السنة
2023
الرقم
446
تاريخ الفصل
12 مارس، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد نزار حجي

وعضويــة القاضيين السيدين : بلال أبو الرب وشادي حوشية (منتدب)  

 

   الطاعنة: افلين جورج خميس صرصر/القدس

             وكيلها المحامي/محمود عادي/بيت لحم

المطعون ضدهما: 1-حنا سمعان حنا سحار/بيت لحم

                      2-خضر صليبا زيدان زيدان/بيت لحم

           وكيلهما المحامي/عماد بطارسة/بيت لحم

الإجراءات

 تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 6/3/2023 لدى قلم محكمة النقض  للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 20/2/2023 بالاستئناف رقم 35/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف.

تتلخص اسباب الطعن بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتطبيق حكم القانون على وقائع الدعوى وتخطئة المحكمة بعدم معالجة كافة اسباب الاستئناف .

بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 

لم يتقدم المطعون ضدهما بلائحة جوابية.

 

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث تبين ان القرار المطعون فيه يتصل برد الاستئناف المقدم للطعن  بالقرار الصادر عن قاضي التنفيذ في رام الله في القضية التنفيذية رقم 3836/2022 ،ولما كان مثل هذا الطعن غير مقبول قانونا ولا يندرج القرار موضوعه تحت أحكام المادتين (225، 226) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 اللتان حددتا الأحكام التي يحق الطعن فيها بطريق النقض وحيث أن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على ان القرارات المتعلقة بالتنفيذ التي يصدرها قاضي التنفيذ لا تجد طريقها الى محكمة النقض للطعن فيها أمام هذه المحكمة .

لهذه الأسبــــــــــاب

نقرر عدم قبول الطعن وإعادة الأوراق إلى مرجعها للسير فيها حسب الأصول.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 12/3/2023

الكاتــــــــــب                                                                                       الرئيـــــــس

هـ.ج