022 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 494/2021 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وبعد الاطلاع على لائحة الطلب ولائحة الطعن والرجوع الى أوراق الملف فاننا نجد من خلالها ما يبرر الخروج عن الأصل الوارد بالمادة 240 المشار اليها واعمال الاستثناء وذلك لطبيعة الدعوى .

 

 

لـــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة إجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه من جهة اخلاء الماجور فقط وذلك لحين البت بالطعن .

 

   قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/10/2022

 

 

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

      هـ.ج