دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــد محمد مسلم
وعضويــة السادة القضاه : حازم ادكيدك ، د. رشا حماد
المستدعية : عيسى حسن عيسى زيادة
وكيله المحامي : ثائر الشيخ
الاجـــــــــــــــــــراءات
تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1318/2022 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 27/10/2022 عن محكمة بداية رام الله بصفتها بالاستئنافية بالاستئناف المدني 191/2022 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .
المحكمـــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وبعد الاطلاع على ظاهر الأوراق نجد ما يبرر خروج محكمتنا الى الاستثناء ونقرر وقف التنفيذ لحين الفصل النهائي بالطعن الماثل .
لـــــــــــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة وقف التنفيذ لحين الفصل النهائي بالطعن الماثل
قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ
13/12/2022