دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــد نزار حجي
وعضويــة القاضيين السيدين : بلال أبو الرب و شادي حوشية ( منتدباً )
المستدعي : ناصر صلاح طاهر الحج طاهر - نابلس
وكلاؤه المحامون : ضياء حمو و/او احمد ياسين
الاجـــــــــــــــــــراءات
تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 138/2023 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 26/12/2022 ، عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية ، بالإستئناف المدني رقم 483/2022 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .
المحكمـــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، سنداً لاحكام المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ وحيث نجد ما يبرر الاخذ بالاستثناء المنصوص عليه بالمادة المذكورة .
لـــــــــــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن رقم 138/2023.
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ
14/2/2023