السنة
2000
الرقم
64
تاريخ الفصل
25 مارس، 2015
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي هشـــــام الحتــــــو
                             وعضويـة السـيدين القاضييـن  رفيق زهد و مصطفى القاق  

 

المستدعون :

1. موريس قسطندي صالح زيادة / رام الله

2. عائدة عبد المسيح افتيم زيادة / رام الله

3. عمر عيسى قسطندي زيادة / رام الله

4. خالد عيسى قسطندي زيادة / رام الله

5. نبيها خليل حنانيا زيادة /رام الله وكيلها العام المحامي موريس زيادة بموجب وكالة عامة مصدقة لدى كاتب عدل رام الله رقم 1563/84

6. طارق قسطندي صالح زيادة وكيله العام المحامي موريس زيادة بموجب وكالة عامة مصدقة لدى كاتب عدل رام الله رقم 3427/85

جميعهم بالإضافة لتركة مورثهم المرحوم قسطندي صالح زيادة

7. عيسى عبد منصور حنا

8. جليله عبد منصور حنا / وكيلها العام عيسى عبد منصور حنا بموجب وكالة عامة 3342/94 عدل رام الله

9. نعيمة عبد منصور حنا / وكيلها العام عيسى عبد منصور حنا بموجب وكالة عامة 3343/94 عدل رام الله

10. خليل عبد منصور حنا

11. عزيز عبد منصور حنا

12. داود عبد منصور حنا

المستدعون (10-12) بواسطة وكيلهم هاني بولص الناطور بموجب وكالة عامة رقم 3378/94 عدل رام الله والمستدعون (7-12) بالإضافة الى تركة مورثهم المرحوم عبد منصور حنا منصور

وكيلهم المحامي موريس زيادة / رام الله 

 

 

المستدعى ضدهم:- 

1-مجلس التنظيـم الأعلى بواسطة رئيس مجـلـــس التنظيم الأعلى الدكتور صائب عريقات بالإضافة  لوظيفته / وزارة الحكم المحلي / البالوع - البيرة

   2- اللجنة المركزية لمحافظة رام الله والبيرة بواسطة  رئيس اللجنـة زهير عبد الهادي بالإضافـــة  لوظيفته /عين مصباح - رام الله  

 3- اللجنة المحلية للتنظيم والبناء برام الله بواسطة رئيس اللجنـــة المهنـــدس أيوب رباح بالإضافـــة  لوظيفته / بلدية رام الله

 

 

 

 

الإجــــراءات

بتاريخ 28/8/2000تقدم المستدعون بواسطة وكيلهم بهذه الدعوى للطعن في القرار رقم 187 الصادر عن المستدعى ضده الاول في جلسته رقم 9/99 بتاريخ 20/11/99 والمتضمن الموافقة على توصية اللجنة المركزية بخصوص الاعتراضات ووضع مشروع التنظيم الهيكلي الاضافي رقم 98/13/1500 الخاص بأراضي  مدينة رام الله موضع التنفيذ حسب المخططات المعلنة في مقر الحكم المحلي / رام الله والبيرة  وفي مبنى بلدية رام الله وذلك استناداً لنص المادة 21/4  من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966وانه يعتبر نافذاً بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر الاعلان في صحيفتين محليتين وينشر القرار بالوقائع الفلسطينية وهو القرار المنشور في عدد جريدة القدس الصادر بتاريخ 5/7/2000 .

 

يستند المستدعون في طعنهم الى ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .

 

في جلسة 18/9/2000 كرر وكيل المستدعين لائحة الدعوى وقدم بينته المبرزات    ( ع/1-ع/5) وطلب  اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة  مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب الموجبة لإصدار القرار المطعون فيه و/أو بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .

بتاريخ 1/2/2001قدم المحامي فؤاد شحادة وكيل المستدعى ضدها الثالثة لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

بتاريخ 4/2/2001قدم مساعد النائب العام ممثلاً عن المستدعى ضدهما الاول والثانية لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى .

 

في جلسة 11/7/2001 كرر مساعد النائب العام اللائحة الجوابية كما كرر وكيل المستدعى ضدها الثالثة اللائحة الجوابية . 

 

وقدم رئيس النيابة العامة بينته المبرزات ( د/1- د/16)  والشاهد حسين ابراهيم الناطور وختم بينته .

 

في جلسة 17/2/2015 قدم وكيل المستدعين مذكرة لبيان ان القرار المطعون فيه قابل للطعن بالإلغاء امام محكمة العدل العليا .

