دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة ايمان ناصر الدين
وعضويــة القضــاة السـادة: د.رشا حماد، كمال جبر، نزار حجي، محمد أبو سندس.
المستدعي : رائد عبد الله عبد الحميد حامد/سلواد
وكيله المحامي: ياسر الشويكي/رام الله .
الاجـــــــــــــــــــراءات
تقدم المستدعي( الطاعن ) في النقض المدني رقم 772/2021بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 11/10/2021 عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني رقم 154/2021، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.
المحكمــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن.
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ولما لمحكمتنا من سلطة تقديرية سنداً للمادة 240 من قانون الأصول المدنية وحيث لم نجد ما يبرر الاخذ بالاستثناء الوارد في المادة المذكورة .
لــــــــــــذلك
تقرر المحكمة رفض الطلب .
قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/1/2022
الكاتــــــــب الرئيـــــــس
هـ.ج