دولــــة فلســـطين
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العـدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو
وعضويـة السـيدين القاضييـن رفيق زهد وأحمد المغني
المستدعي: شمروخ عبد الهادي ذيب شمروخ / الدوحة - بيت لحم
وكيله المحامي فادي جبران / بيت لحم
المستدعى ضدهما:-
1. رئيس هيئة القضاء العسكري بالإضافة لوظيفته
2. النائب العام بالإضافة لوظيفته
الاجراءات
بتاريخ 11/6/2018 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في قرار رئيس هيئة القضاء العسكري القاضي بالحجز على راتب المستدعي لمدة شهرين واعادته لحساب البنك العربي والذي يحمل الرقم (2803) الصادر بتاريخ 4/6/2018.
يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .
في جلسة 25/9/2018 لم يحضر وكيل المستدعي المتبلغ موعد جلسة المحاكمة بالذات رغم المناداة عليه وانتظاره حتى نهاية الدوام .
لهذه الأسـبــاب
لعدم حضور وكيل المستدعي المتبلغ موعد جلسة المحاكمة بالذات رغم المناداة عليه وانتظاره حتى نهاية الدوام فإن المحكمة تقرر رد الدعوى.
قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 25/9/2018