السنة
2021
الرقم
516
تاريخ الفصل
3 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضوية السيدين القاضيين : عماد مسوده ، عوني البربراوي

 

الطــــاعــن : حيان بكر عبد الرحمن زغير / الخليل  

          وكيله المحامي : هاني عبد النبي / الخليل  

المطعون ضده: الحق العام

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

بتاريخ 15/12/2021 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الجزائية الاستئنافية بتاريخ 25/10/2021 في الاستئناف الجزائي رقم (127/2021) والمتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف .

وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن .

لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلأً لتقديمه ضمن المدة القانونية او في الموضوع نقض القرار المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق وصحيح القانون .

بتاريخ 27/12/2021 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها عدم قبول الطعن شكلاً لعدم قيام الطاعن بدفع مبلغ التأمين النقدي ورد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.

 

 

                                                المحكمــــــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطاعن لم يودع خزينة المحكمة مبلغ التأمين النقدي المنصوص عليه في المادة 358 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 البالغ خمسون ديناراً او ما يعادله بالعملة المتداولة قانوناً ، فيكون الطعن والحالة هذه غير مقبول قانوناً .

 

لــــــــذلك

نقرر عدم قبول الطعن وإعادة الأوراق لمصدرها.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/1/2021

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ع.ق