دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيـــــــــدة القاضـــــــي ايمان ناصر الدين
وعضويــة السادة القضاة : محمد مسلم و حازم ادكيدك و د.رشا حماد و رائد عساف
المستدعــون : 1- أحمد فوزي ذيب عاصي.
2- نادية عبدالله عبد عاصي.
3- فتحية عبدالله عبد عاصي.
وكيلتهم المحامية : دعاء موسى / رام الله.
الاجـــــــــــــــــــراءات
تقدم المستدعون (الطاعنون) في النقض المدني رقم 834/2022 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 22/06/2022 عن محكمة إستئناف القدس بالاستئناف المدني رقم 1562/2021 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .
المحكمـــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وبالنظر لطبيعة القرار المطعون فيه ، فإننا نجد أن اللجوء إلى الإستثناء هو الواجب الإعمال في هذه الحالة.
لـــــــــــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بالطعن .
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/10/2022
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ص . ع