السنة
2022
الرقم
234
تاريخ الفصل
17 أكتوبر، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيـــــــــدة القاضـــــــي ايمان ناصر الدين 

وعضويــة السادة القضاة : محمد مسلم و حازم ادكيدك و د.رشا حماد و رائد عساف

المستدعــون : 1- أحمد فوزي ذيب عاصي.

                  2- نادية عبدالله عبد عاصي.

                  3- فتحية عبدالله عبد عاصي.

          وكيلتهم المحامية : دعاء موسى / رام الله. 

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم المستدعون (الطاعنون) في النقض المدني رقم 834/2022 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 22/06/2022 عن محكمة إستئناف القدس بالاستئناف المدني رقم 1562/2021 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وبالنظر لطبيعة القرار المطعون فيه ، فإننا نجد أن اللجوء إلى الإستثناء هو الواجب الإعمال في هذه الحالة.

 

 

لـــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بالطعن .

   قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/10/2022

 

 

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

      ص . ع