السنة
2022
الرقم
280
تاريخ الفصل
13 ديسمبر، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــد محمد مسلم    

وعضويــة السادة القضاه : حازم ادكيدك ، د. رشا حماد

المستدعية : عيسى حسن عيسى زيادة

          وكيله المحامي : ثائر الشيخ

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1318/2022 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 27/10/2022 عن محكمة بداية رام الله بصفتها بالاستئنافية بالاستئناف المدني 191/2022 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وبعد الاطلاع على ظاهر الأوراق نجد ما يبرر خروج محكمتنا الى الاستثناء ونقرر وقف التنفيذ لحين الفصل النهائي بالطعن الماثل .

لـــــــــــــــــــــــذلك

     تقرر المحكمة وقف التنفيذ لحين الفصل النهائي بالطعن الماثل

   قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

 

 13/12/2022