السنة
2018
الرقم
311
تاريخ الفصل
7 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد محمود جاموس
وعضــوية القـاضـيين السيدين ارليت هارون و امجد لبادة
 

المســـــــــتأنف :  ح.م / رام الله

                      وكيله المحامي اسماعيل الطويل

                     

المستأنف ضده : الحق العام

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى برام الله بتاريخ 22/10/2018 في الجناية رقم 379/2018 والقاضي برفض اخلاء سبيل المستأنف.

 

يستند الاستئناف في مجمل اسبابه الى القول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون ومخالف لأبسط المبادئ القانونية وغير معلل تعليل قانوني سليم وكافي.

 

المحكمة

 

وحيث ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ شرائطه الشكلية فاننا نقرر قبوله شكلا.

 

اما من حيث الموضوع والتدقيق والمداولة والرجوع الى لائحة الاستئناف والقرار المستأنف والى ملف الدعوى الاساس نجد انه يسند للمستأنف واخرون تهمة القتل العمد بالاشتراك خلافاً لاحكام المادة 328/1 بدلالة المادة 76 وذلك عن واقعة القتل المسندة لهم بتاريخ 23/12/2009 أي قبل حوالي تسع سنوات وقد تم تحريك دعوى الحق العام ضده في العام 2015 ، وعليه وحيث ان كل هذه المدة لم يثبت للمحكمة وقوع أي مبرر لإعادة المستأنف للتوقيف وخاصة ان التوقيف هو استثناء والأصل ان يحاكم الإنسان وهو مخلى السبيل ولا يجوز التوسع في الاستثناء وحيث تجد محكمتنا ان هنالك متهم اخر تم اخلاء سبيله في ذات الدعوى ، سيما وان المستأنف قد تم إخلاء سبيله من قبل محكمتنا في الاستئناف 54/2018 بتاريخ 7/2/2018 و ان اخلاء سبيل المستأنف لمدة ست شهور لم يحدث ما يشير الى أي إخلال بالأمن والنظام العامين.

 

لــــــــــــذلك

 

فان المحكمة تقرر قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ وإلغاء القرار المستأنف واخلاء سبيل المستأنف ح.م لقاء تقديمه كفالة نقدية بقيمة عشرة الاف دينار تودع في صندوق المحكمة وكفالة عدلية بقيمة عشرون الف دينار اردني ومنعه من السفر ، واثبات وجوده مرة كل خمسة عشر يوماً في اقرب مركز شرطة من مكان سكناه..

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 07/11/2018

 

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة