السنة
2022
الرقم
252
تاريخ الفصل
19 نوفمبر، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيـــــــــدة القاضـــــــي ايمان ناصر الدين
وعضويــة السادة القضاة :
حازم ادكيدك ود.رشا حماد  

 

المستدعــي : عادل محمود حسن مصري/شقبا

وكلائه المحامون:شفيق شلش ومحمد شلش وسوزان ضبان/رام الله

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1100/2022 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 11/9/2022 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئنافين المدنيين رقم 401/2022 +403/2022، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما لمحكمتنا من سلطة تقديرية في وقف التنفيذ من عدمه وبعد الاطلاع على ظاهر الأوراق لا نجد ما يبرر خروج محكمتنا الى الاستثناء  .

لـــــــــــــــــــــــذلك

     تقرر المحكمة رفض الطلب .

   قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

 

19/11/2022