 

المحكمــــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللوائح الجوابية والمذكرة المقدمة من وكيل المستدعين  تجد المحكمة انه قد استقر الفقه والقانون في احكام قانون تنظيم المدن والقرى رقم 79 لسنة 66 على ان تعديل المشروع الهيكلي يتم بوضع مشروع هيكلي جديد ولا يجوز تعديل المشروع الهيكلي بقرار من اللجنة المحلية و/أو الاقليمية الا بعد  استنفاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى المذكور اعلاه كما انه لا يجوز تعديل المشروع الهيكلي  بمشروع تفصيلي لان المشروع التفصيلي لا يتناول الا المواقع التي لم ينظمها المشروع الهيكلي تنظيماً تفصيلياً لانه لا يجوز ادخال أي تعديل على التنظيمات التي حددها المشروع الهيكلي الا بتعديل المشروع الهيكلي ذاته وبما ان المشروع موضوع الدعوى الحالية هو مشروع تنظيم هيكلي  اضافي رقم (187) الصادر عن المستدعى ضده الاول في جلسته رقم 9/99 تاريخ 20/11/99 بالموافقة على توصية اللجنة المركزية بخصوص الاعتراضات ووضع المشروع التنظيمي  الهيكلي الاضافي رقم 98/13/1500 موضع التنفيذ والخاص بأراضي مدينة رام الله حيث تم اعداد المخطط الهيكلي في دائرة التخطيط العمراني بالتعاون مع اللجنة المحلية والإقليمية وتم ايداع المشروع للاعتراضات حيث قدمت الاعتراضات عليه حسب ما هو واضح في لائحة الدعوى ووضع المشروع موضع التنفيذ بقرار صادر عن مجلس التنظيم الاعلى وتم نشر القرار بالوقائع الفلسطينية في العدد  37تاريخ مايو 2001وان نشر القرار التنظيمي في الجريدة الرسمية يعتبر تبليغاً قانونياً للقرار تسري مدة  الطعن به بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر    ( قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 148/71 صفحة 339 سنة 1973) وحسب ما هو واضح من الاعلان الصادر عن المستدعى ضده الاول مجلس التنظيم الاعلى المنشور في جريدة القدس بتاريخ 5/7/2000 والتي اكدها المستدعون في لائحة دعواهم ( يعتبر مخطط التنظيم نافذاً بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر الاعلان في صحيفتين محليتين وينشر القرار بالوقائع الفلسطينية ) وان نشر القرار في الجريدة الرسمية طريقاً من طرق التبليغ لغايات اعمال احكام المادة (284/1) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001 التي حددت مدة الطعن في القرارات الادارية ( قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم ( 237/2010 تاريخ 29/9/2010 هيئة خماسية منشورات عدالة ) كما انه لا يجوز الطعن بالإلغاء امام محكمة العدل العليا الا في القرارات الادارية النهائية التنفيذية واما القرارات غير النهائية فلا يجوز الطعن فيها ( قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم 504/2009 تاريخ 18/5/2010 هيئة خماسية منشورات عدالة ).

 

(( وقد جاء في قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم 180/2009 تاريخ 12/11/2009 هيئة خماسية منشورات عدالة  انه اذا لم تعين اللجنة اللوائية في قرارها المشكو منه تاريخاً لوضع المشروع موضع التنفيذ فيكون تاريخ وضعه موضع التنفيذ  بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وفق احكام المادة (24/6) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 966 وحيث تم نشر القرار الطعين في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/4/2009  وحيث ان المستدعي تقدم بهذه الدعوى في 29/4/2009 مما يعني ان القرار المشكو منه لم يكن نهائياً عند تقديم هذه الدعوى وحيث ان القرارات الادارية التي تقبل الطعن امام محكمة العدل العليا هي القرارات الإدارية النهائية فتكون الدعوى فاقده لاحد شرائط قبولها وهو وجود قرار اداري نهائي يقبل الطعن وهي مستوجبة الرد )) .

 

وبما ان الدعوى قدمت بتاريخ 28/8/2000 أي قبل نشر القرار المطعون فيه واكتسابه صفة القرار الاداري  النهائي  فتكون الدعوى فاقده لاحد شرائط قبولها وهو وجود قرار اداري نهائي يقبل الطعن امام محكمة العدل العليا الامر الموجب لعدم قبول الدعوى وردها .

 

لهذه الاسباب

 

تقرر المحكمة رد الدعوى.

 

      قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 25/3/2015