دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيـــــــــدة القاضـــــــي ايمان ناصر الدين
وعضويــة السادة القضاة : د.رشا حماد ومحمود الجبشة وكمال جبر ونزار حجي
المستدعــي : محمد هشام دويك / الخليل
وكيله المحامي عبد الجبار شبانة / الخليل
الاجـــــــــــــــــــراءات
تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1004/2022 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 28/08/2022 عن محكمة استئناف الخليل بالاستئناف المدني رقم 1647/2021 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .
المحكمـــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما لمحكمتنا من سلطة تقديرية في وقف التنفيذ من عدمه وفقا لحكم المادة 240 سالفة الاشارة ، فاننا وبعد الاطلاع على ظاهر الاوراق وظاهر اسباب الطعن لا نجد ما يبرر خروج محكمتنا الى الاستثناء .
لـــــــــــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة رفض الطلب .
قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ
20/11/2022