السنة
2022
الرقم
256
تاريخ الفصل
17 نوفمبر، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عبد الله غزلان
وعضويــة القاضيين السيدين :
عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين

 

المستدعــي : سليم محمد سليم حمارشة - يعبد / جنين

وكيلاه المحاميان  احمد حمارشة و/او اسلام تركمان / جنين

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1189/2022 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 06/10/2022 عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 62/2022 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وبعد الاطلاع على لائحة الطلب ولائحة الطعن والرجوع الى اوراق الملف فاننا نجد من خلالها ما يبرر الخروج على الاصل الوارد بالمادة 240 المشار اليها واعمال الاستثناء واجابة الطلب وذلك لطبيعة الدعوى .

لـــــــــــــــــــــــذلك

                      تقرر المحكمة اجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وذلك لحين البت بالطعن .

   قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

17/11/2022