السنة
2023
الرقم
32
تاريخ الفصل
14 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــد نزار حجي

  وعضويــة القاضيين السيدين : بلال أبو الرب و شادي حوشية ( منتدباً )

المستدعي : ناصر صلاح طاهر الحج طاهر - نابلس            

               وكلاؤه المحامون : ضياء حمو و/او احمد ياسين

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 138/2023 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 26/12/2022 ، عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية ، بالإستئناف المدني رقم 483/2022  وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، سنداً لاحكام المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ وحيث نجد ما يبرر الاخذ بالاستثناء المنصوص عليه بالمادة المذكورة .

لـــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن رقم 138/2023.

   قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

 

 14/2/2023