دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيـــــــــدة القاضـــــــي ايمان ناصر الدين
وعضويــة السادة القضاة : حازم ادكيدك ود.رشا حماد
المستدعــي : عادل محمود حسن مصري/شقبا
وكلائه المحامون:شفيق شلش ومحمد شلش وسوزان ضبان/رام الله
الاجـــــــــــــــــــراءات
تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1100/2022 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 11/9/2022 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئنافين المدنيين رقم 401/2022 +403/2022، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .
المحكمـــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما لمحكمتنا من سلطة تقديرية في وقف التنفيذ من عدمه وبعد الاطلاع على ظاهر الأوراق لا نجد ما يبرر خروج محكمتنا الى الاستثناء .
لـــــــــــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة رفض الطلب .
قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ
19/11/2022